وزارة الداخلية
قرار رقم (196) لسنة 2014
بشأن الرسوم الخاصة بخدمات الإدارة العامة
للجنسية والجوازات والإقامة
وزير الداخلية:
بعد الاطلاع على قانون الأجانب (الهجرة والإقامة) لسنة 1965، وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر، وتعديلاته،
وعلى القرار رقم (15) لسنة 1976 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر، المعدلة بالقرار رقم (15) لسنة 1977،
وعلى القرار رقم (25) لسنة 1976 بشأن تأشيرة الدخول إلى البحرين، وتعديلاته،
وعلى القرار رقم (319) لسنة 1998 بشأن الرسوم الخاصة بخدمات الإدارة العامة للهجرة والجوازات، والمعدل بالقرار رقم (52) لسنة 2004،
وعلى القرار رقم (145) لسنة 2002 بشأن إصدار تأشيرات الدخول لمواطني المملكة المتحدة وإيرلندا،
وعلى القرار رقم (52) لسنة 2004 بشأن تعديل بعض الرسوم الخاصة بخدمات الإدارة العامة للجنسية والجوازات والاقامة،
وتنفيذاً لقرار لجنة ضبط وترشيد الإنفاق وتعزيز الدخل والإنتاجية في الوزارات والجهات الحكومية رقم(1-37/2014) المؤرخ 27 مارس 2014،
وبناءً على عرض وكيل الوزارة لشئون الجنسية والجوازات والإقامة،
قرر الآتي:
مادة (1)
تحدد الرسوم الخاصة بخدمات الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، على النحو الوارد بالجدول المرافق لهذا القرار.
مادة (2)
يُلغى القرار رقم (319) لسنة 1998، كما يُلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (3)
على وكيل الوزارة لشئون الجنسية والجوازات والإقامة، تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الفريق الركن
وزير الداخلية
راشد بن عبدالله آل خليفة
صدر بتاريخ: 6 ذي الحجة 1435هـ
الموافق: 30 سبتمبر 2014م
جدول
الرسوم الخاصة بخدمات الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة
مقدار الرسم |
الخدمة |
ت |
|
دينار |
فلس |
||
10 |
|
جوازات السفر (الدائمة) |
1 |
15 |
|
جوازات السفر (لسفرة واحدة) أو وثيقة السفر |
2 |
50 |
|
إصدار جواز سفر بدل فاقد |
3 |
5 |
|
تجديد الجوازات (الدائمة) |
4 |
10 |
|
تجديد الجوازات (لسفرة واحدة) |
5 |
10 |
|
شهادة الهوية |
6 |
10 |
|
إضافة الهوية |
7 |
10 |
|
تعديل شهادة الهوية |
8 |
5 |
|
إصدار أوراق الخروج |
9 |
5 |
|
إصدار تذكرة مرور |
10 |
10 |
|
إصدار شهادة ميلاد |
11 |
4 |
|
تقديم طلب معاملة شهادة عدم الاعتراض للزيارة أو تأشيرات العودة أو الاقامات أو الشهادات أو تجديدها |
12 |
5 |
|
اعتماد شهادة عدم الاعتراض |
13 |
20 |
|
إصدار أو تجديد شهادة عدم الاعتراض لغرض العمل |
14 |
30 |
|
إصدار أو تجديد شهادة عدم لغرض الزيارة |
15 |
30 |
|
إصدار أو تجديد شهادة عدم الاعتراض لغرض الالتحاق |
16 |
25 |
|
إصدار شهادة عدم ممانعة (سواق الشاحنات) عن طريق الإدارة أو سفاراتنا بالخارج |
17 |
20 |
|
تمديد شهادة عدم الاعتراض وتأشيرة الزيارة الصادر في سفاراتنا بالخارج لمدة أسبوع واحد |
18 |
30 |
|
تمديد شهادة عدم الاعتراض وتأشيرة الزيارة الصادرة في سفاراتنا بالخارج لمدة أكثر من أسبوع |
19 |
18 |
|
إصدار تأشيرة عودة لسفرة أو عدة سفرات |
20 |
60 |
|
إصدار تأشيرة عودة لعدة سفرات صالحة لمدة (5) سنوات تسمح لحاملها البقاء في البلاد مدة لا تتجاوز أربعة أسابيع في كل مرة لرجال الأعمال والسياح والزوار من مواطني المملكة المتحدة وأيرلندا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية عن طريق الإدارة أو سفاراتنا بالخارج |
