هيئة التشريع والإفتاء القانوني

قرار رقم (1) لسنة 2017
بإصدار لائحة الشئون الوظيفية
لأعضاء هيئة التشريع والإفتاء القانوني

رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني – رئيس مجلس الهيئة:

بعد الاطلاع على القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (60) لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني، وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية، المعدَّل بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2016،

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، المعدَّل بالمرسوم بقانون رقم (69) لسنة 2014، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012، المعدَّلة بالقرار رقم (61) لسنة 2015،

وعلى الأمر الملكي رقم (49) لسنة 2013 بتحديد مسميات ودرجات ورواتب وعلاوات وبدلات ومزايا أعضاء هيئة التشريع والإفتاء القانوني،

وعلى اللائحة الداخلية لنظام العمل في هيئة التشريع والإفتاء القانوني الصادرة بالقرار رقم (1) لسنة 2008،

وبناءً على عرْض نائب رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني،

وبعد موافقة مجلس هيئة التشريع والإفتاء القانوني،

قرر الآتي:

المادة الأولى

يُعمل بأحكام لائحة الشئون الوظيفية لأعضاء هيئة التشريع والإفتاء القانوني المرافقة لهذا القرار، ويُطبَّق قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية فيما لم يرد به نص خاص في القانون أو هذه اللائحة.

المادة الثانية

تُلغى اللائحة الداخلية لنظام العمل في هيئة التشريع والإفتاء القانوني الصادرة بالقرار رقم (1) لسنة 2008.

المادة الثالثة

يُنشر هذا القرار واللائحة المرافقة في الجريدة الرسمية، ويُعمل بهما من اليوم التالي لتاريخ النشر.

رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني

رئيس مجلس الهيئة

عبدالله بن حسن البوعينين

صدر بتاريخ: 17 ربيع الآخر 1438هـ

الموافق: 15 يناير 2017م


 

لائحة الشئون الوظيفية

لأعضاء هيئة التشريع والإفتاء القانوني

الفصل الأول

أحكام عامة وتعاريف

مادة (1)

تسري أحكام هذه اللائحة على أعضاء هيئة التشريع والإفتاء القانوني المعينين بأوامر ملكية، كما تسري على الأعضاء المتعاقدين ما لم يرد نص خاص في عقودهم يقضي بخلاف ذلك.

مادة (2)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

القانون: القانون رقم (60) لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني.

الهيئة: هيئة التشريع والإفتاء القانوني.

المجلس: مجلس الهيئة المُشكَّل طبقاً للمادة (53) من هذه اللائحة.

الرئيس: رئيس الهيئة.

نائب الرئيس: نائب رئيس الهيئة.

الإدارة الفنية: أيٌّ من الإدارات الفنية بالهيئة وهي إدارة الإفتاء القانوني والبحوث، إدارة التشريع والجريدة الرسمية، إدارة المعاهدات والاتفاقيات الدولية والعقود، وأية إدارات أخرى تضاف بمرسوم للهيئة ويكون مديرها عضواً بالمجلس.

المدير: مدير إحدى الإدارات الفنية بالهيئة.

العضو: رئيس الهيئة أو نائب الرئيس أو أيٌّ من مستشاري الهيئة الأول والمستشارين والمستشارين المساعدين بالهيئة المعينين بأوامر ملكية أو بطريق التعاقد.

الفصل الثاني

تعيين الأعضاء

مادة (3)

يُشترَط فيمن يعين عضواً بالهيئة ما يلي:

1)    أنْ يكون بحرينياً، ويجوز تعيين من ينتمي إلى إحدى الدول العربية.

2)    أنْ يكون كامل الأهلية.

3)    أنْ يكون حاصلاً على درجة الليسانس أو البكالوريوس في القانون من جامعة معترَف بها.

4)    أنْ يكون محمود السيرة حسن السمعة.

5)    ألا يكون قد سبق الحكم عليه جنائياً أو تأديبياً لأسباب مخلَّة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رُدَّ إليه اعتباره.

6)    أن يكون قد أمضى بالاشتغال في الأعمال القانونية مدداً لا تقل عن خمس عشرة سنة للتعيين في وظيفة مستشار أول، وعشر سنوات للتعيين في وظيفة مستشار من الفئة (أ)، وست سنوات للتعيين في وظيفة مستشار من الفئة (ب)، وسنتين للتعيين في وظيفة مستشار مساعد.

7)    أن يجتاز الامتحان والدورة المقرَّرين لتولِّي الوظائف الفنية بالهيئة، ولمجلس الهيئة أن يعفي من هذا الشرط ذوي الخبرة في المجال القانوني وِفْقاً للضوابط التي يقررها.

مادة (4)

يكون تعيين الأعضاء وترقيتهم إلى الوظائف الأعلى بأوامر ملكية، بناءً على اقتراح المجلس.

مادة (5)

يكون تعيين أعضاء بالهيئة من غير البحرينيين بصفة مؤقتة وبطريق التعاقد، بناءً على ترشيح الرئيس وموافقة المجلس، وتسري عليهم أحكام هذه اللائحة، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في العقود المبرمة معهم.

