وزارة شئون الشباب

قرار رقم (15) لسنة 2024
بشأن تعيين مجلس إدارة مؤقت لمركز تمكين شباب البحير

وزير شئون الشباب:

بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، وتعديلاته،

وعلى اللائحة النموذجية للنظام الأساسي للأندية الخاضعة لإشراف وزارة شئون الشباب والرياضة الصادرة بالقرار رقم (1) لسنة 1990، وتعديلاتها،

وعلى القرار رقم (123) لسنة 2020 بشأن نشْر رقم قيْد وملخص النظام الأساسي لمركز تمكين شباب البحير،

ونظراً لعدم انعقاد الجمعية العمومية لمركز تمكين شباب البحير لعامين متتاليين،

وعملاً بنص المادة (23) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 المشار إليه،

وضماناً لحُسْن سير العمل بمركز تمكين شباب البحير،

وبناءً على عرْض وكيل وزارة شئون الشباب،

قُرِّر الآتي:

مادة (1)

يعيَّن مجلس إدارة مؤقت لمركز تمكين شباب البحير لمدة عام، برئاسة السيد أحمد إبراهيم سعيد الناصر، وعضوية كل من:

1-    سلمان يعقوب يوسف بوعلاي.

2-    أماني أحمد صالح أمان.

3-    فجر محمد محمد الرفاعي.

4-    محمد إبراهيم محمد مال الله.

5-    محمود محمد علي الحاج.

6-    أحمد علي ناجي المظرحي.

7-    فضيلة علي محمد حسين.

8-    منى آدم عبدالله أحمد.

9-    سعود عبدالله محمد حسن.

10-     عبدالعزيز حسن عبدالله حسن عرفة.

11-     محمد سلطان عيسى أحمد شريان.

مادة (2)

يكون لمجلس الإدارة المؤقت الاختصاصات المقررة لمجلس الإدارة في النظام الأساسي للمركز ويتولى إدارة شئونه وتصريف أموره، وفقاً لأحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، واللائحة النموذجية للنظام الأساسي للأندية الخاضعة لإشراف وزارة شئون الشباب والرياضة الصادرة بالقرار رقم (1) لسنة 1990، والنظام الأساسي للمركز.

مادة (3)

على القائمين بالعمل بالمركز أن يبادروا بتسليم مجلس الإدارة المؤقت جميع أموال المركز، وسجلاته، ودفاتره، ومستنداته.

مادة (4)

يُعد مجلس الإدارة المؤقت تقريراً يقدَّم إلى وزارة شئون الشباب بشأن أوضاع المركز، متضمِّناً أموره المالية خلال العامين الماضيين، ومقترحاته لتطوير وتنظيم العمل به، وفقاً لأحكام القانون واللائحة النموذجية للنظام الأساسي المشار إليهما، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة (5)

على مجلس الإدارة المؤقت أن يدعو إلى اجتماع الجمعية العمومية قبل نهاية مدته بشهر على الأقل، وأن يعرض عليها تقريراً مفصَّلاً عن حالة المركز، وتنتخب الجمعية العمومية مجلس إدارة جديداً في الجلسة ذاتها، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات الخاصة بترشيح أعضاء مجلس الإدارة، وفقاً للقانون واللائحة النموذجية والنظام الأساسي للمركز المشار إليهم.

مادة (6)

على المعنيين - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.

وزير شئون الشباب

روان بنت نجيب توفيقي

صدر بتاريخ: 6 ذوالقعدة 1445هـ

الموافق: 14 مايو 2024م