قرار رقم
(3) لسنة 2024
بتعديل المادة (1) من القرار رقم (3) لسنة 2018
بشأن تشكيل اللجنة الوطنية للإرشاد والتوجيه المهني وتحديد اختصاصاتها
وزير العمل:
بعد الاطلاع على القانون رقم (17) لسنة 2007 بشأن التدريب المهني، وعلى الأخص المادة العشرون منه،
وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، وتعديلاته،
وعلى القرار رقم (3) لسنة 2018 بشأن تشكيل اللجنة الوطنية للإرشاد والتوجيه المهني وتحديد اختصاصاتها، وتعديلاته،
وعلى القرار رقم (40) لسنة 2020 بشأن تعديل المادة (1) من القرار رقم (3) لسنة 2018 بشأن تشكيل اللجنة الوطنية للإرشاد والتوجيه المهني وتحديد اختصاصاتها، وتعديلاته،
وبناءً على عرْض وكيل الوزارة،
قُرِّر الآتي:
مادة (1)
يستبدل بنص المادة (1) من القرار رقم (3) لسنة 2018 بشأن تشكيل اللجنة الوطنية للإرشاد والتوجيه المهني وتحديد اختصاصاتها، النص الآتي:
"مادة (1)
تُشكَّل اللجنة الوطنية للإرشاد والتوجيه المهني برئاسة سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة وكيل وزارة العمل، وعضوية كُل من السادة التالية أسماؤهم:
١ |
عقيل عبد علي بوحسين |
الوكيل المساعد للعلاقات العمالية بوزارة العمل. |
٢ |
الدكتور عصام إسماعيل العلوي |
مدير إدارة تنمية القوى العاملة بوزارة العمل. |
٣ |
حسين علي الشامي |
مدير إدارة التوظيف بوزارة العمل. |
٤ |
عبدالله عبدالعزيز العمري |
مدير إدارة شئون القرآن الكريم بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف. |
٥ |
الدكتور محمد عبدالرزاق الصديقي |
مستشار التعليم الفني والمهني بوزارة التربية والتعليم. |
٦ |
يونس سلمان الغيص |
مدير إدارة الإذاعة بوزارة الإعلام. |
٧ |
سارة نوح الزويد |
مدير إدارة السياسات والتخطيط الإستراتيجي بوزارة شئون الشباب. |
٨ |
أحمد محمود عطية |
مدير إدارة الموارد البشرية والإدارية بغرفة تجارة وصناعة البحرين. |
٩ |
الدكتور محمد صالح الأنصاري |
نائب الرئيس لخدمة المجتمع وشئون الخريجين بجامعة البحرين. |
١٠ |
ندى يوسف عبداللطيف دين |
المدير التنفيذي لمهارات البحرين بصندوق العمل (تمكين). |
١١ |
رنا أحمد خليفة |
مستشار التخطيط الإستراتيجي بالمجلس الأعلى للمرأة. |
١٢ |
الدكتور ميثم أحمد العريبي |
مدير أول ضمان الجودة بمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية. |
١٣ |
خالد إبراهيم القوتي |
نائب الرئيس للتنظيم الداخلي بالاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين. |
١٤ |
جعفر خليل إبراهيم |
الأمين العام المساعد للتثقيف والتدريب بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين. |
١٥ |
الدكتور خالد حمد الباكر |
عضو مجلس إدارة جمعية البحرين لإدارة الموارد البشرية –أمين السر العام–. |
١٦ |
نبيل حسن السلمان |
ممثلاً عن الجمعية الأهلية لدعم التعليم والتدريب. |
١٧ |
جيهان علي المناعي |
مدير إدارة الخدمات الأكاديمية بمجلس التعليم العالي. |
١٨ |
الدكتور حسن يوسف الحمادي |
القائم بأعمال المدير العام لمراجعة أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية بهيئة جودة التعليم والتدريب. |
١٩ |
رضا عيسى الأنصاري |
المدير التنفيذي لإدارة الدراسات بمجلس التنمية الاقتصادية (EDB). |
٢٠ |
الدكتور جميل حسن |
مدير إدارة الجودة والتطوير الأكاديمي بكلية البحرين التِّقَنية (بوليتكنك البحرين). |
٢١ |
نواف محمد الجشي |
رئيس مجلس إدارة الجمعية البحرينية لأصحاب معاهد التدريب. |
وتعين اللجنة في أول اجتماع لها نائباً للرئيس يحل محله في حال غيابه."
مادة (2)
على وكيل الوزارة تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير العمل
جميل بن محمد علي حميدان
صدر بتاريخ: 19 رجب 1445هـ
الموافق: 31 يناير 2024م