وتحدِّد العقود المبرمة معهم مدة التعاقد والراتب المستحَق لكل منهم والمزايا المقرَّرة لهم، وذلك في ضوء معادلة خبرتهم بالوظائف الفنية للهيئة.

وتضع إدارة الموارد البشرية والمالية قواعد وأحكام وصيغ هذه العقود، وتُعرَض على المجلس لإقرارها.

مادة (6)

تكون الهيئة الكفيل الرسمي لجميع أعضائها غير البحرينيين فيما يتعلق بالحصول على تأشيرات العمل والإقامة، وتتولى إدارة الموارد البشرية والمالية بالهيئة مهمة متابعة إجراءات استصدار هذه التأشيرات، وتقديم طلبات تجديد الإقامات، واستصدار تأشيرات دخول أُسَر الأعضاء المسموح لهم بمرافقة العضو بموجب العقد وتأشيرات الزيارة وذلك وِفْقاً للقوانين والأنظمة السارية بمملكة البحرين.

مادة (7)

تكون أقدمية الأعضاء من تاريخ الأمر الملكي الصادر بتعيينهم ما لم يحدِّد الأمر تاريخاً آخر، فإذا عُيِّن أو رُقِّيَ أكثر من عضو في ذات الأمر الملكي تكون الأقدمية بينهم بحسب ترتيبهم في الأمر الملكي.

وتكون أقدمية الأعضاء المعينين بطريق التعاقد من تاريخ العقْد المبرم معهم ما لم يحدِّد العقْد تاريخاً آخر.

على أن يراعى فيمن يعيَّن من خارج الهيئة ألا يسبق زملاءه في ذات الدرجة في الهيئة.

مادة (8)

يُنشأ بالهيئة جدول يسمى (جدول أقدمية أعضاء الهيئة) يدرَج فيه جميع الأعضاء حسب وظائفهم ودرجاتهم وذلك وِفْقاً لترتيب أقدميتهم لشَغل الوظائف والدرجات طبقاً للأمر الملكي الصادر بالتعيين أو العقود المبرمة معهم.

ويدرَج الأعضاء الموجودون في الهيئة وقت العمل بهذه اللائحة في الجدول المشار إليه في الفقرة السابقة وِفْقاً لترتيب أقدميتهم ودرجاتهم، وتُحسَب أقدميتهم في الدرجة اعتباراً من تاريخ شَغلهم لها.

مادة (9)

يُعيَّن المدراء من المستشارين الأُول أو المستشارين، بقرار من الرئيس بعد موافقة المجلس، ويسري بشأنهم ما يسري على شاغلي الوظائف العليا.

وفي حالة غياب أحد المدراء يُندَب من يحل محله بقرار من الرئيس، على أن يكون شاغلاً لوظيفة من درجة معادلة أو من الدرجة الأدنى مباشرة.

الفصل الثالث

النقل والنَّدْب والإعارة والمزايا الوظيفية

مادة (10)

يجوز بقرار من الرئيس بعد موافقة المجلس نقل العضو من إدارة فنية إلى أخرى، ولا يجوز نقل العضو إلا إلى وظيفة شاغرة بذات درجته وتتوفر فيه شروط شَغلها.

مادة (11)

يجوز بقرار من الرئيس بعد موافقة المجلس ندْب العضو للقيام مؤقتاً بأعباء وظيفة أخرى في الهيئة بذات درجته أو درجة أعلى، ويجوز أنْ يكون النَّدْب بالإضافة إلى عمله الأصلي، ويُمنح العضو المنتدب إلى وظيفة أعلى المزايا المقرَّرة لتلك الوظيفة.

مادة (12)

يجوز أنْ يكون العضو محَكِّماً في الحالات الآتية:

‌أ)       إذا كان أحد أطراف النزاع من أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة.

‌ب)  إذا كانت الهيئة طرفاً في النزاع، وذلك بترشيح من الرئيس.

‌ج)    إذا عُيِّن أحد الأعضاء محَكِّماً بقرار من المحكمة.

ويجوز في غير هذه الأحوال أنْ يكون العضو محَكِّماً وذلك بعد موافقة المجلس.

مادة (13)

يجوز بقرار من الرئيس بعد موافقة المجلس، إعارة العضو للعمل في إحدى الحكومات أو الهيئات أو المنظمات العربية أو الأجنبية أو الدولية.

وتتحمل الجهة المعار إليها راتب العضو المعار بأكمله، ومع ذلك يجوز بقرار من مجلس الوزراء أنْ تتحمل حكومة مملكة البحرين كل أو بعض الراتب خلال مدة الإعارة، وتدخل مدة الإعارة في حساب مدة خدمة العضو وفي استحقاق الترقيات والعلاوات.

مادة (14)

تكون الإعارة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمددٍ مماثلة لا يزيد مجموعها على أربع سنوات، إلا في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة، ويجب على العضو العودة إلى الهيئة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء إعارته.

