وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني
قرار رقم (٣٦) لسنة ٢٠٢٠
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) مزاولة المهن الطبية البيطرية
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
الصادر بالقانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٤
وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني:
بعد الاطلاع على القانون رقم (۱۷) لسنة ٢٠١٤ بالموافقة على قانون (نظام) مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وعلى المرسوم رقم (٥۰) لسنة ۲۰۱۹ بإعادة تنظيم شئون الأشغال وشئون البلديات في وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني،
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي اعتمدتها لجنة التعاون الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في اجتماعها الثاني والعشرين (يونيو 2011م) المنعقد في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
وبناء على عرض وكيل الوزارة للثروة الحيوانية،
قرر الآتي:
المادة الأولى
يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر بالقانون رقم (۱۷) لسنة ٢٠١٤، المرافقة لهذا القرار.
المادة الثانية
على وكيل الوزارة للثروة الحيوانية تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به اعتباراً من اليوم الثاني لتاريخ نشرِه في الجريدة الرسمية.
وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني
عصام بن عبدالله خلف
صدر بتاريخ: 3 رجب ١٤٤١هـ
الـمــوافـــــق: ۲۷ فبراير ۲۰۲۰م
اللائحة التنفيذية
لقانون (نظام) مزاولة المهن الطبية البيطرية
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
الفصل الأول: تنظيم مهنة الطب البيطري
المادة (1)
يشترط لمنح ترخيص مزاولة مهنة الطب البيطري أن يكون الطبيب البيطري حاصلا على:
1.شهادة البكالوريوس في الطب البيطري أو ما يعادلهـا مـن جامعــة معترف بها.
2.خبرة عملية بعد الحصول على المؤهل لا تقل عن خمس سنوات بالنسبة لغير مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
المادة (2)
1.على كل من يرغب في الحصول على ترخيص مزاولة مهنة الطب البيطري أن يتقدم بطلب بذلك إلى الجهة المختصة علـى ان ترفق به المستندات والوثائق التالية:
أ- شهادة البكالوريوس في الطب البيطري أو ما يعادلها.
ب- شهادة الخبرة العملية في لغير مواطني دول المجلس.
ت- ترخيص بمزاولة مهنة الطب البيطري في بلده أو في أي بلد آخر بالنسبة لغير مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ث- صحيفة الحالة الجنائية سارية المفعول.
ج- صورة من جواز السفر أو البطاقة الشخصية على أن يكون ساري المفعول.
ح- صورتين شخصيتين.
2.على أن تكون المستندات والوثائق المشار إليها بطلب الحصول على الترخيص معتمدة ومصدقـا عليهـا ويراعى أن يكون تقديــم طلب غير مواطني دول المجلس بواسطة مواطن الدولة المرخص له بإنشاء منشأة بيطرية.
المادة (3)
يشترط لمنح ترخيص مزاولة المهن الطبية البيطرية المساعدة أن يكون الفني البيطري حاصلا على:
1. شهادة الدبلوم في الطب البيطري أو ما يعادلها من جهة معترف بها.
2. خبرة عملية بعد الحصول على المؤهل لا تقل مدتها عن ثلاث سنوات لغير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.
المادة (4)
يقدم طلب الحصول على ترخيص مزاولة المهن الطبية البيطري المساعدة إلى الجهة المختصة على أن ترفق به المستندات والوثائق التالية:
1. الشهادة الدراسية.
2. شهادة الخبرة لغير مواطني دول المجلس.
3. صحيفة الحالة الجنائية سارية المفعول.
4. صورة من جواز السفر أو البطاقة الشخصية سارية المفعول..
5. صورتين شخصيتين.
6. على أن تكون المستندات والوثائق المشار إليها معتمدة ومصدقا عليها، ويراعى أن يكون تقديم طلب غير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بواسطة مواطن دول المجلس المرخص لــه بإنشاء منشأة بيطرية.
المادة (5)
تتولى لجنة التراخيص الطبية البيطرية فحص المستندات والوثائق المشار إليها في المواد (2و 4) من هذه اللائحة على النحو التالي: -
1. إذا انتهت اللجنة إلى صحة المستندات والوثائق الخاصة بمواطني دول المجلس وصلاحيته لمزاولة المهنة، تخطر الجهة المختصة بموافقتها على إصدار ترخيص مزاولة المهنة.
