قرار مجلس النواب

بخصوص مرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2011

بتعديل البند (هـ) من المادة (42)

من القانون رقم (19) لسنة 2006

بشأن تنظيم سوق العمل

 

ناقش مجلس النواب مرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2011 بتعديل البند (هـ) من المادة (42) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل.

وبعد الإطلاع على تقرير لجنة الخدمات،

قرر المجلس رفض المرسوم بقانون، وفقاً لنص المادة (38) من دستور مملكة البحرين والمادة (124) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

 

(قرار رقم (210) من دور الانعقاد السنوي العادي الثاني –

الفصل التشريعي الثالث – الجلسة العشرون –

الثلاثاء 13 ربيع الآخر 1433هـ، - 6 مارس 2012م)