مادة (15)

عند إعارة أحد الأعضاء تبقى وظيفته شاغرة، ويجوز في حالة الضرورة شَغْلها بصفة دائمة أو مؤقتة، وعند عودة العضو يشغَل وظيفته الأصلية إذا كانت شاغرة أو أية وظيفة شاغرة من درجة وظيفته، وفي حالة عدم وجودها يشغَل وظيفةً نظيرةً لدرجته إلى أن تتوافر وظيفة بذات درجته.

مادة (16)

تُصرَف مكافأة للمشاركين في المجلة، التي تُصدِرها الهيئة، والعاملين عليها ببحوث قانونية فيها أو غيرها، وللأعضاء أو للخبراء من خارج الهيئة الذين يتولون التدريب في الدورات التدريبية وورش العمل التي تنظمها الهيئة. ويصدر بتحديد تلك المكافأة وضوابط صرْفِها قرار من الرئيس بعد موافقة المجلس في ضوء الأحكام المنظِّمة لذلك.

الفصل الرابع

الإيفاد للدراسة أو التدريب

مادة (17)

يجوز للهيئة إيفاد الأعضاء البحرينيين في بعثات أو مِنَح للدراسة أو التدريب أو منْحِهم إجازات دراسية براتب أو بدون راتب من أجل زيادة الإنتاجية ورفع مستوى الأداء الوظيفي للعضو، والارتقاء بالمهارات والمعارف وسلوكيات العمل لديه، بالإضافة إلى تأهيله للقيام بمسئوليات أكبر، ومن أجل إعداد الأعضاء البحرينيين ليتمتعوا بالقدرة على شَغْل الوظائف الشاغرة، أو تدريب هؤلاء الأعضاء لوظائف يشغلها أعضاء غير بحرينيين.

مادة (18)

يلتزم العضو المبتعَث للدراسة أو التدريب لمدة تزيد على ستة شهور بتوقيع إقرار التدريب والدراسة حسب النموذج المعتمَد من قِبَل الهيئة، والذي ينص على استمراره بالهيئة أو أية جهة أخرى يوافق عليها المجلس بعد انقضاء فترة التدريب أو الدراسة، مدة مساوية للمدة التي قضاها في التدريب أو الدراسة، أو أن يقوم برد المبالغ التي صُرِفت عليه في دراسته أو تدريبه.

مادة (19)

يجوز للهيئة أنْ تتحمل التكاليف الدراسية أو جزءاً منها للأعضاء المعينين بأوامر ملكية، الحاصلين على تقدير كفاية فوق المتوسط على الأقل، وذلك للحصول على شهادة أكاديمية أو تخصصية لمدة ستة أشهر ولا تتجاوز أربع سنوات، على أنْ يتم ذلك ضمن تطوير المسار الوظيفي للعضو حسب الوظيفة التي سوف يشْغَلها في المستقبل، كما يحق للهيئة وقْف سداد التكاليف الدراسية أو جزء منها عن العضو في حالة إخفاقه في تحقيق نتائج جيدة في الدراسة أو رسوبه في بعض المواد أو التَّخَلُّف عن الحضور أو عدم الانتظام في الدراسة وذلك استناداً إلى الشروط الواردة في إقرار التدريب والدراسة.

مادة (20)

يجب عند ترشيح الأعضاء للبعثات أو المنح الدراسية أو التدريبية الالتزام بالمعايير التالية:

‌أ)       أنْ يكون البرنامج المرشَّح له العضو ضمن خطة الاحتياجات التدريبية أو المسار الوظيفي المحدَّد للعضو.

‌ب)  التأكد من احتياجات العضو واستعداده للتعليم وقابليته لتحقيق أقصى منفعة من التدريب.

‌ج)    إمكانية مساهمة العضو في تدريب الآخرين عند استئنافه لعمله.

‌د)      أنْ يؤخذ في الاعتبار فرص التدريب التي أتيحت للعضو مسبقاً.

‌ه)       التأكد من أن البرنامج التدريبي سيحقق نتائج إيجابية لمصلحة العمل.

‌و)     التوافق بين المتطلبات الأساسية لبرنامج التدريب وقدرات العضو المراد تدريبه.

‌ز)     أنْ يكون اختيار العضو لحضور البرنامج التدريبي في الأوقات والمدد التي لا تؤثر بشكل جوهري على حُسْن سير العمل.

‌ح)    أنْ تؤخذ في الاعتبار نتائج تقارير الكفاية للعضو.

‌ط)    فيما يخص طلب الحصول على المؤهلات الأكاديمية، يجب مراعاة حصول المرشح على قبول من جامعة معترَف بها، وتوافر الشروط اللازمة للالتحاق بالدراسة مثل توفير المؤهل العلمي الأساسي والمستوى المناسب للغة الأجنبية التي تتطلبها طبيعة الدراسة.

‌ي)   مراعاة سلوكيات العضو من حيث التزامه بالعمل وعلاقته مع مسئوليه وزملائه، والالتزام بالحضور والانضباط، والحرص على العمل، وعدد الإجازات المرضية والإجازات الأخرى الحاصل عليها.

