مرسوم رقم (69) لسنة 2020
بتعيين مستشار في ديوان رئيس الوزراء
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم رقم (53) لسنة 2020 بإعادة تنظيم ديوان رئيس مجلس الوزراء،
وبناءً على عرْض رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي:
المادة الأولى
يعيَّن الدكتور ياسر بن عيسى الناصر مستشاراً في ديوان رئيس الوزراء.
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء
سلمان بن حمد آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 7 ربيع الآخر 1442هـ
الموافق: 22 نوفمبر 2020م