قرار رقم
(127) لسنة 2023
بتعديل المادة (١) من القرار (٣٣) لسنة
٢٠٢٣
بإعادة تشكيل لجنة تظلمات موظفي وزارة شئون البلديات والزراعة
وزير شئون البلديات والزراعة:
بعد الاطلاع على القرار رقم (33) لسنة 2023 بإعادة تشكيل لجنة تظلمات موظفي وزارة شئون البلديات والزراعة،
وبناءً على عرض وكيل الوزارة لشئون البلديات،
قُرِّر الآتي:
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة (١) من القرار رقم (33) لسنة 2023 بإعادة تشكيل لجنة تظلمات موظفي وزارة شئون البلديات والزراعة، النص الآتي:
مادة (١):
يُعاد تشكيل لجنة النظر في تظلمات موظفي وزارة شئون البلديات والزراعة برئاسة مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية، وعضوية كلٍ من:
1- |
مدير إدارة الاستملاك والتعويض |
نائباً للرئيس. |
2- |
مدير إدارة الصحة الحيوانية |
عضواً. |
3- |
مدير إدارة الموارد البشرية |
عضواً. |
4- |
رئيس قسم الموارد البشرية والخدمات الإدارية بأمانة العاصمة |
عضواً. |
5- |
رئيس قسم الموارد البشرية والخدمات الإدارية ببلدية المحرق |
عضواً. |
6- |
رئيس قسم الموارد البشرية والخدمات الإدارية ببلدية المنطقة الشمالية |
عضواً. |
7- |
رئيس قسم الموارد البشرية والخدمات الإدارية ببلدية المنطقة الجنوبية |
عضواً. |
8- |
المستشار القانوني بوزارة شئون البلديات والزراعة |
عضواً. |
المادة الثانية
على وكيل الوزارة لشئون البلديات ووكيل الوزارة للزراعة والثروة البحرية - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.
وزير شئون البلديات والزراعة
المهندس وائل بن ناصر المبارك
صدر بتاريخ: 8 ربيع الآخر 1445هـ
الموافق: 23 أكتوبر 2023م