‌ك)    مراعاة الاعتماد على الخبرات المتوفرة بالهيئة لتدبير مصادر التدريب بما يحقق الاستخدام الأنسب والأمثل لميزانية التدريب، ويمكن اللجوء إلى مصادر التدريب الخارجية لتنويع الاستفادة القصوى من التدريب.

مادة (21)

عند إيفاد العضو في بعثة أو منحة للدراسة أو التدريب تبقى وظيفته شاغرة، ويجوز في حالة الضرورة، وبعد موافقة المجلس، شَغْلُها بصفة مؤقتة إذا كانت مدة البعثة أو المنحة أو الإجازة لا تقل عن سنة. وعند عودة العضو يشغل وظيفته الأصلية إذا كانت شاغرة أو أية وظيفة شاغرة من درجة وظيفته، وفي حالة عدم وجودها يشْغَل وظيفة نظيرة لدرجته إلى أن تتوافر وظيفة بذات درجته.

وتدخل مدة الإيفاد في بعثة أو منحة للدراسة أو التدريب في حساب فترة الخدمة المحسوبة في التقاعد، كما تدخل تلك المدة إذا كانت براتب في استحقاق الترقية والمزايا الوظيفية المقرَّرة.

الفصل الخامس

الواجبات

مادة (22)

يُحظَر على عضو الهيئة القيام بأي عمل تجاري، كما لا يجوز له القيام بأي عمل لا يتفق مع كرامة الهيئة واستقلالها.

مادة (23)

يُحظَر على الأعضاء الاشتغال بالعمل السياسي أو إبداء الرأي في المسائل السياسية، ولا يجوز لهم أنْ يرشحوا أنفسهم في أيٍّ من الانتخابات العامة سواء لعضوية مجلس النواب أو المجالس البلدية. ويُعتبَر مستقيلاً من وظيفته كل عضو يرشِّح نفسه لأيٍّ من هذه الانتخابات من تاريخ قبول ترشيحه.

مادة (24)

يُحظَر على العضو الاشتراك في البرامج الإذاعية أو التلفزيونية أو الإدلاء بأحاديث لوسائل الإعلام، سواء المقروءة منها أو المسموعة أو المرئية أو غيرها، أو المشاركة في الاجتماعات أو المؤتمرات أو ورش العمل أو إبداء الرأي في المسائل القانونية، وذلك كله فيما يتعلق بشئون عمله ما لم يصرِّح له الرئيس بذلك.

مادة (25)

يجب على العضو التَّقَيُّد بمواعيد الدوام الرسمي في الحضور والانصراف، وتحدَّد من الساعة (7.30) صباحاً وحتى الساعة (2.30) ظهراً من يوم الأحد إلى يوم الخميس، والتَّقَيُّد باستخدام نظام البصمة الإلكترونية.

وفي حالة الحضور المتأخر أو الانصراف المبكر من العمل يجب على العضو الحصول على تصريح بذلك من مسئوله المباشر وِفْقاً للنموذج المعد لذلك، على ألا يتجاوز مجموع ساعات التأخير أو الانصراف المبكر المصرَّح بها لأسباب شخصية مجموع ساعات عمل يوم كامل خلال الشهر الواحد، ويُستثنَى من ذلك التصاريح الصحية بحسب الإفادات أو الشهادات الطبية.

ويُعتبَر الحضور المتأخر أو الانصراف المبكر من العمل الذي يتجاوز مجموع ساعات عمل يوم كامل تأخيراً أو انصرافاً غير مصرَّح به، ويتم إحالته من قِبَل المسئول المباشر إلى الرئيس أو نائبه لمعالجة الحضور المتأخر أو الانصراف المبكر وذلك حسب ما تقتضيه مصلحة العمل.

مادة (26)

يجب على العضو التَّقَيُّد بجدول الإجازات السنوية المعد من قبل الإدارة الفنية التي ينتسب إليها، ولا يكون طلب إجازات عارضة إلا في حالات الظروف الطارئة والخاصة التي يقدِّرها المسئول المباشر ويعتمدها الرئيس أو نائبه وِفْقاً للنموذج المعد لذلك.

ولا يجوز للعضو التَّغَيُّب عن مقر العمل خلال ساعات الدوام الرسمي دون الحصول على تصريح بذلك من مسئوله المباشر وِفْقاً للنموذج المعد لذلك.

ولا يجوز للعضو الانقطاع عن العمل، لغير سبب مفاجئ، دون الحصول على إذن بذلك من المسئول المباشر، فإذا كان الانقطاع لسبب مفاجئ لمدة لا تزيد على سبعة أيام في السنة اعتُبِرت مدة الانقطاع إجازة اعتيادية، فإذا لم يكن للعضو رصيد إجازات اعتُبِرت المدة إجازة بدون راتب.

ويُعتبَر العضو مستقيلاً إذا انقطع عن العمل لأكثر من خمسة عشر يوماً متصلة أو ثلاثين يوماً غير متصلة بدون إذن ولو كان ذلك بعد انتهاء مدة إجازته، فإذا عاد العضو إلى العمل خلال أسبوع من انتهاء هذه المدة وقدَّم عذراً يقبله المجلس، حُسِبت مدة الانقطاع إجازة اعتيادية أو مَرَضية أو بدون راتب بحسب الأحوال.