2. بالنسبة لغير مواطني دول المجلس إذا انتهت إلى صلاحية المستندات والوثائق حددت موعدا يجرى له فيه اختباراً تحريرياً ومقابلة شخصية فإذا اجتازهما اخطرت الجهة المختصة بموافقتها على إصدار ترخيص مزاولة المهنة وإلا جاز إعادة الاختبار ما لم يوفق في اجتيازه بعد اسبوعين من موعد الاختبار.
المادة (6)
تمنح الجهة المختصة تراخيص مزاولة مهنة الطب البيطري والمهن المساعدة لها حسب الفئات التالية:
1. ترخيص يمنح للأطباء والفنيين والمساعدين البيطريين من مواطني دول المجلس يجدد كل خمس سنوات.
2. ترخيص مؤقت للأطباء والفنيين والمساعدين البيطريين بالقطاع الخاص من غير مواطني دول المجلس ويجدد كل سنتين.
3. ترخيص مؤقت للأطباء والفنيين والمساعدين البيطريين الحكوميين من غير مواطني دول المجلس لخمس سنوات وينتهي بانتهاء الخدمة في الحكومة
4. ترخيص استثنائي للأطباء الاستشاريين الزائرين وفق الإجراءات المتبعة في كل دولة.
المادة (7)
1. ينشأ في الجهة المختصة سجل عام يقيد فيه أسماء الأطباء والفنيين والمساعدين البيطريين المرخص لهم بمزاولة المهنة، وينقسم السجل الى السجلات الفرعية التالية:
أ- سجل الاطباء البيطريين العاملين بالعيادات والمستشفيات البيطرية.
ب- سجل الأطباء البيطريين العاملين بالمختبرات البيطرية والمكاتب العلمية الاستشارية البيطرية.
ت- سجل الأطباء البيطريين العاملين في المراكز الدراسية والبحثية والجامعات والمعاهد.
ث- سجل الأطباء البيطريين العاملين في مجال الصحة العامة وتشمل المسالخ.
ج- سجل الاطباء البيطريين العاملين بمزارع الانتاج الحيواني.
ح- سجل الاطباء البيطريين العاملين بالصيدليات البيطرية أو المستودعات الدوائية البيطرية أو شركات المستحضرات البيطرية ومؤسسات إنتاج وتداول المستحضرات البيطرية والعاملين في مجال الدعاية وترويج المستحضرات البيطرية.
خ- سجل الفنيين والمساعدين البيطريين.
2. على أن يبين بالسجل رقم وتاريخ القيد وبيان بالشهادة العلمية الحاصل عليها الطبيب البيطري أو الفني أو المساعد البيطري وتاريخ حصوله عليها والجهة الصادرة منها وعنوان ومكان الإقامة والعمل واسم المنشأة البيطرية التي يعمل بها.
3. ويتم القيد في السجل بعد اداء الرسوم المقررة لذلك.
المادة (8)
تقوم الجهة المختصة بمنح الطبيب والفني والمساعد البيطري بعد قيده في السجل ترخيصا بمزاولة مهنة الطب البيطري للطبيب البيطري أو ترخيصا بمزاولة المهن الطبية البيطرية المساعدة يتضمن الاسم ورقم القيد وتاريخه واسم وعنوان ومجال العمل.
المادة (9)
يجوز للأطباء والفنيين والمساعدين البيطريين العاملين في الوزارات والاجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة الجمع بين عملهم الأصلي ومزاولة مهنة الطب البيطري والمهن المساعدة لها أو أية مهنة أخرى تتعلق بالطب البيطري، متى توافرت الشروط التالية:
1. أن يكون من مواطني دول المجلس.
2. أن تكون مزاولة المهنة في غير مواعيد العمل الرسمية وأوقات العمل الإضافية للوظيفة.
3. ألا تتعارض مزاولة المهنة مع أداء واجبات عمله الأصلي أو تضر بمستوى الأداء أو بسير العمل.
