وضَّحَ المستشار محمد عبدالمنعم العيد، مستشار الشئون القانونية بوزارة الصناعة والتجارة، في مطلع المحاضرة الإلكترونية التي ألقاها، والتي كانت بعنوان: "النظام القانوني لضوابط المنافسة ومكافحة الاحتكار التجاري في مملكة البحرين"، الإطارَ التشريعيَّ الذي رسَمه المشرعُ البحريني لتنظيم المنافسة والاحتكار التجاري في المملكة، مُستعرضاً النصوصَ القانونية التي نظَّمت تلك المسائل، ومن أهمها: قانون التشجيع وحماية المنافسة الصادر بالقانون رقم (31) لسنة 2018.
هذا؛ وقد دارت المحاضرة حول خمسة محاور رئيسية، استعرض المحورُ الأول أهمَّ النصوص القانونية لتنظيم المنافسة والاحتكار التجاري في المملكة مبيناً الإدارة المعنيّة بحماية المنافسة حالياً والقائمة بأعمال هيئة التشجيع وحماية المنافسة إلى حين إنشائها، بينما كان الحديث في المحور الثاني عن حظر إعاقة المنافسة، أما المحور الثالث فكان عن حظر إساءة استغلال الوضع المهيمن والاستثناءات الواردة عليه، وتم تسليط الضوء في المحور الرابع على التركيز الاقتصادي، ووضَّح المحورُ الخامس أهمَّ الضوابط الأساسية للمنافسة، مدعماً ذلك بأمثلةٍ ملموسةٍ من الواقع العملي.
وقد أشاد المستشار محمد عبدالمنعم العيد في ختام المحاضرة بالآثار الإيجابية التي حققها تطبيقُ قانون التشجيع وحماية المنافسة، سواء على صعيد الاقتصاد الوطني أو على القطاع الخاص، ومن أهم تلك الآثار: تعزيز الاقتصاد الوطني، واستدامة المستثمرين بالقطاع، والمنافسة الشريفة الداعمة للتنوع والكفاءة، وتحفيز المنشآت ورواد الأعمال على المنافسة وفقاً لأسس التنافس المشروع، بالإضافة إلى تعزيز البيئة الاستثمارية الآمنة والجاذبة والعادلة التي تُراعي حقوق المتعاملين بالأسواق، ودعم رفاهية المستهلك والمنتج على حدٍّ سواء لتحقيق العدالة بالأسعار وخفض التضخم والشفافية، والتنوع والجودة والابتكار.
أكد الدكتور عصام إبراهيم خليل إبراهيم، أستاذ القانون العام المشارك بالأكاديمية الملكية للشرطة، في مطلع المحاضرة الإلكترونية التي ألقاها، على أن وجود الدستور في الدولة يعد أمراً ضرورياً لقيام دولة متحضرة، مشيراً إلى أن: "الدستور هو القانون الأعلى الذي يرسى ويضع القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم، ويحدد السلطات العامة ويرسم لها وظائفها ويضع الحدود والقيود الضابطة لنشاطها وعلاقاتها ببعض، ويقرر الحريات والحقوق العامة ويرتب الضمانات الأساسية لحمايتها. لذلك كانت الحقوق والحريات من أهم الموضوعات التي يتعين أن ينظمها في القانون الأعلى للدولة (الدستور)، ومن ثم فإن الدستور لا تتأتى أهميته من كونه يحتل مقام الصدارة في البناء القانوني للدولة فحسب، وإنما باعتباره - وهذا هو الأهم- يُمثل الإطار القانوني الذى يحكم حياة الجماعة السياسية في شتى جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدينية".
هذا؛ وقد دارت المحاضرة حول ستة محاور رئيسية، حيث تطرق المحور الأول إلى ماهية الحماية الدستورية ونطاقها، وسلط الضوء في المحور الثاني على الموازنات الدستورية لحماية الحقوق والحريات مستعرضاً فيه أهم المبادئ الدستورية، وفي المحور الثالث كان الحديث عن دور وسائل الرقابة البرلمانية في حماية الحقوق والحريات، وبين المحور الرابع حماية الرأي العام للحقوق والحريات عن طريق الشكوى، أما المحور الخامس فقد استعرض التعديلات الدستورية ودورها في حماية الحقوق والحريات، أما الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح فتم تناولها في المحور الأخير.