مادة (27)

يجب على العضو أنْ يراعيَ السلوك القويم في أداء واجبات عمله، وأنْ ينأى بنفسه عن مَواطن الشبهات وِفْقاً لقواعد السلوك التي تصدر بقرار من المجلس.

الفصل السادس

مساءلة الأعضاء

مادة (28)

للرئيس أو للمجلس من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب من الرئيس، حَقُّ تنبيه العضو إلى ما يقع منه من أعمال لا تتفق ومقتضيات الوظيفة، وذلك بعد سماع أقواله، ويكون التنبيه شفاهة أو كتابة.

ويجوز للعضو في حالة اعتراضه على التنبيه الكتابي أنْ يطلب من المجلس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره به، إجراء تحقيق عن الواقعة التي كانت محلاً للتنبيه.

مادة (29)

تكون مساءلة الأعضاء تأديبياً من اختصاص مجلس تأديب يشكَّل من مديري الإدارات الفنية بقرار من الرئيس.

وتقام المساءلة التأديبية من رئيس وحدة التفتيش الفني بناءً على طلب الرئيس، بموجب لائحة تعدها وحدة التفتيش. ويجب أن تشتمل اللائحة على المخالفة المنسوبة للعضو والأدلة المؤيِّدة لها، ويمثل الإدعاء أمام مجلس التأديب أحد أعضاء وحدة التفتيش يندبه رئيسها لهذا الغرض، ويكون للعضو المحال إلى التأديب تقديم ما يراه من مذكرات أو مستندات منتجة في المساءلة.

ويجب أنْ يسبق طلب إقامة المساءلة التأديبية تحقيق يتولاه أحد الأعضاء يُندَب لهذا الغرض بقرار من الرئيس.

ويُشترَط فيمن يتولى التحقيق أنْ يكون أعلى درجة أو أسبق في ترتيب الأقدمية من العضو المحال إلى التحقيق.

مادة (30)

يجوز لمجلس التأديب أن يُجرِي ما يراه لازماً لاستكمال التحقيقات، وله أنْ يندب أحد أعضائه للقيام بذلك.

مادة (31)

إذا رأى مجلس التأديب وجهاً للسير في المساءلة التأديبية يُصدِر قراره بإعلان العضو بلائحة المساءلة، ويكلِّفه بالحضور أمامه، على أنْ يتم هذا الإعلان قبل الموعد المحدد لانعقاد مجلس التأديب بأسبوع على الأقل، ويكون الإعلان والتكليف بالحضور عن طريق رئيس مجلس التأديب بكتاب مسجَّل بعلم الوصول. ويجب أنْ يشتمل طلب الحضور على بيان كاف لموضوع المساءلة وأدلة المخالفة.

ويجوز لمجلس التأديب أنْ يقرر وقْف العضو المحال إليه عن مباشرة أعمال وظيفته، ولا يترتب على الوقْف حرمان العضو من راتبه إلا إذا قرر مجلس التأديب حرمانه منه كلِّه أو بعضِه لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.

ويجوز لمجلس التأديب إعادة النظر في قرار الوقْف أو الحرمان من الراتب في أي وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب العضو.

مادة (32)

تنقضي المساءلة التأديبية باستقالة العضو، ولا تأثير للمساءلة التأديبية على الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة محل المساءلة.

مادة (33)

تكون جلسات المساءلة التأديبية سرية، ويحضر العضو بشخصه أمام مجلس التأديب، وله أنْ يقدم دفاعه كتابة أو أنْ ينيب أحد الأعضاء للدفاع عنه، فإذا لم يحضر العضو المحال للتأديب أو لم يُنِب أحد الأعضاء عنه، جاز الحكم في غيبته بعد التأكد من صحة إعلانه.

مادة (34)

يجب أن يكون الحكم الصادر في المساءلة التأديبية مشتملاً على الأسباب التي بُنِيَ عليها وأنٌ تُتلى الأسباب عند النُّطْق به في جلسة سرية.

مادة (35)

العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على العضو هي:

‌أ)       اللَّوم.

‌ب)  الفصل من الخدمة.

ويتولى الرئيس تنفيذ الأحكام الصادرة من مجلس التأديب وإخطار المجلس بالحكم.

ولا يؤثر الحكم الصادر بالفصل من الخدمة على الحقوق التقاعدية للعضو.

ويصدر بتنفيذ الحكم الصادر بالفصل من الخدمة أمر ملكي، ويُعتبَر نافذاً من تاريخ نشر الأمر في الجريدة الرسمية.

أما عقوبة اللَّوم فيصدر بتنفيذها قرار من الرئيس، ولا يُنشَر منطوق الحكم أو القرار الصادر بتنفيذه في الجريدة الرسمية، وتودع صورة من الحكم الصادر باللَّوم بملف العضو.

الفصل السابع

التفتيش الفني على الأعضاء

مادة (36)

تشكَّل في الهيئة وحدة تسمى (وحدة التفتيش الفني) برئاسة نائب رئيس الهيئة وعضوية عدد من المستشارين الأُول أو المستشارين، يتم ندْبُهم بقرار من الرئيس بناءً على عرْض نائب الرئيس وبعد موافقة المجلس، وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد.

