وزارة شئون البلديات والزراعة
قرار رقم (7) لسنة 2004
بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام الحجر البيطري
في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
وزير شئون البلديات والزراعة:
بعد الإطلاع على نظام الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2003 ،
وعلى المرسوم رقم (33) لسنة 2003 بتنظيم وزارة شئون البلديات والزراعة المعدل بالمرسوم رقم (70) لسنة 2003،
وبناء على عرض وكيل الوزارة للزراعة ،
قرر:
المادة الأولى
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لنظام الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافقة لهذا القرار.
المادة الثانية
يلغى كل حكم يتعارض وأحكام اللائحة المرافقة.
المادة الثالثة
على وكيل الوزارة للزراعة ، تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير شئون البلديات والزراعة
الدكتور محمد علي بن الشيخ منصور الستري
صدر بتاريخ 3 صفر 1425هـ
الموافق 24 مارس 2004 م
اللائحة التنفيذية
لنظام الحجر البيطري في دول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية
الفصل الأول
تعاريف وأحكام عامة
مادة ( 1 )
في تطبيق أحكام هذه اللائحة ، ودون الإخلال بالتعاريف والمصطلحات المنصوص عليها في المادة (1) من نظام الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك.
المملكة: مملكة البحرين.
الوزير: وزير شئون البلديات والزراعة.
الجهة البيطرية المختصة: إدارة الثروة الحيوانية بقطاع الإنتاج الزراعي في وزارة شئون البلديات والزراعة.
الطبيب المشرف: الطبيب البيطري الذي تعينه الجهة البيطرية المختصة.
منفذ الدخول: المطار أو الميناء البحري أو النقطة البحرية أو البرية ، التي يحدد استيراد وتصدير الإرسالية ودخول وخروج المسافرين من خلالها.
السائل المنوي: الحيوانات المنوية المستخرجة من ذكور الحيوانات والتي تستخدم في عملية التلقيح الاصطناعي.
الأجنة: البويضات الحية الحيوانية المخصبة.
المكتب: المكتب الدولي للأوبئة بباريس (OIE) (المنظمة الدولية للصحة الحيوانية).
مادة (2)
لا يجوز استيراد حيوانات أو منتجات أو مخلفات أو أدوات أو أعلاف حيوانية أو مستحضرات بيولوجية حيوانية دون الحصول على الترخيص اللازم من الجهة البيطرية المختصة، وفي حالة مخالفة ذلك فإن لهذه الجهة منع دخول الإرسالية وإعادة تصديرها مباشرة إلى مصدرها الأصلي على نفقة المستورد.
وفي جميع الأحوال تلتزم الجهة البيطرية المختصة عند إصدار الترخيص بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
مادة (3)
عند وصول إرسالية حيوانية حية واردة من دولة أو منطقة تعتبر خالية من الأمراض الوبائية طبقاً لمعايير المكتب وغير مصحوبة بالمستندات والشهادات الصحية الأصلية المطلوبة وفقاً لأحكام نظام الحجر البيطري وهذه اللائحة يتم الحجر عليها، وللجهة البيطرية المختصة تحديد مدة ومكان الحجر ، ولا يفرج عنها إلا بعد استيفائها للمستندات المطلوبة.
مادة (4)
عند وصول إرسالية لحوم أو منتجات أو مخلفات أو أدوات بدون مستندات أو شهادات صحية أصلية يجوز الإفراج عنها مؤقتاً بعد فحصها وإتخاذ كافة الإجراءات الصحية اللازمة حيالها للتأكد من صلاحيتها وسلامتها من الأمراض الوبائية على أن يتم تخزينها على نفقة صاحبها تحت إشراف الجهة البيطرية المختصة ولا يتم الإفراج النهائي عنها إلا بعد إحضار جميع المستندات والشهادات الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ وصولها.
مادة (5)
يجب على الجهة البيطرية المختصة أو المحجر الاحتفاظ بسجلات للتراخيص الصحية البيطرية والقرارات الصادرة بشأنها والتظلمات المقدمة من ذوي الشأن بخصوصها ونتائج الفحوص الخاصة بها.
الفصل الثاني
الحجر البيطري
الاستيراد والتصدير
مادة (6)
يكون استيراد وتصدير جميع أنواع الحيوانات والمنتجات والمخلفات الحيوانية والأعلاف والمستحضرات البيولوجية الحيوانية والأدوات الحيوانية من وإلى المملكة بعد الحصول على الترخيص اللازم من الجهة البيطرية المختصة عن طريق منفذ الدخول طبقاً لأحكام نظام الحجر البيطري وهذه اللائحة.
مادة ( 7 )
أ - يجب على كل من يرغب في استيراد حيوانات أو منتجات أو مخلفات حيوانية أو مستحضرات بيولوجية حيوانية أو أعلاف حيوانية أو أدوات حيوانية أن يقدم طلباً بذلك إلى الجهة البيطرية المختصة للحصول على ترخيص صحي بيطري ، ويجب أن يشتمل الطلب على نوع الإرسالية الحيوانية وجهة الشراء والشحن والتاريخ المتوقع لوصول الإرسالية الحيوانية ووسيلة النقل المستخدمة ومنفذ الدخول.
