وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني
قرار
رقم (131) لسنة 2019
بتعديل المادة الأولى من القرار رقم (2) لسنة 1977 باللائحة التنفيذية
للقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات
وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني:
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات،
وعلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، وتعديلاته،
وعلى القرار رقم (2) لسنة 1977 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات، وتعديلاته،
وبعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة،
وبناءً على عرْض وكيل الوزارة لشئون البلديات،
قرر الآتي:
مادة (1)
يُستبدَل بنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القرار رقم (2) لسنة 1977 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات، النص الآتي:
“تُشكَّـل لجنة الإعلانات بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني برئاسة وكيل الوزارة لشئون البلديات، وعضوية كُلٍّ من:
1- مدير عام أمانة العاصمة (نائباً للرئيس).
2- رئيس قسم تراخيص الخِـدْمات البلدية ببلدية المحرق.
3- رئيس قسم تراخيص الخِـدْمات البلدية ببلدية المنطقة الشمالية.
4- رئيس قسم تراخيص الخِـدْمات البلدية ببلدية المنطقة الجنوبية.
5- ممثل عن إدارة تخطيط وتصميم الطرق بشئون الأشغال.
6- ممثل عن الإدارة العامة للمرور.
7- ممثل عن هيئة الكهرباء والماء.
8- ممثل عن وزارة الإسكان.
9- ممثل عن وزارة شئون الإعلام.
10- المستشار القانوني بشئون البلديات بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني.
مادة (2)
على وكيل الوزارة لشئون البلديات والمعنيين تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْـرِه في الجريدة الرسمية.
وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني
عصام بن عبدالله خلف
صدر بتاريخ: 13 شوال 1440هـ
الـمـوافـق: 17 يـونيـو 2019م