4. أن يحصل قبل مزاولة المهنة على موافقة كتابيـة مـن جهـة عمله الاصلية التابع لها.
المادة (10)
بما لا يتعارض مع المادة السابقة لا يجوز للطبيب البيطري من غير مواطني دول المجلس مزاولة المهنة في أكثر من منشأة بيطرية، كما لا يجوز له أن يجمع بين مهنته وأية مهنة أخرى.
المادة (11)
يجوز للطبيب البيطري مزاولة أي من الأعمال الآتية وفقا لأحكام هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية:
1. إجراء الممارسات الوقائية للحيوانات من الأمراض.
2. إجراء الممارسات التي من شأنها التشخيص السريري والمخبري لأمراض الحيوانات.
3. إجراء الممارسات العلاجية للحيوانات المريضة.
4. إجراء العمليات الجراحية للحيوانات.
5. إجراء عمليات الولادة الطبيعية والقيصرية للحيوانات.
6. الرعاية التناسلية والتلقيح الاصطناعي ونقل الأجنة للحيوانات.
7. الإشراف الصحي البيطري على إنتاج وحفظ وتقييم واستخدام السائل المنوي ومستلزماته.
8. . منح التقارير والشهادات الطبية البيطرية وفقاً للأصول والمعايير المهنية.
9. مندوب دعاية ومدير فني بالمكاتب العلمية للأدوية البيطرية.
10. الإشراف الصحي البيطري على أسواق ومحلات بيع وعرض الحيوانات وحدائق الحيوانات والمحميات الطبيعية ومراكز البحوث العلمية.
11. الإشراف الصحي البيطري على مصانع المنتجات الحيوانية (اللحوم والألبان......) والأعلاف.
12. إدارة الصيدليات البيطرية وشركات ومصانع ومستودعات الأدوية البيطرية والمستحضرات البيولوجية البيطرية والعمل بها في التحضير والتصنيع ودراسة الأدوية وتحديد طرق استخداماتها واستطباباتها وتداولها.
13. القيام بالإدارة والعمل في المختبرات البيطرية.
14. فحص اللحوم والمنتجات الحيوانية والإشراف والتفتيش الصحــي على أماكن بيع وتداول وتقديم المنتجات الحيوانية.
15. القيام بتقديم الخبرة والمشورة والرأي الفني أمام المحاكم القضائية.
16. القيام بأعمال الحجر البيطري.
17. القيام بأعمال الطب الشرعي البيطري.
18. تقديم الخبرة والمشورة للمشاريع ذات العلاقة بالمهنة.
19. القيام بأعمال الرقابة الصحية وشئون الصحة العامة.
20. فتح العيادات البيطرية ومكاتب الاستشارات الطبية البيطرية والخدمات البيطرية والمستشفيات والمختبرات البيطرية (بالنسبة لمواطني دول المجلس).
21. الإشراف الصحي البيطري على مزارع تربية الحيوانات والطيور الحية والأحياء المائية.
22. المشاركة في وضع المواصفات القياسية المتعلقة بالمنتجات والأعلاف الحيوانية.
23. القيام بالبحوث العلمية المتعلقة بالصحة الحيوانية.
24. تقديم التوعية والارشاد لمربي الثروة الحيوانية.
المادة (12)
يتولى المساعد أو الفني البيطري تحت إشراف ومسئولية الطبيب البيطري القيام بالأعمال الآتية:
1. جمع العينات اللازمة للتشخيص وفحصها وحفظها إلى أن يتم تحليلهـا فـي المختبر وفق تعليمات الطبيب البيطري.
2. تحصين الحيوانات وإعطاء العلاجات حسب توجيهات الطبيب البيطري.
3. المساعدة في فتح الجثث وإجراء الصفة التشريحية وأخذ العينات وتحضيرها للفحص المخبري.
4. تحضير الأوساط والشرائح المخبرية وتجهيزها.
5. تشغيل الأجهزة المخبرية وصيانتها وتطهيرها وتعقيمها.
6. المشاركة في تنفيذ أعمال العزل والحجر البيطري.
7. الإشراف على ترتيب وحفظ الأدوية بالمنشأة البيطرية.