ب - تصدر الجهة البيطرية المختصة قراراً بشأن طلب الترخيص خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه ، على أن يكون القرار الصادر بالرفض مسبباً ، ويخطر طالب الترخيص كتابة بالقرار الصادر برفض طلبه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه.
ولطالب الترخيص أن يتظلم إلى الوزير خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه بالقرار.
ج - يكون الترخيص بالاستيراد صالحاً لمدة ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ استلام المورد له ، وللجهة البيطرية المختصة تمديد الترخيص لمدد لا تزيد على خمسة عشر يوماً.
د - يجب على المستورد اخطار سلطات الحجر البيطري ، بمنفذ الدخول قبل موعد وصول الحيوانات بمدة لا تقل عن ثمان وأربعين ساعة.
مادة (8)
أ - للوزارة في حالة ظهور مرض وبائي في دولة تستورد منها المملكة ويخشى انتقال هذا المرض من خلال الإرساليات الحيوانية المستوردة ، فرض حظر على الاستيراد من تلك الدولة بمراعاة التوصيات الصادرة بذلك عن المكتب وحسب الآلية المتفق عليها بين الدول الأعضاء لحظر أو رفع الحظر عن الإرساليات الحيوانية.
ب - للوزارة رفع الحظر المفروض على الارساليات الحيوانية من إحدى الدول بسبب مرض وبائي بعد مرور المدة اللازمة على اعتبار الدولة خالية من هذا المرض حسب التوصيات الصادرة بذلك عن المكتب وبعد التأكد من توفر الأنظمة والإجراءات اللازمة لدى الدولة المستورد منها لمكافحة ومراقبة الأمراض الوبائية ووجود أنظمة محجرية فعالة تسمح بتصدير إرساليات حيوانية مفحوصة وسليمة صحياً.
مادة (9)
تقوم الجهة البيطرية المختصة بجميع الإجراءات المحجرية بما فيها اختبارات وتحصينات وتحليل عينات من الإرسالية الحيوانية للتأكد من خلوها من الأمراض الوبائية وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي قبل الإفراج عنها.
ويجب رفض الإرسالية الحيوانية إذا ثبت عدم صلاحيتها مع إخطار المستورد بضرورة قيامه بإعادتها فوراً إلى مصدرها الأصلي أو إعدامها ، وللوزارة القيام بذلك على نفقة المستورد على أن يتم تحرير شهادة بذلك من الطبيب المشرف.
مادة (10)
أ - تخضع الإرساليات الحيوانية الواردة والعابرة لأحكام القوانين والاتفاقيات الدولية والإقليمية المعمول بها في مملكة البحرين.
ب - يجب أن تكون الإرساليات الواردة والعابرة مصحوبة بالمستندات التالية:
1 - شهادة صحية بيطرية معتمدة سارية المفعول.
2 - تصريح بيطري بالاستيراد صادر من الجهة البيطرية المختصة.
3 - شهادة حكومية من دولة المنشأ تفيد خلو الإرسالية الواردة من أية مواد ضارة بالإنسان أو الحيوان أو البيئة.
ج - تقوم الجهة البيطرية بالمنفذ الذي تدخل عن طريقه الإرسالية الحيوانية العابرة - وبعد اتخاذ الاجراءات اللازمة تجاهها - بتحديد المدة التي يجب أن تغادر خلالها هذه الإرسالية أراضي المملكة ، وعلى هذه الجهة إبلاغ منفذ الخروج فوراً بذلك للمتابعة واتخاذ الاجراءات المقررة.
د - يجب أن تكون جميع المستندات محررة باللغة العربية أو الإنجليزية.
هـ - يجب أن تكون الإرسالية الحيوانية الحية مصحوبة بالإضافة إلى ما هو منصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة بالمستندات التالية:
1 - شهادة صحية بيطرية معتمدة سارية المفعول موضحاً بها التحصينات والاختبارات وغيرها الإجراءات الصحية التي أجريت على الحيوانات قبل تصديرها ، وجميع الشروط الواجب توافرها بالإرسالية الحيوانية.
2 - تقرير من ربان السفينة أو قائد الطائرة أو المسئول عن وسيلة النقل يقدم للطبيب المشرف فور الوصول يوضح عدم وجود نفوق بين الحيوانات المستوردة أثناء السفر وأنها لم تخالط أية حيوانات أخرى مصابة بأحد الأمراض الوبائية ، ولم تنزل أو تحمل أو تمر خلال سفرها بمناطق موبوءة.
مادة (11)
مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القرار يجب أن تتوافر فيما يلي من الإرساليات الواردة أو العابرة الشروط التالية:
أولاً - بالنسبة لحيوانات الفصيلة البقرية والأبل والأغنام والماعز المستوردة لغرض الذبح المباشر:
1- أن تكون من الذكور المخصية (إن أمكن ذلك) وإذا كانت غير مخصية فتخضع لاختبارات معينة مثل (البر وسيلا).