21 |
60 |
|
تحويل تأشيرات الزيارة بأنواعها وتأشيرة التحاق إلى تأشيرات عمل وتحويل تأشيرات الزيارة بأنواعها إلى تأشيرات التحاق |
22 |
10 |
|
إصدار أو تجديد إقامة جديدة للعمل لمدة سنة واحدة |
23 |
10 |
|
إعادة الإقامة الملغية |
24 |
20 |
|
إصدار إقامة جديدة للعمل لمدة سنتين أو تجديدها |
25 |
13
|
|
إصدار أو تجديد إقامة للعمل لمدة سنتين لخدم المنازل ومن في حكمهم الذين تحت كفالة المواطن |
26 |
5 |
|
تمديد الإقامة المنتهية |
27 |
50 |
|
إصدار إقامة جديدة لغرض الالتحاق لمدة سنتين |
28 |
60 |
|
تجديد إقامة جديدة لغرض الالتحاق لمدة سنتين |
29 |
200 |
|
إصدار أو تجديد إقامة بكفالة شخصية بجميع أنواعها وشاملة تأشيرة العودة لمدة سنتين |
30 |
60 |
|
إصدار أو تجديد تأشيرات الفرق الفنية |
31 |
15 |
|
إصدار تأشيرة ( 72 ساعة) عن طريق الإدارة والمنافذ |
32 |
30 |
|
تمديد تأشيرة( 72 ساعة) لمدة أسبوع |
33 |
50 |
|
تمديد تأشيرة( 72 ساعة) لأكثر من أسبوع |
34 |
25 |
|
إصدار تأشيرة 7 أيام عن طريق الإدارة والمنافذ |
35 |
40 |
|
تمديد تأشيرة 7 أيام لأقل من أسبوع |
36 |
50 |
|
تمديد تأشيرة 7 أيام لمدة أسبوع أو أكثر |
37 |
6 |
|
إصدار تأشيرة 72 ساعة بجسر الملك فهد لغير المقيم بالسعودية |
38 |
12 |
|
إصدار تأشيرة 7 أيام بجسر الملك فهد لغير المقيم بالسعودية |
39 |
2 |
|
إصدار تأشيرة 72 ساعة بجسر الملك فهد للمقيمين بالسعودية (المهن الدنيا) |
40 |
5 |
|
إصدار تأشيرة 7 أيام بجسر الملك فهد للمقيمين بالسعودية (المهن الدنيا) |
41 |
25 |
|
إصدار التأشيرات السياحية لمدة أسبوعين عن طريق المنافذ أو سفاراتنا بالخارج وتجديدها لنفس الفترة أو أكثر عن طريق الإدارة لرعايا الدول التي يصدر بها قرار وزاري |
42 |
2 |
|
إصدار رخصة نزول لمدة (24 ساعة) للمسافرين العابرين |
43 |
50 |
|
تمديد رخصة المرور (24 ساعة عبور) |
44 |
5 |
|
إذن خروج |
45 |
10 |
|
إصدار شهادات عامة |
46 |
5 |
|
رخص نزول لغير البحريني |
47 |
50 |
|
تمديد رخص النزول |
48 |
5 |
|
رخص وصول أو سفر للسفن |
49 |
|
500 |
إصدار أو تجديد بطاقة المخلصين |
50 |
10 |
|
رسوم التأخير للمتخلفين عن إصدار أو تجديد الإقامة (العمل) سنة واحدة أو جزء من السنة |
51 |
10 |
|
رسوم التأخير للمتخلفين عن إصدار أو تجديد الإقامة (التحاق) كل أربع شهور |
52 |
25 |
|
رسوم التأخير للمتخلفين عن إصدار أو تجديد الإقامة (الكفالة الشخصية) كل أربع شهور |
53 |
25 |
|
إصدار تأشيرة 7 أيام لرجل الأعمال عن طريق الإدارة أو سفاراتنا بالخارج |
54 |
40 |
|
تمديد تأشيرة 7 أيام لرجال الأعمال الصادرة من الإدارة أو سفاراتنا بالخارج لمدة أسبوع واحد |
55 |
20 |
|
إصدار تأشيرات دخول لمواطني المملكة المتحدة وأيرلندا لمدة ثلاث شهور عن طريق الإدارة أو سفاراتنا بالخارج وتجديدها لنفس الفترة |
56 |
40 |
|
إصدار تأشيرات دخول لمواطني المملكة المتحدة وأيرلندا لمدة ستة شهور عن طريق الإدارة أو سفاراتنا بالخارج |
57 |
50 |
|
تمديد تأشيرات العودة لعدة سفرات (لكل 28 يوم) |
58 |
30 |
|
إصدار رخصة إقامة شاملة تأشيرة العودة لعدة سفرات |
59 |