ويكون لوحدة التفتيش الفني أمينٌ للسر يتم ندْبُه بقرار من الرئيس بناءً على عرْض رئيس الوحدة، وذلك من بين المستشارين المساعدين بالهيئة.

مادة (37)

تختص وحدة التفتيش الفني بالتفتيش على أعمال الأعضاء المعيَّنين بأوامر ملكية حتى وظيفة مستشار بالدرجة السادسة ماعدا المدراء، وذلك لمعرفة درجة كفايتهم، ومدى حرصهم على أداء واجبات وظائفهم ومقتضياتها، من خلال ما تجريه الوحدة من التفتيش الدوري والتفتيش المفاجئ وما تقوم به من فحص الشكاوى التي تُقَدَّم ضد العضو وإجراء ما يلزم بشأنها.

مادة (38)

يضع رئيس وحدة التفتيش الفني، في بداية كل عام، خطة الوحدة للتفتيش الدوري على الأعضاء الخاضعين للتفتيش، ويتم هذا التفتيش مرة على الأقل كل سنتين.

وتتولى الوحدة القيام بالتفتيش الدوري ووضْع تقرير عن أعمال العضو الخاضع للتفتيش خلال فترة التفتيش التي يحدِّدها رئيس وحدة التفتيش الفني، والتي يجوز له تعديلها في ضوء الأسباب والمبررات التي يقدِّمها العضو الخاضع للتفتيش.

وللرئيس أنْ ينْدُب أحد أعضاء الوحدة ليُجرِيَ تفتيشاً مفاجئاً على إحدى إدارات الهيئة أو أعمال أحد الأعضاء، أو بحث ما قُدِّم ضده من شكاوٍ جدية تمس عمله أو سلوكه الشخصي أو مقتضيات وظيفته أو واجباته.

مادة (39)

يتولى رئيس وحدة التفتيش الفني توزيع الأعمال بين المفتشين، وعند غيابه ينوب عنه الأقدم فالأقدم من أعضاء الوحدة.

مادة (40)

يجب في جميع الأحوال أنْ يكون المفتش أعلى درجة أو أسبق في ترتيب الأقدمية من العضو الخاضع للتفتيش أو فحص الشكوى المقدَّمة ضده.

مادة (41)

يتم التفتيش على أعمال العضو الخاضع للتفتيش من خلال فحْص عدد كافٍ من الأعمال التي أنجزها خلال فترة التفتيش على ألا تقل عن 70% من الأعمال التي اختصَّ العضو بها خلال هذه الفترة، وذلك بغية الوصول إلى رأي بتحديد درجة كفاية العضو وعنايته بعمله، ومدى قدرته على الابتكار، ودرجة استعداده لتحمُّل المسئولية ومدى استقامته ونزاهته، وذلك من خلال العناصر التي يتعيَّن أنْ يتضمنها تقرير التفتيش، وتتمثل في الآتي:

‌أ)       الإجازات والتصاريح التي حصل عليها العضو خلال فترة التفتيش.

‌ب)  عدد الموضوعات التي عُرِضت عليه خلال فترة التفتيش وأنواعها، وما أنجزه منها خلال هذه الفترة، والموضوعات المتبقية وأسباب تأخيرها، وذلك مقارنة بإنجاز زملائه في ذات الإدارة عن ذات فترة التفتيش.

‌ج)    مدى سلامة تقديره لوقائع الموضوع، وأسلوبه في صياغة التشريعات أو إعداد الفتاوى، ومراجعة العقود والاتفاقيات، ومدى استرشاده بالتشريعات ذات الصلة، وبأحدث أحكام القضاء، وخاصة قضاء التمييز والدستورية وبآراء الفقهاء، وذلك من خلال استعراض بعض الموضوعات التي أنجزها بالتقرير.

‌د)      مدى قدرته على إعداد البحوث القانونية، وعدد ما أعدَّها من بحوث قانونية إنْ وُجِدت.

‌ه)       الأعمال الجديرة بالتنويه إنْ وُجِدت.

‌و)     الملاحظات الفنية التي أسفر عنها التفتيش.

‌ز)     الملاحظات العامة بما تحويه من إلمام العضو بالمعلومات القانونية والسوابق القضائية وكيفية عرْضه وأسلوبه في الكتابة.

‌ح)    مدى استقامة العضو ونزاهته في ضوء ما قد يُنسَب إليه من وقائع تالية للتقرير الأخير عن كفايته.

مادة (42)

تقدَّر كفاية العضو الخاضع للتفتيش بإحدى الدرجات الآتية:

كفء، فوق المتوسط، متوسط، أقل من المتوسط.

