وزارة الداخلية

قرار رقم (36) لسنة 2023
بتعديل بعض أحكام القرار رقم (196) لسنة 2014
بشأن الرسوم الخاصة بخدمات الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة

وزير الداخلية:

بعد الاطلاع على القرار رقم (196) لسنة 2014 بشأن الرسوم الخاصة بخِدْمات الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، وتعديلاته،

وبناءً على عرْض وكيل الوزارة لشئون الجنسية والجوازات والإقامة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

قُرِّر الآتي:

المادة الأولى

يُستبدل بنصي البندين رقمي (1) و(3) الواردين في الجدول المرافق للقرار رقم (196) لسنة 2014 بشأن الرسوم الخاصة بِخِدْمات الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، النصَّان الموضَّحان بالجدول (أ) المرافق لهذا القرار.

المادة الثانية

تُضاف بنود جديدة بأرقام (69) و(70) و(71) و(72) إلى الجدول المرافق للقرار رقم (196) لسنة 2014 بشأن الرسوم الخاصة بِخِدْمات الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، النصوص الموضَّحة بالجدول (ب) المرافق لهذا القرار.

المادة الثالثة

على وكيل الوزارة لشئون الجنسية والجوازات والإقامة تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ 20 مارس 2023، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.

الفريق أول

وزير الداخلية

راشد بن عبدالله آل خليفة

صدر بتاريخ: 20 شعبان 1444هـ

الموافق: 12 مارس 2023م

 

الجدول (أ)

ت

الخدمة

مقدار الرسم

فلس

دينار

1

إصدار أول لجواز السفر العادي (الإلكتروني)

-

12

3

استبدال جواز السفر العادي

-

15

 

الجدول (ب)

ت

الخدمة

مقدار الرسم

فلس

دينار

69

إصدار جواز السفر العادي (بدل فاقد)

-

50

70

إصدار جواز السفر العادي (بدل تالف)

-

15

71

إصدار جواز السفر الخاص (بدل فاقد)

-

50

72

إصدار جواز السفر الخاص (بدل تالف)

-

15