2- أن تكون خالية من الأمراض الوبائية.
3- ألا يكون قد ظهر عليها أية أعراض مرضية وبائية أثناء فترة حجرها قبل الشحن أو أثناء السفر وحتى دخولها إلى منفذ الوصول بالمملكة.
4- أن يتم نقلها إلى المسلخ أو المحجر البيطري فور وصولها.
5- أن يتم الحجر على الإرسالية الحيوانية التي ترد من دولة أو منطقة لا يتم فيها بعض الإجراءات المحجرية حسب المدة الكافية لإتمام جميع الإجراءات اللازمة للاختبارات والتي تحدد من الجهة البيطرية المختصة.
6- إذا اشتبه بإصابة الإرسالية بأحد الأمراض الوبائية أثناء نقلها فيجب ابقاؤها بالمحجر مدة لا تقل عن مدة حضانة المرض المشتبه به.
ثانياً - بالنسبة لحيوانات الفصيلة البقرية والأبل والأغنام والماعز المستوردة لغرض التربية:
1- أن تكون الإرسالية الحيوانية واردة من دول أو مناطق خالية من جميع الأمراض الوبائية المصنفة في القائمتين (أ – ب) حسب تصنيف المكتب.
2- أن تكون الإرسالية الحيوانية خالية من العيوب الوراثية وأن يثبت ذلك بشهادة رسمية معتمدة من بلد التصدير.
3- أن يكون قد تم اختبار الحيوانات خلال شهر قبل شحنها ضد السل والإجهاض المعدي والترايكومونيازيس وكانت النتيجة سلبية على أن يبين في الشهادة الصحية البيطرية نوع الاختبار وتاريخه ومكانه مع وصف دقيق للحيوان المختبر.
4- أن يكون قد تم حجز حيوانات الإرسالية قبل الشحن فترة الحجر المقررة حسب توصيات المكتب طبقاً لظروف الدولة المصدرة ، وأن يحمل كل حيوان رقماً مميزاً.
5- أن يتم نقل الإرسالية إلى الأسواق المخصصة لبيع الحيوانات أو أماكن التربية.
6- إذا اشتبه بإصابة الإرسالية بأحد الأمراض الوبائية أثناء نقلها فيجب ابقاؤها بالمحجر مدة لا تقل عن مدة حضانة المرض المشتبه به.
ثالثاً - بالنسبة للكلاب والقطط:
1- أن تكون الإرسالية الحيوانية واردة من دول أو مناطق خالية من مرض السعار (داء الكلب)، وأن تكون محصنة ضد هذا المرض خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ الشحن.
2- إذا كانت الإرسالية الحيوانية واردة من دول أو مناطق موبوءة بمرض السعار (داء الكلب) فيجب أن تكون مصحوبة بشهادة تؤكد تحصينها ضد هذا المرض خلال مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو أن يتم تحصينها عند الوصول على نفقة صاحبها ، وفي هذه الحالة تحجز لمدة لا تزيد على شهر واحد.
3- أن تكون الكلاب التي يقل عمرها عن ثلاثين يوماً محصنة ضد الدستمبر واللبتوسبيرا والهيباتيتيس والتيفوس ، وأن تكون القطط التي يقل عمرها عن ذات المدة محصنة ضد فلين إنتريتس وفلين تراكيتس وفلين كالسيفيرس.
رابعاً - بالنسبة لحيوانات الفصيلة الخيلية (خيول – بغال – حمير – حمار وحش – بوني):
تخضع تنقلات حيوانات الفصيلة الخيلية من وإلى المملكة للنظم والاشتراطات الصحية المعمول بها دوليا أو وفقاً لقرارات مفوضية الاتحاد الأوروبي الصادرة في شأن تحركاتها الدولية والنظم واللوائح المعمول بها في المملكة مع مراعاة ما يلي:
أ - يمنع إدخال أي نوع من حيوانات الفصيلة الخيلية إلى المملكة قبل الحصول على تصريح مسبق بالاستيراد من الجهة البيطرية المختصة.
ب - يتحمل مستورد الإرسالية المخالفة لشروط تصريح الاستيراد نفقات إعادتها إلى الدولة المصدرة على نفس وسيلة النقل أو نفقات إعدامها أو التخلص منها في منفذ الدخول دون تحمل الجهة البيطرية المختصة أية مسئولية تجاه الغير.
ج - في الحالات التي ترد فيها الارساليات جواً يجب أن تكون الإرساليات واردة وفق خط سير رحلة طيران معتمدة مسبقاً من الجهة البيطرية المختصة ، ولا يجوز الهبوط في دول غير مجازة من مفوضية الاتحاد الأوروبي أو تحميل أية حيوانات أخرى مع الإرسالية الحيوانية طوال خط سير الرحلة.
د - يجب أن يكون لكل حيوان شهادة صحية بيطرية منفصلة ومستوفاة.
هـ - يجب ألا تكون قد ظهرت أية أعراض مرضية وبائية على الحيوان خلال الأشهر الثلاثة السابقة على تاريخ التصدير.