وعلى المفتش إيداع تقرير التفتيش خلال شهرين على الأكثر من تاريخ انتهاء التفتيش. وتُعرَض تقارير التفتيش على وحدة التفتيش الفني مجتمعةً، والتي تتخذ قرارها بشأن تقدير كفاية العضو بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة التساوي يُرجَّح الجانب الذي منه رئيس وحدة التفتيش الفني، ثم تُعرَض التقارير على رئيس الهيئة لإحالتها إلى المجلس لاتخاذ ما يراه بشأنها. ولا يكون تقدير كفاية العضو نافذاً إلا بعد اعتماده من المجلس.

وللمجلس أنْ يطلب من وحدة التفتيش تقديم أية إيضاحات بشأن تقدير كفاية العضو أو إجراء ما يلزم لاستكمال عناصر التقدير أو إعادة التفتيش على العضو. وللعضو الحق في طلب تغيير فترة التفتيش.

مادة (43)

يُخطَر العضو الخاضع للتفتيش بكتاب سري بصورة من تقرير التفتيش وقرار المجلس بتقدير درجة كفايته، وله حق التَّظَلُّم من التقرير إلى المجلس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره، ويفصِل المجلس في التَّظَلُّم بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال العضو المُتَظَلِّم عند الاقتضاء، ويكون قرار المجلس بالبت في التَّظَلُّم نهائياً ويُخطَر به العضو المُتَظَلِّم.

مادة (44)

إذا قُدِّرت كفاية العضو الخاضع للتفتيش بقرار نهائي بدرجة أقل من المتوسط جاز لرئيس الهيئة بعد موافقة المجلس تنبيه العضو، وللعضو أن يتظلَّم من التنبيه الموجَّه إليه كتابة أمام المجلس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره به، ويكون قرار المجلس بالبت في التَّظَلُّم نهائيا.

فإذا قُدِّرت كفاية العضو بعد صيرورة التنبيه نهائياً بذات الدرجة المنصوص عليها في الفقرة الأولى جاز رفع دعوى التأديب على العضو طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

مادة (45)

تعِد وحدة التفتيش الفني قائمة بأسماء الأعضاء بالهيئة المستوفين لشروط الترقية مرفقاً بها تقارير التفتيش عليهم، وتُعرَض القائمة على الرئيس ليبدي رأيه في الترقية على ضوء ما يراه من واقع ملفاتهم وأعمالهم، وتقارير التفتيش الفني عليهم.

ويَعرِض الرئيس على المجلس ترشيحاته في الترقية، وتكون الترقية إلى الوظائف أو الدرجات الأعلى بطريق التعيين من الوظائف أو الدرجات التي تسبقها مباشرة، مع مراعاة أنه يُشترَط لترقية العضو إلى الدرجة التالية حصوله على تقرير كفاية لا تقل درجته عن فوق المتوسط.

مادة (46)

تتولى وحدة التفتيش الفني فحص الشكاوى التي تقدَّم ضد أعضاء الهيئة وإعدادها للتصرف.

مادة (47)

لا يجوز فحْص أية شكوى تقدَّم ضد أحد أعضاء الهيئة إلا إذا كان مبيَّناً بها اسم مقدِّمها وموطِنه، وذلك ما لم تكن الشكوى مشتملة على وقائع يرى الرئيس أو رئيس وحدة التفتيش أنها جديرة بالفحْص.

مادة (48)

يُعِد المفتش المختص بفحْص الشكوى مذكرة بنتيجة الفحْص مبيَّناً بها ملخص لوقائع الشكوى وما تقوم عليه من أدلة ثبوت وما يقابلها من أدلة نفي، وتُعرَض المذكرة مشفوعة برأيه على وحدة التفتيش الفني لاتخاذ ما تراه بشأنها، ثم تُرفَع إلى الرئيس للتصرف النهائي بأحد الخيارات الآتية:

1)    حِفْظ الشكوى قطعياً، إذا ثبت من الفحْص عدم صحة ما ورد بها.

2)    حِفْظ الشكوى مع التنبيه على العضو بعدم إتيان مثل الأفعال المنسوبة إليه مستقبلاً، وذلك في حالة عدم أهمية ما نُسِب إليه من أفعال، وابتعاده عمَّا يمس كرامة وهيبة الوظيفة التي يشغلها.

3)    إحالة العضو المشكو في حقه إلى التأديب، إذا أسفر الفحْص عن جَسامة الوقائع المنسوبة للعضو.

مادة (49)

يكون لكل عضو من أعضاء الهيئة ملف سري في وحدة التفتيش تودَع فيه تقارير التفتيش، وما قد قُدِّم ضده من شكاوٍ، وما وُجِّه إليه من تنبيه أو وُقِّعَ عليه من عقوبة تأديبية، وسائر الأوراق التي ترى الوحدة أنها تساعد على تكوين رأي صحيح عن العضو، ولا يجوز لغير المجلس أو رئيس الهيئة أو الجهات القضائية المختصة الاطلاع عليه.

ويجب أنْ يحاط العضو بكل ما يودع من ملاحظات أو تقارير وأوراق في ملف خدمته.

مادة (50)

يكون التفتيش المفاجئ أو العاجل بغرض التعرف على مدى انتظام العمل وحرص الأعضاء على القيام بمهام وظائفهم، ويجب أنْ يتضمن تقرير التفتيش المشار إليه العناصر الآتية:

‌أ)       توقيت التفتيش المفاجئ ومكانه ورقم وتاريخ القرار الصادر به.

