قرار رقم
(16) لسنة 2024
بتعديل البند (22) من الجدول المرافق للقرار رقم (196) لسنة 2014
بشأن الرسوم الخاصة بخدمات الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة
وزير الداخلية:
بعد الاطلاع على القرار رقم (196) لسنة 2014 بشأن الرسوم الخاصة بخِدْمات الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، وتعديلاته،
وبناءً على عرْض وكيل الوزارة لشئون الجنسية والجوازات والإقامة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
قُرِّر الآتي:
المادة الأولى
يُستبدَل بنص البند (22) الوارد في الجدول المرافق للقرار رقم (196) لسنة 2014 بشأن الرسوم الخاصة بِخِدْمات الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، النص الموضَّح بالجدول الآتي:
ت |
الخدمة |
مقدار الرسم |
|
فلس |
دينار |
||
22 |
تحويل تأشيرة الزيارة -لنفس الضامن- إلى تأشيرة عمل أو تأشيرة التحاق، وتحويل تأشيرة الالتحاق إلى تأشيرة عمل. |
- |
250 |
المادة الثانية
على وكيل الوزارة لشئون الجنسية والجوازات والإقامة تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الفريق أول
وزير الداخلية
راشد بن عبدالله آل خليفة
صدر بتاريخ: 25 رجب 1445هـ
الموافق: 6 فبراير 2024م