وزارة شئون البلديات والزراعة
قرار رقم (116) لسنة 2024
بتعديل بعض أحكام القرار رقم (2) لسنة 1977 باللائحة التنفيذية
للقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات
وزير شئون البلديات والزراعة:
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات،
وعلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، وتعديلاته،
وعلى القرار رقم (2) لسنة 1977 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات، وتعديلاته،
وبعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة،
وبناءً على عرْض وكيل الوزارة لشئون البلديات،
قُرِّر الآتي:
مادة (1)
يُستبدَل بنصي المادتين السادسة والثانية والعشرين من القرار رقم (2) لسنة 1977 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات، النصان الآتيان:
المادة السادسة:
يُشترَط للحصول على ترخيص بالإعلان من لجنة الإعلانات، استيفاء الآتي:
أ- بالنسبة للإعلانات المقامة على الأرض:
1. أن تكون قوائم السياج أو اللوحة أو الحامل أو أي وسيلة أخرى معدة للإعلان مثبتة في الأرض بطريقة تراعى فيها قواعد الأمن والسلامة مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لوقايتها من الصدأ أو التآكل.
2. ألا يزيد أعلى جزء في السياج أو اللوحة أو الحامل أو الوسيلة الأخرى المعدة للإعلان المقامة على الأرض الفضاء على 15 قدماً (2/1 4 أمتار) من منسوب سطح الأرض المقامة عليه، فإذا لم يكن الغرض من إقامة السياج حجب الأرض الفضاء من جميع جهاتها وجب ترك جزء خال ليكشف عما خلفه بارتفاع قدره قدم واحد و6 بوصات (3/1 متر) على الأقل وأسفل جزء من السياج، وفي هذه الحالة يجب تغطية هذا الفراغ بشبكة من الخشب لا يقل الجزء الفارغ منها عن نصف مساحته، فإذا أقيمت اللوحات بعيدة عن حد الطريق بمسافة تزيد على 16 قدماً (5 أمتار) جاز أن يصل ارتفاع أعلى جزء منها إلى 26 قدماً (8 أمتار).
3. توفير شهادة صادرة من مكتب هندسي معتمد تثبت تحمُّل الهيكل الإعلاني لقوة الرياح طوال مدة الإعلان.
4. توفير بوليصة تأمين من المسئولية عن الأضرار الناجمة بسبب الإعلان، سارية طوال مدة الإعلان.
5. ألا تقل مسافة الارتداد من حد الطريق إلى حد الإعلان عن (10 أمتار)، ويجوز تقليل هذه المسافة بحسب نوع وحجم وطبيعة الإعلان والأرض المعلن عليها والطريق الواقعة عليه، بعد أخذ موافقة أمانة العاصمة أو البلدية المختصة.
6. ألا يتعارض الإعلان وحوامله مع التركيبات الخاصة بالمرافق أو وسائل الإنقاذ أو يؤثر عليها.
7. تعهد طالب الترخيص بعدم ترك الإعلان خالياً من المحتوى الإعلاني للمدة أو المدد التي تحددها أمانة العاصمة أو البلدية المختصة بحسب نوع الإعلان موضوع الترخيص.
8. أي شروط أو ضوابط أخرى تقررها أمانة العاصمة أو البلدية المختصة بحسب نوع وحجم وطبيعة الإعلان المطلوب الترخيص به.
ب- بالنسبة للإعلانات المقامة على الحائط:
1. يجب لتثبيت اللوحات أو الحوامل استخدام أوتاد من الحديد أو غيره من المعادن الصلبة لا يقل طول الجزء المثبت منها داخل الحائط عن 4 بوصات (10 سم) ولا يجوز استخدام أوتاد خشبية لهذا الغرض.
2. يجب أن يكون الإعلان معداً ومثبتاً طبقاً للأصول الفنية والقواعد الهندسية وبشرط ألا يتعارض مع فتحات الأبواب وفتحات التهوية ووسائل الإنقاذ وأنابيب المجاري ومواسير المياه والغاز وأسلاك الكهرباء والهاتف.
3. يجب ألا يجاوز بروز الإعلان بما في ذلك الحوامل واللوحات المباشرة خارج حدود الطريق المسافات المبينة فيما يأتي:
- بوصتان (5 سم) من حد الطريق في حدود ارتفاع قدره 10 أقدام (3 أمتار) من سطح الأرض، أما إذا تجاوز الارتفاع 10 أقدام فيجوز إبرازه لغاية 8 بوصات (20 سم)، فإذا أقيمت الإعلانات بشكل عمودي على واجهة البناء فيكون إبرازه 5% من عرض الطريق على ألا يزيد البروز على قدمين (60 سم)، وبالنسبة للإعلانات التي يتجاوز ارتفاعها 13 قدماً (4 أمتار) من سطح الطريق فيشترط ألا يزيد البروز عن 10% من عرض الطريق وبأي حال لا يجاوز نصف الطريق وألا يزيد ارتفاع أي جزء من الإعلان عن سطح سقف الدور العلوي المطل على الطريق بأكثر من 6 أقدام و6 بوصات (3 أمتار) وألا يتجاوز 16 بوصة (40 سم).