8. تنظيف وتعقيم المعدات والأدوات البـيطرية.
9. إعداد وتجهيز غرف العمليات.
10. مسك السجلات الخاصة بأعمال المنشآت البيطرية.
11. القيام بأعمال التضميد البيطري و أعمال التلقيح الاصطناعي.
12. التفتيش والفحص الصحي على المنتجات الحيوانية وفحصهـا ويكون القرار النهائي فيها للطبيب البيطري.
13. رعاية الحيوانات والطيور المحجوزة بالمنشأة البيطريـــة التــي تحتفظ أو تحتجز أو تستولد أو تربى أو تذيع أو تعالج فيــه الحيوانات.
14. أية أعمال أخرى يكلفه بها الـطبيب البيطري في مجال الأعمال المساعدة لمهنة الطب البيطري.
الفصل الثاني: المنشئات البيطرية
المادة (13)
يشترط لمنح ترخيص المنشأة البيطرية الخاصة ما يأتي:
أولا: العيادات والمستشفيات البيطرية:
1. ان يكون موقع العيادة والمستشفى البيطري في مكان مناسب.
2. ان تكون مساحة الارض المقامة عليها العيادة والمستشفى مناسبة.
3. ان تكون أرضية العيادة والمستشفى مغطاة ببلاط أو بمادة يسهل تنظيفها.
4. أن يكتب اسم المنشأة على واجهة مبناها في لوحة ظاهرة بأحرف كبيرة باللغة العربية ويجوز كتابته أيضا باللغة الإنجليزية.
5. ان تكون بها غرفة مجهزة لإجراء العمليات الجراحية والتوليد ومكان خاص لعلاج الحيوان.
6. ان تكون بها غرفة مكيفة الهواء لحفظ الأدوية البيطرية والمواد المستعملة في العلاج.
7. أن توجد ثلاجة مناسبة لحفظ الأدوية التي تحتاج إلى تبريد (2-8 درجة مئوية) وثلاجة أخرى في حالة وجود أدوية تحتاج للتبريد الشديد (الأقل من درجة الصفر المئوي) في حالة وجود أدوية تحتاج إلى تبريد شديد الانخفاض (مواد بيولوجية)، على أن يزود كل منهما بمنظم للحرارة ومؤشر للتشغيل.
8. ان تتوفر فيها خدمات المياه والكهرباء ووسائل إطفاء الحريق.
9. ان تتوفر فيها الاجهزة الطبية والمعدات اللازمة.
10.وجود مكان للسجلات والتقارير الطبية.
11.بالنسبة للمستشفيات البيطرية يشترط إضافةً إلى ما تقدم الآتي:
أ- وجود غرف لإيواء الحيوانات طوال فترة الاستشفـاء.
ب- مختبر مجهز لإجراء التحاليل المعملية.
ت -وجود غرفة مجهزة للمعاينة بالأشعة السينية أو الأشعة المقطعية الموجات الصوتية أو المنظار على الحيوانات.
ث- أن يتوفر بها مكان لعزل الحيوانات المشتبه أو المصابة بأحد الأمراض المعدية.
ج- وجود غرفة لاستقبال الحيوانات المريضة وفحصها.
ح- وجود غرف مجهزة لمبيت الطبيب أو الفني البيطري المناوب.
خ- وجود غرفة كمخزن لأعلاف الحيوانات وأدواتها.
د- وجود مغاسل لتنظيف الحيوانات.
ذ- محرقة للتخلص من النفايات.
ثانيا: الصيدليات البيطرية:
1. شروط خاصة بموقع ومبنى الصيدلية البيطرية:
أ- ان يكتب اسم الصيدلية على واجهة مبناها في لوحة ظاهرة بأحرف كبيرة باللغة العربية ويجوز كتابة أيضا باللغة الإنجليزية.
ب- أن تقع في الدور الأرضي من المبنى.
ت- ألا تقل مساحتها الداخلية عن خمسة وعشرين مترا مربعا.
ث- أن تكون واجهتها الرئيسية من الزجاج مع استعمال ستائر تحجب أشعة الشمس ومطلة على الطريق.