و - يجب ألا يكون قد تم عزل الحيوان قبل تصديره في مكان سجلت فيه إصابات لأي من الأمراض التالية:
مرض التهاب الشرايين الفيروسي الخيلي(Equine viral arterites) ، مرض الأنيميا الخيلية المعدية Equine infectious aniemia ))، مرض الحمى الفحمية (Anthrax)، السعار(Rabies) ، الجرب (Mange) ، خناق الخيل أو السراجة (Strangle) ، السقاوة (Glanders) ، الزهري (Dourine) ، التهاب الفم الحويصلي (Equine Vesicular stomatitis).
ز - يجب أن يكون قد تم تحصين الحيوان ضد مرض أنفلونزا الخيل(Equine enfluenza) مع تقديم ما يثبت ذلك.
ح - يجب ألا تكون الدولة المصدرة قد سجلت بها حالات لمرض طاعون الخيل خلال فترة العامين السابقين للتصدير.
ط - يجب أن يكون قد تم الكشف الطبي على الحيوان قبل شحنه بثمان وأربعين ساعة ولم تظهر عليه أية أعراض لأمراض وبائية أو معدية ، وفي حالة استيراده من دولة قد سجلت بها حالات لمرض كطاعون الخيل فيجب أن تكون الحيوانات محصنة ضد المرض.
ي - تخضع إرساليات الحيوانات الواردة للمملكة عند وصولها لمنافذ الدخول عند الضرورة لفترة حجر بيطري تحدد من قبل الجهة البيطرية المختصة ، وذلك لإجراء مزيد من الاختبارات وتحليل العينات على أن يتحمل المستورد جميع النفقات المترتبة على ذلك.
خامساً - بالنسبة للطيور:
أن تكون الإرسالية واردة من دول أو مناطق خالية من جميع أمراض الطيور المصنفة في القائمتين (أ – ب) حسب تصنيف المكتب ، وأن تكون الطيور البرية واردة من دول أو مناطق خالية من مرض حمى الكونغو كرميان النزفية وحمى غرب النيل والأمراض الأخرى المستوطنة.
سادساً - بالنسبة لبيض التفريخ:
1- أن يكون البيض مستورداً من دول أو مناطق خالية من جميع أمراض الطيور المصنفة في القائمتين (أ – ب) حسب تصنيف المكتب.
2- أن يكون قد تم تبخير البيض وتطهيره قبل شحنه.
سابعاً - بالنسبة للأرانب:
أن تكون الحيوانات والمزارع المأخوذ منها الإرسالية الحيوانية خالية من أمراض الأرانب المصنفة في القائمتين (أ – ب) حسب تصنيف المكتب.
ثامناً - بالنسبة للقرود والنسانيس:
1- أن يكون الحيوان خالياً من مرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) والحمى الصفراء والسعار والسل والايبولا وحمى الكونغوكريمان النزفية وحمى القرود الخضراء ومن فيروس هيربس بي والبكتريا الشيجللا والسلمونيلا وكامبيلوا باكتر.
2- أن يكون قد تم تحصين الحيوان قبل الشحن ضد أمراض التيتانوس والتيفويد والسعار والسعال الديكي وشلل الأطفال.
تاسعاً - بالنسبة لفصيلة الغزلان:
1- أن تكون الإرسالية الحيوانية واردة من دول أو مناطق خالية من جميع الأمراض الوبائية المصنفة في القائمتين (أ – ب) حسب تصنيف المكتب.
2- أن يكون قد تم اختبار الحيوانات خلال شهر قبل شحنها ضد مرض السل في أحد المختبرات المعتمدة دولياً وأن تكون نتيجة الاختبار سلبية.
3- أن يكون قد تم حجر الحيوانات المستوردة في الدولة المصدرة المدة القانونية حسب توصيات المكتب طبقاً لظروف تلك الدولة.
عاشراً - بالنسبة للحيوانات البرية:
يشترط بشأنها ذات الشروط المطلوبة لما يقابلها من نفس الفصيلة لحيوانات التربية طبقاً لتوصيات المكتب.
حادي عشر – بالنسبة للأسماك الحية والأحياء المائية:
أن تكون خالية من جميع أمراض الأسماك الوبائية المنصوص عليها في القوائم الصادرة من المكتب وغير ملوثة بأية مواد ضارة بالإنسان أو الحيوان أو البيئة وبحالة صحية جيدة.
ثاني عشر - بالنسبة لأنواع الأسماك الأخرى:
1- أن تكون الإرسالية الحيوانية صالحة للاستهلاك الآدمي ومعبئة طبقاً لاشتراطات وتوصيات لجنة دستور الأغذية المعمول بها دولياً ومطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة والمعمول بها في المملكة.
2- أن يكون قد تم صيد الأسماك من مياه غير ملوثة وبطريقة لا تؤثر على المنتج من ناحية صلاحيته للاستهلاك الآدمي أو جودته.
3- أن تكون البيانات السابقة مدونة في الشهادة الصحية البيطرية المصاحبة للإرسالية.