وفي ختام المحاضرة أكد الدكتور عصام إبراهيم خليل إبراهيم أن المشرع الدستوري البحريني استطاع أن يضفي حمايته الدستورية على الحقوق والحريات، وذلك من خلال ثلاثة وسائل: "أولاً: الإقرار الدستوري للحقوق والحريات. ثانياً: الموازنات الدستورية بين السلطة التشريعية والتنفيذية. ثالثاً: انشاء المحكمة الدستورية للرقابة على دستورية القوانين واللوائح."
وضحت الأستاذة سميرة أحمد سالم – مشرف التحقيق بإدارة شئون التظلمات في الأمانة العامة للتظلمات في مستهل المحاضرة الإلكترونية التي ألقتها، بدور الأمانة العامة للتظلمات، والتي تم إنشاؤها بموجب المرسوم الملكي السامي رقم (27) لسنة 2012 بشأن مكتب مستقل لأمين عام التظلمات بوزارة الداخلية، والمعدل بموجب المرسوم الملكي السامي رقم (35) لسنة 2013، لتكون الأمانة العامة الأولى من نوعها في منطقة الخليج والشرق الأوسط كأمانة للتظلمات بوزارة الداخلية، والتي تضم تحت مظلتها العديد من الإدارات، والتي جاء إنشاؤها تنفيذاً لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وتحديداً التوصيتين رقمي (1717) و (1722) الفقرة (د).
هذا؛ وقد دارت المحاضرة حول خمسة محاور رئيسية، حيث كان الحديث في المحور الأول عن نشأة الأمانة العامة المستقلة للتظلمات، ووضح المحور الثاني من المحاضرة أهم المهام والاختصاصات التي تضطلع بها الأمانة العامة للتظلمات وأنواع التظلمات التي تتلقاها، أما صلاحيات الأمانة العامة للتظلمات فتم تناولها من خلال المحور الثالث، وتم تسليط الضوء في المحور الرابع على بيان أبرز ثمرات إنشاء الأمانة العامة للتظلمات.
وفي الختام أكدت الأستاذة سميرة أحمد سالم على أن الأمانة العامة للتظلمات استطاعت خلال مسيرة العشر سنوات منذ إنشائها تحقيق فعاليتها ونيل ثقة الجمهور، حيث تلقت منذ إنشائها ما يقارب (8623) طلب يتنوع ما بين الشكاوى وطلبات المساعدة، وقامت بمباشرتها بما يتفق مع
مبادئ الشفافية والحيادية، كما أكدت أيضاً على أن دور الأمانة العامة للتظلمات لا يقتصر فقط على مراجعة التظلمات وفحص الشكاوى الواردة إليها من الجمهور، بل يمتد ليشمل مراقبة أماكن الإصلاح والتأهيل وإصدار التوصيات إلى معالي وزير الداخلية طبقاً للاختصاص المنوط لها بموجب المرسوم رقم (27) لسنة 2012، ومن أبرز تلك التوصيات التي تم تطبيقها استبدال مباني سجون جو القديمة والتي تم بناؤها بما يتفق مع المعايير الدولية، ووضع أرقام لوحات سيارات الشرطة على الجانبين بشكل واضح.
أشادت الدكتورة مريم خالد بوقحوص، أستاذ القانون الدولي المساعد بجامعة البحرين، في المحاضرة الإلكترونية التي ألقتها، بالدور البارز للاختصاص الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، مشيرةَ إلى أن: "هذا الاختصاص يشير إلى قدرة المحكمة على إصدار آراء استشارية بشأن المسائل القانونية بناءً على طلب من هيئات معينة مخولة بذلك، وأن الآراء الاستشارية التي تصدرها محكمة العدل الدولية غير ملزمة قانوناً، لكنها تتمتع بوزن قانوني وسلطة كبيرة باعتبارها الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة، ويمكن للمحكمة إصدار آراء استشارية بشأن أي مسألة قانونية، بغض النظر عما إذا كان هناك نزاع فعلي بين الدول".
هذا؛ وقد دارت المحاضرة حول خمسة محاور رئيسية، حيث تطرق المحور الأول إلى ماهية الاختصاص الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، واستعرض المحور الثاني من المحاضرة خصائص الرأي الاستشاري التي تميزه عن اختصاص تسوية المنازعات، أما الاجراءات المتبعة في طلب الآراء الاستشارية فتم التطرق إليها من خلال المحور الثالث، وتم تسليط الضوء في المحور الرابع على القيمة القانونية للآراء الاستشارية الصادرة من محكمة العدل الدولية، وفي المحور الأخير تم بيان تأثير المحكمة في إنشاء العرف الدولي.
