وزارة العمل
قرار رقم (2) لسنة 2025
بشأن إعادة تسمية مركز باس لتدريب صيانة الطائرات
وزير العمل:
بعد الاطلاع المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة،
وعلى القرار رقم (13) لسنة 1999 بشأن المؤسسات التدريبية الخاصة،
وعلى القرار رقم (8) لسنة 2008 بشأن رسوم تراخيص إنشاء المؤسسات التدريبية الخاصة، المعدل بالقرار رقم (70) لسنة 2019،
وعلى القرار رقم (15) لسنة 2011 بشأن الترخيص بإنشاء مركز باس لتدريب صيانة الطائرات “مؤسسة تدريبية خاصة”
وبعد موافقة مجلس مزاولة المهن الهندسية بموجب خطاب المجلس المؤرخ 9يناير 2025،
وبناءً على عرض وكيل الوزارة،
قُرِّر الآتي:
المادة (1)
يُعاد تسمية (مركز باس لتدريب صيانة الطائرات) ليصبح (مركز باس لتدريب هندسة الطائرات BAS Aircraft Engineering training center).
المادة (2)
على وكيل الوزارة تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير الشئون القانونية
وزير العمل بالوكالة
يوسف بن عبدالحسين خلف
صدر بتاريخ: 19 رجب 1446هـ
الموافق: 19 يناير 2025م