‌ب)  تشكيل الإدارة الفنية المعنية بالتفتيش.

‌ج)    الأعضاء المتواجدين بالإدارة وقت إجراء التفتيش وغيرهم ممن هم مكلفون بأعمال خارج الهيئة في حضور اجتماعات أو لجان.

‌د)      أسماء الأعضاء غير المتواجدين، وبيان سبب التغيب.

‌ه)       الانطباع العام عن حالة الإدارة.

‌و)     توصيات المفتش.

مادة (51)

تختص وحدة التفتيش الفني بالقيام بأعمال أخرى، تتمثل في الآتي:

‌أ)       إعداد مشروع الإجازات السنوية لأعضاء الهيئة، وكل ما يلزم للقيام بإجازات أخرى أو السفر خارج المملكة.

‌ب)  فحْص كشوف الإنجاز الشهرية للإدارات الفنية بالهيئة وِفْقاً للنموذج الذي تعدُّه وحدة التفتيش الفني.

‌ج)    اقتراح برامج الدورات التدريبية لأعضاء الهيئة بالمراكز المتخصصة داخل وخارج المملكة ومتابعة انتظامها.

‌د)      تنفيذ ما يَعهَد به الرئيس إليها من أعمال أخرى.

الفصل الثامن

انتهاء خدمة العضو

مادة (52)

تنتهي خدمة العضو لأيٍّ من الأسباب الآتية:

‌أ)       الوفاة.

‌ب)  الاستقالة.

‌ج)    انتهاء مدة عقود المتعاقدين منهم أو مدة إعارة المعارين.

‌د)      بلوغ سن الإحالة إلى التقاعد.

‌ه)       ثبوت العجز عن القيام بمهام الوظيفة لأسباب صحية، ويثبت العجز بقرار من الجهة الطبية المختصة.

‌و)     صدور قرار من مجلس التأديب بالفصل من الخدمة وِفْقاً للأسباب والإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

‌ز)     إنهاء العقْد قبل نهاية المدة وذلك بقرار من المجلس وِفْقاً للضوابط المنصوص عليها في العقد.

الفصل التاسع

المجلس

مادة (53)

يشكَّل المجلس برئاسة رئيس الهيئة وعضوية نائب الرئيس ومدراء الإدارات الفنية بالهيئة. وعند غياب أحدهم أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من أعضاء الهيئة.

مادة (54)

يختص المجلس بما يأتي:

‌أ)       الإشراف على حُسْن سير العمل في الهيئة.

‌ب)  اقتراح تعيين وترقية الأعضاء، وتجديد وإنهاء عقود غير البحرينيين منهم، وكل ما يتعلق بشئونهم.

‌ج)    اعتماد تقارير الكفاية الخاصة بالأعضاء والبت في التَّظَلُّمات المرفوعة بشأنها.

‌د)      اقتراح ميزانية الهيئة واعتماد حسابها الختامي.

‌ه)       الموافقة على البرامج التدريبية أو الدراسية للأعضاء.

‌و)     الموافقة على نقْل وندْب وإعارة الأعضاء.

‌ز)     أية مسائل أخرى منصوص عليها في هذه اللائحة أو يعرضها عليه الرئيس.

مادة (55)

يجتمع المجلس أربع مرات سنوياً، وكلما اقتضت الحاجة ذلك، ويكون الاجتماع بدعوة من الرئيس، وتبَلَّغ الدعوة لحضور الاجتماع إلى أعضاء المجلس مصحوبة بجدول الأعمال قبل الموعد المحدَّد بيوم واحد على الأقل، ما لم تقتضِ الحاجة إبلاغهم يوم الانعقاد.

مادة (56)

يتولى الرئيس عرْض الموضوعات على المجلس مشفوعة بالبيانات والوثائق اللازمة، إنْ وُجِدت، لتمكين المجلس من البت فيها.

مادة (57)

يكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور أعضائه، وتكون مداولاته سرية، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تَساوى الأصوات يُرجَّح الجانب الذي منه الرئيس.

مادة (58)

يكون للمجلس أمين للسر يصدر بتعيينه قرار من الرئيس من بين أعضاء الهيئة، ويتولى إعداد جدول أعمال اجتماعات المجلس وتدوين مَحاضر الاجتماعات وتنفيذ ما قد يكلَّف به من قِبَل المجلس أو الرئيس.

مادة (59)

على عضو المجلس عند نظر المجلس لموضوع تكون له فيه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة أنْ يُفصِح عن ذلك بمجرد علمه بنظر المجلس لهذا الموضوع، ولا يجوز له الاشتراك في المداولات بشأنه أو التصويت عليه، وعلى أن يُثبَت ذلك في المحضر.

مادة (60)

يجوز عند الضرورة أن تُعرَض بعض الموضوعات على المجلس بطريق التمرير، وفي هذه الحالة تصدر القرارات والتوصيات بالإجماع، وتُعرَض على المجلس في أول جلسة تالية للإحاطة.