وزارة الداخلية

قرار رقم (61) لسنة 2019
بتعديل بعض أحكام النظام المرافق للقرار رقم (4) لسنة 2010
بشأن ضوابط وشروط وإجراءات إصدار تأشيرات لرعايا الدول
التي تُمنح تأشيرات بمنافذ مملكة البحرين
والمقيمين بدول مجلس التعاون

وزير الداخلية:

بعد الاطلاع على القرار رقم (4) لسنة 2010 بشأن ضوابط وشروط وإجراءات إصدار تأشيرات لرعايا الدول التي تُمنح تأشيرات بمنافذ مملكة البحرين والمقيمين بدول مجلس التعاون، وتعديلاته،

وبناءً على عرْض وكيل الوزارة لشئون الجنسية والجوازات والإقامة،

قرر الآتي:

المادة الأولى

تُضاف جمهورية أوكرانيا إلى قائمة الدول التي يُمنح رعاياها تأشيرة دخول بالمنافذ لمملكة البحرين وعددها (68) دولة، والمبيَّـنة بالمرفق (أ) من النظام المرافق للقرار رقم (4) لسنة 2010 بشأن ضوابط وشروط وإجراءات إصدار تأشيرات لرعايا الدول التي تُمنح تأشيرات بمنافذ مملكة البحرين والمقيمين بدول مجلس التعاون، ليصبح عددها (69) دولة.

المادة الثانية

يُضاف بند جديد برقم (أولاً) مكرراً، ومرفق جديد برقم (ب) إلى القرار رقم (4) لسنة 2010 بشأن ضوابط وشروط وإجراءات إصدار تأشيرات لرعايا الدول التي تُمنح تأشيرات بمنافذ مملكة البحرين والمقيمين بدول مجلس التعاون، على النحو الآتي:

"أولاً مكرراً: بالنسبة لرعايا الدول المبيَّـنة بالمرفق (ب):

تُصدَر التأشيرات لرعايا تلك الدول بعد التأكد من استيفاء الشروط الآتية:

1)    وجود تذاكر سفر مرجَّـعة ومؤكَّـدة للقادمين عن طريق الجو.

2)    توَفُّـر ما يكفي للإعالة مدة الإقامة في المملكة.

3)    توَفُّـر عنوان معروف ومحدَّد.

4)    أن يكون لدى طالب التأشيرة إحدى التأشيرات التالية سارية المفعول:

‌أ)       تأشيرة زيارة للمملكة العربية السعودية، باستثناء التأشيرات المخصَّصة للحج أو العمرة.

‌ب)  تأشيرة زيارة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

‌ج)    تأشيرة دخول للمملكة المتحدة.

‌د)      تأشيرة دخول للولايات المتحدة الأمريكية.

‌ه)       تأشيرة دخول للاتحاد الأوروبي.

‌و)     بطاقة إقامة في الولايات المتحدة الأمريكية."

المادة الثالثة

على وكيل الوزارة لشئون الجنسية والجوازات والإقامة، تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لنشْـرِه في الجريدة الرسمية.

وزير الداخلية

الفريق أول ركن

راشد بن عبدالله آل خليفة

صدر بتاريخ: 22 رمضان 1440هـ

الـمـوافـق: 27 مـايـو 2019م


 

مرفق (ب)

1-                جمهورية الهند