ثالث عشر - بالنسبة للسائل المنوي والأجنة:
1- أن تكون الإرسالية الحيوانية من دول أو مناطق خالية من الأمراض الوبائية المصنفة في القائمتين(أ – ب) حسب تصنيف المكتب ومن مركز تجميع معتمد من قبل الدولة المصدرة.
2- أن تكون الحيوانات الواهبة خالية من الأمراض التناسلية والوبائية المصنفة في القائمتين (أ – ب) حسب تصنيف المكتب وخالية من أية عيوب وراثية.
3- أن يكون السائل المنوي للكلاب والقطط من دول أو مناطق خالية من مرض السعار (داء الكلب).
4- تخضع إرساليات الحيوانات المنوية للخيول إلى الأنظمة الدولية الصادرة في هذا الشأن.
رابع عشر - بالنسبة للمنتجات الحيوانية (اللحوم والدواجن والأعضاء الداخلية المستوردة للاستهلاك الآدمي ):
1- أن يكون الذبح قد تم وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ، وأن يصاحب الإرسالية شهادة صادرة من مركز إسلامي معترف به وموثقة من سفارة المملكة أو إحدى الدول الأعضاء يذكر فيها هذه البيانات وتاريخ الذبح وذلك في حالة أرسالية اللحوم الواردة من خارج الدول الإسلامية.
2- أن تحمل كل ذبيحة كاملة أو قطعة من الذبيحة أو الدواجن علامة مكتوبة باللغتين العربية والإنجليزية موضحاً بها تاريخ الذبح وتاريخ انتهاء الصلاحية.
3- أن تكون المنتجات من حيوانات خالية من الأمراض الوبائية أو المشتركة طبقاً لتوصيات المكتب.
4- أن يكون قد تم فحص المنتجات في مسالخ معتمدة وثبت خلوها من الأمراض التي تؤثر على صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ، وألا تكون ملوثة بمواد ضارة بصحة الإنسان.
5- أن تكون جميع البيانات السابقة موضحة في الشهادة الصحية البيطرية المصاحبة للإرسالية المستوردة.
خامس عشر - بالنسبة للألبان ومنتجاتها:
يجب أن يكون متوفراً في منتجات الألبان الشروط التالية:
أ - صلاحية المنتجات للاستهلاك الآدمي ومطابقتها لاشتراطات وتوصيات لجنة دستور الأغذية المعمول بها دولياً وللمواصفات القياسية المعتمدة والمعمول بها في المملكة.
ب - ألا يكون قد تم معالجة المنتجات بطريقة مخالفة لاشتراطات وتوصيات لجنة دستور الأغذية المعمول بها دولياً.
ج - ألا يكون قد تم إضافة أية مواد للمنتجات تخالف المنصوص عليها في توصيات لجنة دستور الأغذية المعمول بها دولياً.
د - ألا تكون الحيوانات المنتجة للمنتجات قد تم معالجتها أو تحصينها أو معاملتها بأي عقار أو لقاح أو أية مواد أخرى تتجاوز الحد المسموح به حسب فترة الأمان لهذا العقار أو اللقاح طبقاً لاشتراطات وتوصيات لجنة دستور الأغذية المعمول بها دولياً.
هـ - أن يذكر في الشهادة الصحية البيطرية المصاحبة للإرسالية البيانات السابقة بالإضافة إلى حالة الحيوانات المنتجة قبل فترة الإنتاج والتحصينات المستخدمة وتواريخها وحالة البلد المنتج بشأن الأمراض الوبائية طبقاً لتصنيف المنظمة الدولية للصحة الحيوانية.
سادس عشر - بالنسبة لبيض المائدة:
أن تكون الإرسالية الحيوانية صالحة للاستهلاك الآدمي طبقاً لاشتراطات وتوصيات لجنة دستور الأغذية المعمول بها دولياً ومطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة والمعمول بها في المملكة وأن تختم كل بيضة باسم الدولة المنتجة وتاريخ الإنتاج والانتهاء.
سابع عشر - بالنسبة للمستحضرات الطبية البيطرية:
يجب أن تكون الإرسالية مصحوبة بما يلي:
1 - شهادة منشأ معتمدة مبيناً بها أن الإرسالية مصرح باستخدامها في الدولة المنتجة.
2 - شهادة تحليل صادرة من الشركة المنتجة ومعتمدة من سفارة المملكة أو إحدى الدول الأعضاء مبيناً بها تاريخ الإنتاج والانتهاء والتركيب العقاري في المستحضر البيطري.
3 - شهادة معتمدة تثبت أن الإرسالية تم تصنيفها وفقاً للمواصفات القياسية.
ثامن عشر - بالنسبة للأعلاف الحيوانية وبدائلها والمواد التي تدخل في تركيبها:
1- أن تكون الإرسالية الحيوانية صالحة للاستهلاك الحيواني وخالية من السموم ومسببات الأمراض الوبائية وأية مكونات حيوانية (عدا الحليب والأسماك) وخالية من المواد المحرمة في الشريعة الإسلامية.