وفي الختام بيّنت الدكتورة مريم خالد بوقحوص أهم النتائج التي توصل إليها الرأي الاستشاري، وكانت من أبرزها: "أن وجود إسرائيل المستمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وأنها ملزمة بوقف فوري لجميع أنشطة الاستيطان الجديدة وإخلاء جميع المستوطنين من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك أن المنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، ملزمة بعدم الاعتراف قانونيًا بالوضع الناشئ عن وجود إسرائيل غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأيضاً أن الأمم المتحدة، وخاصة الجمعية العامة التي طلبت هذا الرأي، ومجلس الأمن، يجب أن ينظروا في التفاصيل الدقيقة والإجراءات اللازمة لإنهاء وجود إسرائيل غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة في أسرع وقت ممكن".
أشادت الدكتورة الشيخة لولوة بنت أحمد آل خليفة، أستاذ مساعد القانون الدولي وحقوق الإنسان بكلية الحقوق، جامعة البحرين، في المحاضرة الإلكترونية التي ألقتها، بإستراتيجية الحكومة الرقمية 2022 بضرورة التزام الحكومة بتحويل خدماتها بشكل استباقي من خلال التقنيات الرقمية، وفي الوقت نفسة تعزيز البيئة الرقمية والجاهزية الرقمية وتشجيع الاستخدام الرقمي، مشيرةً إلى أهم التطبيقات التي لها صلة بحقوق الإنسان في ظل التحول الرقمي، ومنها: "تطبيق مجتمع واعي (حق الصحة)، تطبيق خدمات المرور (حق التنقل)، تطبيق رفع الدعاوى المدنية والتجارية (كفالة حق التقاضي)، تطبيق الموظف الحكومي (حق العمل)، تطبيق البوابة التعليمية (حق التعليم)، وتطبيق تواصل (حق المشاركة في الشؤون العامة)."
هذا؛ وقد دارت المحاضرة حول خمسة محاور رئيسية، حيث تطرق المحور الأول إلى مفهوم حقوق الإنسان في ظل التحول الرقمي مبيّناً خصائص الحقوق الرقمية، ومستعرضاً تجربة إستراتيجية الحكومة الرقمية 2022 لمملكة البحرين، بينما المحور الثاني كان الحديث فيه عن فوائد التكنولوجيا الرقمية لحقوق الإنسان، أما عن حقوق الإنسان المدنية والسياسية في ظل العصر الرقمي فتم التطرق إليها من خلال المحور الرابع، والذي وضح أهم التحديات التي تواجه الحقوق السياسية والمدنية في ظل العصر الرقمي، وفي المحور الأخير تم تناول القيود التنظيمية للحقوق المدنية والسياسية في ظل التحول الرقمي.
وفي الختام بيّنت سعادة الدكتورة الشيخة لولوة بنت أحمد آل خليفة أن: "التحول الرقمي يمثل فرصةً لتحسين الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ولكن يجب أن ترتكز هذه الفرص على احترام حقوق الإنسان وتعزيز المساواة والعدالة، ويتطلب ذلك جهوداً مشتركة من الحكومات والمجتمعات والشركات؛ للتعامل بحذر ووعي مع التحديات والمخاطر المترتبة على التطور التكنولوجي، وضمان أن التقدم الرقمي يخدم مصلحة الإنسانية والعمومية."
قال المستشار نوار عبدالله المطوع: إن الجهات الرسمية في مملكة البحرين قد أطلقت 102 مشروع، تنفيذاً للخطة الوطنية لحقوق الإنسان (2022-2026) ، وذلك خلال المحاضرة الإلكترونية التي قدمها، والتي كانت بعنوان: (الخطة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين "الإنجازات والتحديات").
جاء ذلك خلال مشاركته في برنامج "إضاءات قانونية" الذي تنظمه هيئة التشريع والرأي القانوني.
وبيَّن المطوع أن 33 مشروعاً لتنفيذ الخطة الوطنية لحقوق الإنسان (2022-2026) في مملكة البحرين، بلغت نسبة الإنجاز فيها 100%، و6 مشاريع بلغت نسبة الإنجاز فيها حتى الآن أكثر من 85%، مشيراً إلى أن وزارة الخارجية تعمل مع كافة الجهات الرسمية للتأكد من تنفيذ بقية المشاريع، من خلال منهج عمل واضح وآليات لضمان تحقيق كافة المشاريع المُدرَجة في الخطة الوطنية.
