وزارة شئون البلديات والزراعة

قرار رقم (127) لسنة 2023
بتعديل المادة (١) من القرار (٣٣) لسنة ٢٠٢٣
بإعادة تشكيل لجنة تظلمات موظفي وزارة شئون البلديات والزراعة

وزير شئون البلديات والزراعة:

بعد الاطلاع على القرار رقم (33) لسنة 2023 بإعادة تشكيل لجنة تظلمات موظفي وزارة شئون البلديات والزراعة،

وبناءً على عرض وكيل الوزارة لشئون البلديات،

قُرِّر الآتي:

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (١) من القرار رقم (33) لسنة 2023 بإعادة تشكيل لجنة تظلمات موظفي وزارة شئون البلديات والزراعة، النص الآتي:

مادة (١):

يُعاد تشكيل لجنة النظر في تظلمات موظفي وزارة شئون البلديات والزراعة برئاسة مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية، وعضوية كلٍ من:

1-

مدير إدارة الاستملاك والتعويض

نائباً للرئيس.

2-

مدير إدارة الصحة الحيوانية

عضواً.

3-

مدير إدارة الموارد البشرية

عضواً.

4-

رئيس قسم الموارد البشرية والخدمات الإدارية بأمانة العاصمة

عضواً.

5-

رئيس قسم الموارد البشرية والخدمات الإدارية ببلدية المحرق

عضواً.

6-

رئيس قسم الموارد البشرية والخدمات الإدارية ببلدية المنطقة الشمالية

عضواً.

7-

رئيس قسم الموارد البشرية والخدمات الإدارية ببلدية المنطقة الجنوبية

عضواً.

8-

المستشار القانوني بوزارة شئون البلديات والزراعة

عضواً.

 

المادة الثانية

على وكيل الوزارة لشئون البلديات ووكيل الوزارة للزراعة والثروة البحرية - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.

وزير شئون البلديات والزراعة

المهندس وائل بن ناصر المبارك

صدر بتاريخ: 8 ربيع الآخر 1445هـ

الموافق: 23 أكتوبر 2023م