2- أن تكون الإرسالية الحيوانية مصحوبة بشهادة تحليل معتمدة تبين نوع الأعلاف ومكوناتها الأساسية ومصادرها وبلد المنشأ والحيوانات المستخدمة لها ومواصفات الأعلاف التحليلية (التركيب الكيميائي).
3- أن تتم تعبئة الأعلاف أو المواد التي تدخل في تركيبها أو بدائلها طبقاً للمواصفات القياسية المعمول بها في المملكة ، وأن يدون على كل عبوة بطريقة واضحة تاريخي الإنتاج والانتهاء.
تاسع عشر: بالنسبة للمخلفات والأدوات الحيوانية:
1- أن تكون الإرسالية الحيوانية واردة من دول أو مناطق خالية من الأمراض الوبائية المصنفة في القائمتين (أ – ب) حسب تصنيف المكتب.
2- أن يتم تطهير المخلفات والأدوية الحيوانية أو تبخيرها قبل الشحن مباشرة.
3- أن يكون التطهير والتبخير مدوناً بالشهادات الصحية البيطرية المصاحبة للإرسالية.
مادة (12)
أ. يجب أن لا تقل صلاحية المنتجات والمستحضرات البيولوجية الحيوانية والأعلاف الحيوانية وبدائلها عند وصولها لمنفذ الدخول عن نصف مدة الصلاحية المقررة لها.
ب. يجب أن تصاحب المستحضرات البيطرية شهادة تحليل صادرة من مختبر معترف به دولياً أو معتمد من الدول الأعضاء محدد بها تاريخ الانتاج ورقم التشغيلة والمكونات وتاريخ انتهاء الصلاحية ، كما يجب أن تكون مصحوبة بتصريح استيراد من إحدى الدول الأعضاء موضحاً به رقم تسجيلها في الدولة المصدرة.
مادة (13)
يجب ألا تقل صلاحية المنتجات والمستحضرات الطبية والأعلاف وبدلائها عند وصولها لمنفذ الدخول عن ثلثي مدة الصلاحية المقررة لها.
مادة (14)
في حال وصول إرسالية حيوانية مستوردة من دولة ظهر فيها مرض وبائي خلال رحلة الإرسالية وصدر قرار من إحدى الدول الأعضاء بحظر الاستيراد من هذه الدول فتتخذ الإجراءات التالية:
1- يتم فحص الإرسالية الحيوانية عند ورودها سريرياً ومخبرياً عن المرض الوبائي فإذا أظهرت نتائج الفحص خلوها من هذا المرض فيتم حجرها للمدة المناسبة ، ومراقبتها خلال هذه المدة للتأكد من خلوها من أي مرض وبائي.
2- إذا أظهرت نتائج الفحص وجود إصابة بها فيعاد تصديرها أو إعدامها على نفقة المستورد.
مادة (15)
يجب أن يكون لكل إرسالية حيوانية مصدرة شهادة صحية بيطرية معتمدة بعد إجراء جميع الفحوصات والاختبارات واتخاذ الإجراءات الصحية وأخذ عينات منها لفحصها معملياً طبقاً لما يراه الطبيب المشرف في منفذ الشحن ضرورياً بغرض التأكد من سلامة الإرسالية الحيوانية ومطابقتها للشروط والإجراءات الصحية البيطرية للدولة المصدرة إليها وبما يتفق مع مواصفات وتوصيات لجنة دستور الأغذية المعمول بها دولياً والمكتب.
الفصل الثالث
تنظيم العمل في المحاجر البيطرية
مادة (16)
أ. يجب على الطبيب المشرف الحصول على كافة المستندات المطلوبة عند منفذ الدخول.
ب. يجب على الطبيب المشرف فور وصول الإرسالية الحيوانية أن يقوم بكافة الإجراءات الضرورية من فحص ظاهري وأخذ عينات منها لفحصها معملياً للتأكد من خلو الإرسالية الحيوانية من الأمراض الوبائية وصلاحيتها قبل الإفراج عنها ، وإذا ثبت عدم صلاحيتها يجب رفضها وعدم السماح لها بالدخول وإعادتها إلى مصدرها الأصلي أو إعدامها على نفقة المستورد ، مع إعطاء المستورد شهادة بذلك ، وعلى الجهة البيطرية المختصة اخطار الأمانة العامة لمجلس التعاون ببيان هذه الإرسالية وسبب رفضها.
ج. يجب على الطبيب المشرف في منفذ الدخول تشريح جثث الحيوانات أو الطيور النافقة في الإرسالية الحيوانية وأخذ عينات منها لفحصها معملياً للتأكد من خلو الحيوانات من الأمراض الوبائية وسلامتها الصحية قبل السماح لها بالدخول.
مادة (17)
يجب أن يتخذ بشأن الإرساليات الحيوانية التي يشتبه في إصابتها بمرض وبائي داخل المحجر الإجراءات الضرورية على النحو الذي يقرره الطبيب المشرف ولا يجوز لأصحابها طلب تعويض عن النافق أو ما يعدم منها.
