وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف
قرار
رقم (127) لسنة 2019
بشأن قبول ونطاق التعامل الإلكتروني
وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف:
بعد الاطلاع على قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971، وتعديلاته،
وعلى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980، وتعديلاته،
وعلى قانون الولاية على المال الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1986،
وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1995 بشأن خبراء الجدول،
وعلى المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2018 بإصدار قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية،
وعلى القرار رقم (36) لسنة 2018 بتنظيم الاشتراطات الفنية الخاصة بإرسال وتسلُّم وتحديث السجلات والتوقيعات الإلكترونية للجهات العامة،
وعلى القرار رقم (49) لسنة 2016 بشأن قبول ونطاق التعامل الإلكتروني،
وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء،
وبناءً على عرض وكيل الوزارة للعدل والشئون الإسلامية،
قرر الآتي:
المادة الأولى
في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات الواردة به ذات المعاني الواردة في المادة (1) من قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2018.
المادة الثانية
تعتمد وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف التعامل الإلكتروني، وتقبل على وجه الخصوص إنشاء وإرسال وتسلُّم وتخزين السجلات، والتوقيع بالوسائل الإلكترونية، وذلك ضمن النطاق وبالشروط المحددة في هذا القرار.
المادة الثالثة
يكون قبول ونطاق التعامل الالكتروني في الأمور الآتية:
أ- جميع إجراءات قيد الدعوى وأداء رسومها وإدارتها ونظرها بما في ذلك الإعلانات القضائية والمخاطبات وتقديم الطلبات والدفاع والدفوع والأدلة وتبادل المذكرات وطلبات إجراءات الإثبات والإدخال والتدخل واختصام الغير والطلبات العارضة والإجراءات التحفظية والمحاضر والقرارات والأحكام الصادرة من المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها والطعن عليها، وإجراءات تنفيذ الأحكام والطعن عليها وتشمل تلك الإجراءات تقديم طلبات التنفيذ وقيدها واشعارات الاعلانات القضائية والقرارات والأحكام الصادرة من قاضي التنفيذ.
ب- تقديم الطلبات المتعلقة بخدمات أموال القاصرين.
ج- الخدمات المتعلقة بالمحامين.
د- الخدمات المتعلقة بالخبراء.
ه- الخدمات المتعلقة بالتوثيق.
المادة الرابعة
تلتزم وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بالاشتراطات الفنية المذكورة في القرار رقم (36) لسنة 2018 بتنظيم الاشتراطات الفنية الخاصة بإرسال وتسلُّم وتحديث السجلات والتوقيعات الإلكترونية للجهات العامة، في تعاملاتها الإلكترونية الوارد ذكرها في المادة الثالثة من هذا القرار.
المادة الخامسة
يُلغى القرار رقم (49) لسنة 2016 بشأن قبول ونطاق التعامل الإلكتروني.
المادة السادسة
على وكيل الوزارة للعدل والشئون الاسلامية تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير العدل
والشئون الإسلامية والأوقاف
خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة
صدر بتاريخ: 14 ربيع الآخر 1441هـ
المـوافـق: 11 ديسمبـر 2019م