قرار رقم
(1) لسنة 2023
بتعديل المادة (2) من القرار رقم (3) لسنة 2014
بشأن تنظيم تراخيص وكالات توريد العمال
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل:
بعد الاطلاع على القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، وتعديلاته، وعلى الأخص المادتان (28) و(29) منه،
وعلى القرار رقم (3) لسنة 2014 بشأن تنظيم تراخيص وكالات توريد العمال،
وبناءً على عرض الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل،
وبعد موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل،
قُرِّر الآتي:
المادة الأولى
يُستبدَل بنص البند (4) من المادة (2) من القرار رقم (3) لسنة 2014 بشأن تنظيم تراخيص وكالات توريد العمال، النص الآتي:
"4- ألا يثبت مخالفة طالب الترخيص أو المرخص له لأحكام الفقرة (د) من المادة (23) من القانون أو إخلاله بأي من الالتزامات الجوهرية التي تفرضها الأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام القانون."
المادة الثانية
على الرئيس التنفيذي للهيئة تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل
جميل بن محمد علي حميدان
صدر بتاريخ: 12 جمادى الآخرة 1444هـ
الموافق: 5 يناير 2023م