وزارة العمل

قرار رقم (1) لسنة 2025

بشأن سحب ترخيص المعهد الوطني للتدريب الصناعي

وزير العمل:

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة،

وعلى القرار رقم (13) لسنة 1999 بشأن المؤسسات التدريبية الخاصة،

وعلى القرار رقم (040/أ ش م ت/2006) بإنشاء مؤسسة تدريبية خاصة،

وعلى تقرير الزيارة التفتيشية للمؤسسة التدريبية رقم (1301) المؤرخ 22/11/2023،

وعلى الإنذار النهائي رقم 501/288/2023 المؤرخ 26/11/2023،

وعلى تقرير إعادة الزيارة التفتيشية للمؤسسة التدريبية رقم (1374) المؤرخ 3/12/2024،

وبناءً على عَرْض وكيل الوزارة،

قُرِّر الآتي:

مادة (1)

يُسحب ترخيص المعهد الوطني للتدريب الصناعي المسجل تحت قيد رقم (40/أ ش م ت/2006)، وذلك للمخالفات المذكورة بالإنذار النهائي المؤرخ 26/11/2023، المرصودة بتقرير الزيارة التفتيشية رقم (1301) وتقرير إعادة الزيارة رقم (1374)، والمتمثلة في انتهاء مدة ترخيص المعهد دون تجديد، وعدم وجود هيئة تدريبية وإدارية بالمعهد، وعد قيام المعهد بتسليم التقارير المالية المدققة للوزارة، وعدم قيام المعهد بتسليم التقارير السنوية عن أعمال المعهد للوزارة.

مادة (2)

تتحمل المؤسسة المذكورة في المادة (1) كافة المسئوليات والتَّبِعات المالية والقانونية المترتبة على تنفيذ هذا القرار.

مادة (3)

على وكيل الوزارة تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير الشئون القانونية

وزير العمل بالوكالة

يوسف بن عبدالحسين خلف

صدر بتاريخ: 19 رجب 1446هـ

الموافق: 19 يناير 2025م