مادة (18)
إذا وصلت إلى منفذ الدخول أية وسيلة نقل وظهر للطبيب المشرف بعد فحص حمولتها أن بها ما يسبب ضرراً للإنسان أو الحيوان ، فللجهة البيطرية المختصة أن تأمر بتطهيرها على نفقة المستورد ولها أن تأمر بوضع الحمولة بالمحجر البيطري لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للقواعد المنظمة للحجر البيطري وهذه اللائحة.
مادة (19)
يجب على المستورد أن يأمر بعدم اختلاط الحيوانات أو الطيور المنقولة إلى المحجر مع أية حيوانات أو طيور أخرى أثناء النقل ، وللطبيب المشرف أن يأمر بعدم اختلاط الحيوانات أو الطيور المنقولة إلى المحجر مع أية حيوانات أو طيور أخرى أثناء النقل.
مادة (20)
أ - يكون تطهير المعدات ووسائل النقل والأفراد في المحجر على النحو التالي:
1- يجب تنظيف وتطهير جميع السيارات والصناديق والأدوات التي تستعمل أو تدخل المحجر قبل التصريح بدخولها أو خروجها أو بقائها داخل المحجر.
2- يجب على العاملين بالمحجر والقائمين على رعاية الحيوانات أو الطيور داخله ، وعلى كل من يدخل المحجر بعد الحصول على إذن مسبق من الطبيب المشرف، استعمال المطهرات وارتداء ملابس وأحذية واقية خاصة بالعمل داخل المحجر طوال مدة وجودهم به وعليهم المحافظة على نظافة ملابسهم وتنفيذ الإجراءات الصحية المقررة.
ب - يحظر على موظفي الاستقبال دخول الحظائر والأماكن التي بها الحيوانات ، إلا بعد إذن الطبيب المشرف وبمراعاة ما ورد بالبند السابق ويجب أن يتم تسجيل ما يلي:
1 - كافة الأشخاص الذين يدخلون فيها أو يخرجون منها.
2 - جميع السيارات التي تدخل فيها أو تخرج منها.
3 - جميع الحيوانات والطيور التي تدخل فيها أو تخرج منها.
4 - أية أمراض أو علاجات أو أية أعمال طبية أخرى.
ج - على الطبيب المشرف أن يقدم لمدير الجهة البيطرية المختصة تقريراً شهرياً عن جميع الأعمال التي يتم تسجيلها وما تعلق بها من بيانات.
مادة (21)
يجب على مستورد الإرسالية الحيوانية التي تم حجزها في المحجر العناية بها وتغذيتها والإشراف على نظافتها من وقت وصولها وحتى الإفراج عنها ، وذلك كله على نفقته ، كما يتحمل المستورد نفقات عمليات تفريغ وتحميل الحيوانات أو الطيور وإدخالها وإخراجها إلى ومن المحجر ، فإذا امتنع المستورد عن القيام بذلك أو أهمل فيه تقوم الوزارة بذلك على نفقته.
مادة (22)
لا يجوز لصاحب الحيوانات المستوردة تخزين أعلاف بالمحجر تزيد على ما تستهلكه الحيوانات المحجوزة لمدة أسبوع ويجب إحراق ما تبقى من هذه الأعلاف بعد نهاية فترة الحجر المقررة في المحجر ، وإذا لم يتوافر في المحجر مكان للحرق فيتم إخراجها إلى مكان محدد لإتلافها تحت رقابة الجهة البيطرية المختصة على نفقة المستورد ، ولأصحاب الحيوانات أو من يكلفونهم بذلك دخول المحجر للعناية بالحيوانات وتغذيتها حسب الأنظمة المتبعة.
مادة (23)
يجب على الطبيب المشرف في حالة ظهور مرض خلال فترة الحجر أن يقوم بما يلي:
1 - عزل أو معالجة أو إعدام الحيوانات المصابة بمرض وبائي وفقاً لما يراه الطبيب المشرف بحسب الأحوال.
2 - عزل الحيوانات المصابة بإصابة عرضية أو مرض غير وبائي أو معالجتها إذا كان يمكن شفاؤها ، وذبحها أو إعدامها في غير ذلك.
3 - التخلص من جثث الحيوانات بحرقها أو دفنها في الجير بالطرق الصحية المناسبة وتحت إشراف الجهة البيطرية المختصة.
4 - تطهير وتنظيف جميع الحظائر والأقفاص والأدوات بعد استعمالها على نفقة المستورد.
مادة (24)
أ - لا يتم إخراج أية أدوات أو مواد أو مخلفات من المحجر إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الطبيب المشرف.
ب - لا يتم إخراج أية أدوات أو مواد عضوية من مخلفات الحيوانات إلا بعد الإفراج عن الحيوانات المنتجة لها وبعد إجراء التطهيرات اللازمة بمعرفة الطبيب المشرف.
ج - لا يتم استعمال المواد العضوية من مخلفات الحيوانات كأسمدة إلا بعد مضي تسعين يوماً من تاريخ الإفراج عن الحيوانات المنتجة لها.
د - لا يتم إخراج أي جثة نافقة أو أجزاء منها إلا لأغراض التشخيص المعملي ويكون ذلك بتصريح من الطبيب المشرف.