ج- أن يكون البناء والسقف من الخرسانة المسلحة أو من مادة مماثلة غير قابلة للاحتراق حسب شروط السلامة التي تقررها الإدارة العامة للدفاع المدني.
ح- ان تتوفر الوسائل اللازمة لتوصيل المياه النقيـة مـع حـوض للغسيل.
خ- أن تغطي الأرضية بنوع جيد ملحوم الفواصل سواء من البلاط أو الرخام الطبيعي أو الصناعي.
د- أن تدهن الجدران والأسقف من الداخـــل بـطـلاء الزيت أو مــا يماثله على ان يعاد الدهان كلما دعت الضرورة.
ذ- أن يكون كل من الطلاء والاضاءة والتكييف والتهوية بحالة جيدة على ألا تزيد درجة الحرارة في الداخل على (24) درجة مئوية مع ضرورة وجود جهاز لقياس درجة الحرارة.
ر- أن تتوفر الوسائل اللازمة للإطفاء حسب تعليمات الأمن والسلامة من الإدارة العامة للدفاع المدني وكذلك توفيـــر وعاء مناسب مغلق خاص بالمخلفات.
ز- أن توضع الدواليب والواجهات الزجاجية لحفظ الأدوية والمواد السامة طبقاً للتعليمات المدونة عليها أو المرافقة لها ووفقاً لدستور الأدوية العالمي المعترف بها بشكل يكفل حمايتها من التلف والتلوث.
س- أن يكون الجزء المخصص لتجهيز بعض المستحضرات الطبية - في حالة وجوده - منفصلاً تماماً عن الجزء المخصص للبيع وعليه لافتة تفيد ذلك باللغتين العربية والإنجليزية على أن يتم توفير المعدات والأجهزة الحديثة اللازمة للتحضير.
2. شروط فنية يجب توافرها بالصيدلية البيطرية.
أ- أن يخصص دولاب محكم الإغلاق لحفظ السموم ودولاب آخـــر محكم الإغلاق لحفظ الأدوية الحاوية على مواد مخدرة أو مواد ذات مؤثرات عقلية ونفسية، على أن يكون كل منهما غیر ظاهر للجمهور.
ب- أن توجد ثلاجة مناسبة لحفظ الأدوية التي تحتاج إلى تبريد (2-8 درجة مئوية) وثلاجة أخرى في حالة وجود أدوية تحتاج إلى للتبريد الشديد (الأقل من درجة الصفر المئوي) في حالة وجود أدوية تحتاج إلى تبريد شديد الانخفاض (مواد بيولوجية)، على أن يزود كل منهما بمنظم للحرارة ومؤشر للتشغيل.
ت- وضع المعروضات بشكل مرتب حسب النظم الصيدلانية المعمول بها.
ث- حفظ المبيدات الحشرية بأنواعها المختلفة في مكان أو دولاب منفصل لـه تهوية خارجية.
ج- وضع الأدوية التالفة أو المنتهية المفعول في صناديق مغلقة مكتوب عليها من الخارج ما يفيد ذلك باللغتين العربية والإنجليزية مع إرسال كشف بها كل ثلاثة أشهر على الأكثر إلى الجهة المختصة.
ح- يجب وضع الترخيص الخاص بالصيدلية والطبيب البيطري أو الصيدلاني المسئول عنها في مكان ظاهر بالصيدلية.
ثالثا: المختبرات البيطرية:
1. أن يتم تقديم طلب إلى الجهة المختصة يبين فيه الآتي:
أ- موقع المختبر.
ب - تصميم هندسي علمي لمبنى المختبر.
ت- بيان عن الطقم الفني الذي سيعمل بالمختبر.
ث- المسببات المرضية التي سيتعامل معها (بكتريا، فيروسات، طفيليات .....).
ج الأجهزة التي سيتم استخدامها للفحص.
ح- إجراءات وطرق الفحص المستخدمة بالمختبر.
2. الشروط الفنية المطلوبة في المختبر
أ- الشروط المتعلقة بالمبنى والموقع:
- أن يكون الموقع بعيداً عن أي مصدر يشكل خطراً لنشوب حريق.
- أن يكون مكان العمل منفصلاً عن النشاطات الأخرى (الإدارة، الاستقبال.....).