4. تعهد طالب الترخيص بعدم ترك الإعلان خالياً من المحتوى الإعلاني للمدة أو المدد التي تحددها أمانة العاصمة أو البلدية المختصة بحسب نوع الإعلان موضوع الترخيص.
5. أي شروط أو ضوابط أخرى تقررها أمانة العاصمة أو البلدية المختصة بحسب نوع وحجم وطبيعة الإعلان المطلوب الترخيص به.
ج- بالنسبة للإعلانات المقامة على أسطح المباني:
1. ألا تقل مسافة ارتداد الحوامل ومشتملاتها من الحد الخارجي لواجهات البناء الواقعة على الطريق عن 3 أقدام و3 بوصات (متر واحد).
2. أن تكون حوامل الإعلانات أو اللوحات أو غيرها من التركيبات من مواد غير قابلة للاشتعال.
3. يجب أن يكون الإعلان وحامله في وضع لا يعرض المنتفعين بالعقار أو غيرهم لأي ضرر.
4. توفير شهادة صادرة من مكتب هندسي معتمد تثبت تحمُّل الهيكل الإعلاني لقوة الرياح طوال مدة الإعلان.
5. توفير شهادة صادرة من مكتب هندسي معتمد تثبت تحمُّل المبنى لوزن هيكل الإعلان، يتم تجديدها كل ثلاث سنوات.
6. توفير بوليصة تأمين من المسئولية عن الأضرار الناجمة بسبب الإعلان المطلوب الترخيص به سارية طوال مدة الإعلان.
7. ألا تقل مسافة ارتداد الإعلان من الحد الخارجي لواجهات المباني المُعلن عليها إلى حد الإعلان عن المساحة الطولية للإعلان المطلوب الترخيص به.
8. ألا يتعارض الإعلان وحوامله مع التركيبات الخاصة بالمرافق أو وسائل الإنقاذ أو يؤثر عليها.
9. تعهد طالب الترخيص بعدم ترك الإعلان خالياً من المحتوى الإعلاني للمدة أو المدد التي تحددها أمانة العاصمة أو البلدية المختصة بحسب نوع الإعلان موضوع الترخيص.
10.أي شروط أو ضوابط أخرى تقررها أمانة العاصمة أو البلدية المختصة بحسب نوع وحجم وطبيعة الإعلان المطلوب الترخيص به.
المادة الثانية والعشرون:
يتم إصدار الترخيص بالإعلان بعد سداد الرسوم المقررة وفقاً للإجراءات والاشتراطات والمواصفات المقررة بمقتضى أحكام هذه اللائحة، وذلك دون أي مسئولية على أمانة العاصمة أو البلدية المختصة في هذا الشأن.
ويكون الترخيص لمدة محددة على ألا تتجاوز هذه المدة سنة في جميع الأحوال.
ويجوز تجديد الترخيص لمدة أو مدد أخرى مماثلة، بناء على طلب المرخص له، وذلك قبل انتهاء مدة الترخيص بخمسة عشر يوماً على الأقل، وتسري على طلب التجديد ذات الرسوم والإجراءات والشروط المقررة لمنح الترخيص.
وفي حالة انتهاء الترخيص دون تقديم طلب التجديد، يجب على المُعلن إزالة الإعلان خلال شهر من تاريخ انتهاء الترخيص، وإلا قامت أمانة العاصمة أو البلدية المختصة بإزالته بالطريق الإداري على نفقته الخاصة، ولا يجوز له المطالبة بأي تعويض عن أي تلف يلحق بالإعلان أو الأجهزة المثبتة به.
مادة (2)
تُضاف إلى القرار رقم (2) لسنة 1977 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات، مادة جديدة برقم (الثالثة والعشرون مكرراً) نصها الآتي:
مع عدم الإخلال بمسئولية المعلن الجنائية، تتخذ أمانة العاصمة أو البلدية المختصة كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية التي من شأنها توقي حدوث أية أضرار محتملة جراء الإعلانات المقامة بدون ترخيص أو خلافاً لأحكام الترخيص متى كانت تؤثر على سلامة الأرواح أو الممتلكات، بما في ذلك سحب أو إلغاء الترخيص أو إزالة الإعلان بالطريق الإداري على أن يتحمل المخالف تكاليف الإزالة وأي تكاليف تلحق الإعلان أو الأجهزة المثبتة به أو غيرها.
ويجوز خصم تكاليف الإزالة من مبلغ التأمين النقدي المنصوص عليه في الجدول المرافق لهذا القرار، ويستوفى ما يزيد على هذا المبلغ من المخالف بالإجراءات القانونية المقررة.
مادة (3)
على المرخص لهم وقت العمل بأحكام هذا القرار توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه، وذلك خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به.
مادة (4)
على وكيل الوزارة لشئون البلديات والمعنيين تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.
وزير شئون البلديات والزراعة
المهندس وائل بن ناصر المبارك
صدر بتاريخ: 12 ربيع الآخر 1446هـ
الموافق: 15 أكتوبر 2024م