هـ - يحظر خروج الحليب أو أي منتج حيواني من الحيوانات التي تحت الحجر من المحجر، ولا يجوز استخدامه إلا في تغذية الحيوانات داخل المحجر عند الحاجة وتحت إشراف الطبيب المشرف.
مادة (25)
يلتزم مستورد الإرسالية الحيوانية الحية بتمكين الجهة البيطرية المختصة – وعلى النحو الذي تقرره - من إتخاذ جميع الاجراءات التي تراها ضرورية لحماية الإرسالية الحيوانية من الأمراض.
مادة (26)
أ - يمنح الطبيب المشرف بمنفذ الدخول إفراجاً مؤقتاً بشأن ما يلي:
1 - الإرساليات الحيوانية المنقولة للمحجر البيطري لقضاء فترة الحجر المحددة حسب فصيلة الحيوان.
2 - المنتجات الحيوانية والمستحضرات البيولوجية الحيوانية إلى أن يتم استيفاء متطلبات الإفراج لها.
ب - يمنح الطبيب المشرف بمنفذ الدخول إفراجاً نهائياً للإرساليات والمستحضرات البيولوجية الحيوانية والمستحضرات الطبية المستوردة أو التي تم الإفراج عنها مؤقتاً إذا ثبت سلامتها وصحتها للغرض الذي تم استيرادها لأجله.
الفصل الرابع
الحجر الداخلي
مادة (27)
في حالة إصابة حيوان بمرض وبائي أو اشتبه في إصابته فإنه يجب على الطبيب المعالج وصاحب الحيوان أو القائم على رعايته إبلاغ ذلك فوراً لأقرب جهة بيطرية مختصة.
مادة (28)
أ - يعتبر الحيوان مشتبهاً في إصابته بمرض وبائي إذا ظهرت عليه الأعراض المرضية التي ظهرت على حيوان آخر أو أكثر في نفس المكان وفي وقت واحد.
ب - تعتبر كل الحيوانات المخالطة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة للحيوان الذي ظهرت عليه تلك الأعراض مشتبهاً في إصابتها بالمرض.
مادة (29)
يجب على الطبيب المشرف عزل الحيوانات المريضة أو المشتبه في إصابتها بمرض وبائي في أماكن العزل المحددة لذلك حتى يثبت شفاؤها من المرض أو خلوها منه أو نفوقها وعلى صاحب الحيوانات التي تم عزلها القيام برعايتها وتغذيتها طبقاً لإرشادات الطبيب المشرف خلال فترة العزل المقررة فإذا امتنع صاحب الحيوانات المعزولة عن تغذيتها ورعايتها أثناء فترة العزل فللجهة البيطرية المختصة القيام بتغذيتها ورعايتها على نفقته.
مادة (30)
يقوم الطبيب المشرف بالتخلص من جثث الحيوانات النافقة بسبب مرض وبائي أو مشتبهاً في إصابتها بهذا المرض طبقاً للإجراءات الصحية البيطرية المتبعة في هذا الشأن.
مادة (31)
للأطباء المشرفين ومعاونيهم دخول الحظائر وأماكن وجود الحيوانات وذلك في المناطق التي أصيبت فيها تلك الحيوانات أو اشتبه بإصابتها بأحد الأمراض الوبائية بعد إخطار الشخص المشرف عليها وذلك لغرض فحص الحيوانات وأخذ العينات اللازمة للتأكد من عدم إصابتها بأحد الأمراض الوبائية.
مادة (32)
يجب على الجهة البيطرية المختصة والطبيب المشرف وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الأماكن والمناطق الموبوءة بأي مرض وبائي لمنع دخول أو خروج الحيوانات ومنتجاتها ومخلفاتها وأدواتها إليها ومنها واعتبارها منطقة معزولة حتى يثبت خلوها من المرض.
مادة (33)
يحظر بيع ونقل وإخراج الحيوانات ولحومها ومنتجاتها ومخلفاتها وأدواتها من أية منطقة موبوءة.
مادة (34)
للطبيب المشرف أن يقرر (حسب حالة الحيوان الصحية) ذبح أو إعدام أي حيوان مصاب بمرض وبائي ، وأن يسلم لحم الحيوان الذي ذبح إلى صاحبه إذا تبين صلاحيته للاستهلاك الآدمي.
مادة (35)
يحظر إلقاء جثث الحيوانات في الآبار أو البرك أو موارد المياه الأخرى أو بالقرب منها أو في الطرق ويتم التخلص منها بالوسيلة الصحية الآمنة وذلك بالتعاون مع الجهة البيطرية المختصة.
مادة (36)
يتم تحت إشراف الجهة البيطرية المختصة إجراء التحصينات الدورية اللازمة ضد الأمراض الوبائية وإجراء المسوحات الدورية ويجب على أصحاب الحيوانات تقديم كافة التسهيلات التي تساعد الأطباء المشرفين على القيام بذلك وذلك كله وفقاً للشروط والجدول الزمني الذي تحدده الجهة البيطرية المختصة.