قرار رقم (4) لسنة 2014
بتشكيل لجنة التجديد الحضري
نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية:
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994 بشأن التخطيط العمراني، المعدل بالقانون رقم (6) لسنة 2005،
وعلى قرار وزير الإسكان رقم (1) لسنة 1994 باللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994 بشأن التخطيط العمراني،
وعلى المرسوم رقم (54) لسنة 2007 بإنشاء هيئة التخطيط والتطوير العمراني، المعدل بالمرسوم رقم (42) لسنة 2013،
وعلى المرسوم رقم (24) لسنة 2008 باعتماد المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين،
وبناءً على ما عرض علينا،
قرر الآتي:
مادة (1)
تُشكل لجنة منبثقة من اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية تسمى “لجنة التجديد الحضري” برئاسة مدير عام التسجيل العقاري، وعضوية كل من:
1- وكـيـل الـوزارة لشـئـون البـلـديـات
بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني.
2- مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراني.
بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني.
ويجوز للجنة أن تستعين بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص في الوزارات المعنية لتنفيذ المهام الموكلة إليها.
مادة (2)
تختص اللجنة المشار إليها بالمادة السابقة بما يلي:
1) البت في جميع طلبات نقل الملكية سواء بالبيع أو المناقلة أو الهبة أو أي من التصرفات القانونية في المناطق المراد تجديدها وتطويرها بالحورة والقضيبية والمحرق والبديع والخميس وأية مناطق أخرى تقترحها اللجنة.
2) إخطار الجهات والوزارات الخدمية المعنية بهذه الطلبات لإبداء الرأي فيها.
مادة (3)
تعقد اللجنة اجتماعاتها لبحث كافة الموضوعات المطروحة عليها بناءً على طلب الرئيس، ولا يكون اجتماعها صحيحاً إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس، وتصدر توصياتها بالأغلبية المطلقة للأعضاء، وفي حالة تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
مادة (4)
على جميع المسئولين بالجهات المعنية التعاون التام مع اللجنة لتنفيذ مهامها وتزويدها بأية مستندات أو تقارير تكون هامة لتنفيذ المهام الموكلة إليها.
مادة (5)
يُعيِّن رئيس اللجنة أحد الموظفين من إدارته ليكون أميناً للسر للقيام بكل ما تتطلبه أعمال اللجنة والتي تتضمن ملخصاً لوقائع جلسات اللجنة وما تُصدِره من قرارات وتوصيات، ويوقع رئيس اللجنة وأمين السر على جميع محاضر الجلسات.
مادة (6)
ترفع اللجنة قراراتها ونتائج دراساتها في الموضوعات المطروحة عليها إلى رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها ومن ثم رفعها إلى اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية.
مادة (7)
تُحدَّد مدة عمل اللجنة بسنة واحدة قابلة للتجديد اعتباراً من تاريخ إصدار هذا القرار.
مادة (8)
على المعنيين تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
خالد بن عبدالله آل خليفة
نائب رئيس مجلس الوزراء
رئيس اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية
صدر بتاريخ: 17 محـرم 1436هـ
المـوافـق: 11 نوفمبر 2014م