- أن يكون البناء والسقف من الخرسانة المسلحة أو مـن مـادة مماثلة غير قابلة للاحتراق حسب شروط السلامة التي تقررها الإدارة العامة للدفاع المدني.
- أن تتوفر الوسائل اللازمة لتوصيل المياه النقية والكهرباء وأن يكون الصرف الصحي بمخرج منفصل عن مخرج الصرف الصحي للبناية.
- أن تتوفر الوسائل اللازمة للإطفاء حسب تعليمات الأمن والسلامة من الإدارة العامة للدفاع المدني.
- أن تغطي الأرضية والجدران بنوع جيد ملحوم الفواصل سواء من البلاط أو الرخام الطبيعي أو الصناعي وسهلة التنظيف.
- عدم إمكانية دخول وخروج القوارض والحشرات.
- توفر إمكانيات تعقيم مياه الصرف.
- توفر إمكانية الإغلاق المحكم للمبنى عند تنفيذ التبخير.
- وجود عزل هوائي مع تجديد هوائي داخلي مستمر.
- تنقية الهواء الداخل والخارج بواسطة مرشحات نوعية HEPA أو ما يعادلها للمختبرات من المستوى الثاني والثالث والرابع من الحماية الحيوية.
- وجود نظام آلي لإمدادات الهواء ومزود نظم أمن للأعطال.
- وجود أفران حرق للتخلص من الجثث والنفايات.
ب- الشروط المتعلقة بالتجهيزات:
- وجود غرفة عازلة لعادم المحرقة من الفئة 3/2/1.
- أن تكون غرفة التعقيم بعد مدخل المختبر مباشرة.
- أن يجهز المختبر من حيث الحماية الحيوية طبقا للمسببات المرضية التي يتم التعامل معها.
- أن يكون خزان الصرف مزدوج الجدران.
- أن لا تستخدم ملابس المختبر الواقية خارج المختبر.
- وجود موظف مسئول لمنع و احتواء أي تـــرب بيولوجــي أو إشعاعي ... الخ.
- إجراء برنامج تدريبي لطقم العاملين على الاحتياجات والاحتياطات المطلوبة بالمختبر.
ج. النظام الداخلي للمختبر:
- وجود إشارات تحذيرية عند حدود منطقة منع التسرب.
- إمكانية الإغلاق التام للمختبر.
-عدم السماح بالدخول لغير طاقم العاملين بالمختبر.
- تغيير الملابس عند الدخول واستبدالها بملابس نظيفــــة تستخدم داخل المختبر فقط.
- خلع ملابس المختبر عند الخروج.
- وجود سجلات للتسجيل المستمر لكافة العينات و العمليات والحوادث التي تتم بالمختبر.
- يجب وضع الترخيص الخاص بالمختبر والطبيب البيطري المسئول عنها في مكان ظاهر بالمختبر.
-عدم السماح لدخول العاملين الإداريين إلى مكان العمل أو العكس إلا بعد اتخاذ الإجراءات الاحتياطية من التعقيم والتنظيف.
د. طرق التداول والتعامل مع العينات.
- وجود إرشادات بالتعليمات الضرورية لتجهيز العينات قبل إرسالها للمختبر.
- أن يتم فتح العينات بواسطة الطقم المدرب من العاملين بالمختبر.
- ان لا يتم نقـل أي من العينات من مختبر مرخص إلى آخر إلا بتصريح كتابي مفصل.
- ضرورة وجود مواصفة قياسية للإجراءات العملية المنفذة في جميع أقسام المختبر.
-3- يجب أن يحدد بالترخيص الشروط التالية:
- شروط نقل المسببات المرضية والتخلص من عبوتها.
- اسم المختص الفني المسئول عن المختبر.
- شروط التخلص من المسببات المرضية و الحيوانات التي أجريت عليها الاختبارات بعد الانتهاء من العمل.
- شروط نقل المسببات المرضية من المختبر إلى مختبرات أخرى.
- الشروط الخاصة المتعلقة بالمستوى المناسب لإجراءات منع التسرب والطرق العملية للأمان البيولوجي.
المادة (14)
يتم تقديم طلب إنشاء المنشأة البيطرية الخاصة إلى الجهة المختصة بالشروط التالية:
- أن يكون المرخص له مواطن من مواطني دول المجلس ولا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة.
- أن يكون المدير الفني المسئول طبيبا بيطريا مرخصا له من قبل الجهة المختصة أو صيدلاني في حالة الصيدلية البيطرية أو المنشآت ذات العلاقة بتداول أو تصنيع أو تجهيز أو تحضير الأدوية البيطرية.
المادة (15)
تتولى الجهة المختصة الطبية البيطرية معاينة الموقع والمكان والمباني للتأكد من توافر الشروط اللازمة لإنشاء المنشأة البيطرية الخاصة، وللجنة التراخيص الحق في إبداء ملاحظاتها في هذا الشأن والتنبيه إلى استكمال ما لم يتوافر من هذه الشروط.
المادة (16)
تصدر الجهة المختصة ترخيص المنشأة البيطرية الخاصة، ويكون الترخيص لمدة سنتين قابلة للتجديد.
المادة (17)
يجب أن تتوفر في المنشأة البيطرية الخاصة قبل ممارسة العمل فيها ما يأتي:-
- وجود طبيب بيطري مرخص له بمزاولة مهنـة الطب البيطري.
- وجود ترخيص المنشأة البيطرية الخاصة.
- وجود سجلات وفقاً للنموذج الذي تعده جهة الاختصاص تقيـد فيها البيانات الخاصة بأعمال المنشأة البيطرية.
الفصل الثالث: أحكام عامة
المادة (18)
مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية، يكون للجنة التراخيص الطبية البيطرية النظر في المخالفات التي تقع من الأطباء والفنيين البيطريين وضبط ما يقع من مخالفات في المنشآت البيطرية الخاصة، ولها أن توقع احد الجزاءات الآتية :-
أ- الإنذار .
ب- الإيقاف عن مزاولة المهنة مدة لا تتجاوز سنة واحدة.
ت- إلغاء ترخيص مزاولة مهنة الطب البيطري والمهن المساعدة لها وشطب القيد من السجل.
ث- يكون سحب ترخيص المنشأة البيطرية وجوبياً في الحالات الآتية:
- تغيير موقع المنشأة البيطرية الخاصة أو تعديل شروط إنشائها بدون موافقة الجهة المختصة.
- تخزين أو بيع الأدوية في العيادة و المستشفى البيطري بالمخالفة لنظام مهنة الطب البيطري واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لــه.
- تشغيل المنشأة البيطرية الخاصة فيما عدا الصيدليات البيطرية بدون طبيب بيطري مرخص لـــه أو صيدلاني مرخص له بالمزاولة في حالة المنشآت ذات العلاقة بتداول أو تصنيع أو تجهيز أو تحضيـــر الأدوية البيطريـــة.
المادة (19)
ويعلن المخالف بقرار من الجهة المختصة خلال شهر على الأكثر من تاريخ صدوره ويجوز له التظلم من القرار للوزير خلال شهر من تاريخ إعلانـه بـه.
المادة (20)
وللوزير أن يصدر قراراً إما برفض التظلم أو إعادة العرض على الجهة المختصة، وفي الحالة الأخيرة لا يكون قرارها نهائياً الا بعد اعتماده من الوزير.
المادة (21)
يترك لكل دولة تحديد رسوم الحصول على التراخيص المشـار إليها في قانون (نظام) تنظيم مهنة الطب البيطري وهذه اللائحة.
المادة (22)
يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه على أن تبقى كل التراخيص القائمة في تاريخ العمل بهذا القرار سارية لحين انتهاء مدة كل منها أو انقضاء شهر من التاريخ المذكور بهذا القرار أيهما أطول.
المادة (23)
للوزير اقتراح إجراء التعديل على اللائحة التنفيذية ورفعها إلى لجنة التعاون الزراعي لاعتماده.
المادة (24)
يعمل بهذه اللائحة بشكل إلزامي بعد مائة وثمانون يوما من إقرار قانون (نظام) تنظيم مهنة الطب البيطري من قبل المجلس الأعلى.