أشارت الدكتورة أروى عبد اللطيف الشيخ في مطلع المحاضرة الإلكترونية التي قدمتها، والتي كانت بعنوان: (التنظيم القانوني لعقد الهبة في التشريع البحريني)، إلى أن تعريف عقد الهبة في الفقه هو عقد موضوعه تمليك الإنسان ماله لغيره مجاناً بلا عوض، فمعطي المال (واهب)، وقابله (موهوب له)، والمال محل العقد (موهوب).
جاء ذلك خلال مشاركتها في برنامج "إضاءات قانونية" الذي تنظمه هيئة التشريع والرأي القانوني.
هذا؛ وقد دارت المحاضرة حول أربعة محاور رئيسية، حيث تطرق المحور الأول إلى ماهية الهبة من حيث أنواعه وخصائصه، وبيّن المحور الثاني أركان عقد الهبة الأربعة، أما التزامات عقد الهبة فقد تم بيانه في المحور الثالث، وقد دار الحديث في المحور الرابع عن اتجاه الفقهاء وموقف الدول المقارنة حول حالات الرجوع عن الهبة.
وفي الختام، أشادت الدكتورة أروى عبد اللطيف الشيخ بأن مملكة البحرين سباقة في التشريعات في مختلف المجالات، وقامت باستعراض توصياتها حول كيفية تطوير التشريعات المتعلقة بعقد الهبة.
أشاد مدير إدارة التأهيل الاجتماعي بوزارة التنمية الاجتماعية، الأستاذ صادق عبدعلي سهوان بالإطار التشريعي الذي اتخذته مملكة البحرين في سبيل كفالة وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتزام مملكة البحرين بجميع أجهزتها باتخاذ التدابير الإدارية والتشريعية لكفالة تقديم كافة أوجه الدعم، وتقديم أعلى جودة ممكنة من الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة.
جاء ذلك خلال مشاركته في برنامج "إضاءات قانونية" الذي تنظمه هيئة التشريع والرأي القانوني في المحاضرة الالكترونية التي ألقاها، والتي كانت بعنوان: "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مملكة البحرين".
هذا، وقد دارت المحاضرة حول استعراض أهم التعديلات التي أدخلتها مملكة البحرين على تشريعاتها الوطنية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومنها التعديلات على القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة، وانعكاسها على جودة الخدمات التي تقدمها المملكة للأشخاص ذوي الإعاقة، وأهمها: توسيع نطاق سريان القانون ليشمل أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي المقيمين إقامة دائمة في المملكة من ذوي الإعاقة بالإضافة إلى البحرينيين، ومنح الحق في تقديم طلب تجهيز الوحدة السكنية ببعض المواصفات التي تلائم إعاقة صاحب الوحدة أو أحد أفراد أسرته، وإنشاء لجنة للبت في طلبات صرف الأجهزة التعويضية للأشخاص ذوي الإعاقة، وغيرها من التعديلات.
وقد أكد الأستاذ صادق عبدعلي سهوان في ختام المحاضرة على أن التعديلات التشريعية التي أدخلتها مملكة البحرين على تشريعاتها الوطنية كان لها انعكاس في تطور تطبيق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
بيّن الدكتور عبدالجبار أحمد الطيب في مطلع المحاضرة الإلكترونية التي ألقاها، والتي كانت بعنوان: (عقود المشتقات المالية ودورها في الاقتصاد) مفهوم القانون والاقتصاد، موضحاً أن العلاقة بين القانون والاقتصاد علاقة تكاملية، بحيث يتمثل دور الدولة في الاقتصاد كدولة متدخلة أو ضمن عناصر الإنتاج، بالإضافة الى دور بعض التشريعات المالية والاقتصادية البحرينية وأثرها على الاقتصاد".
جاء ذلك خلال مشاركتها في برنامج "إضاءات قانونية" الذي تنظمه هيئة التشريع والرأي القانوني.
هذا؛ وقد دارت المحاضرة حول ثلاثة محاور رئيسية، وقد بيّن المحور الأول من المحاضرة مفهوم العلاقة بين القانون والاقتصاد في منظور ميثاق العمل الوطني والدستور البحريني والاقتصاد، ودار المحور الثاني من المحاضرة حول مفهوم البورصة، واستعرض المحور الثالث من المحاضرة المشتقات المالية.
تناولت الدكتورة وفاء جاسم الوافي دور التشريع في دعم المنظومة العدلية في مملكة البحرين، موضحة أن "الرؤية الاقتصادية 2030 وضعت ضمن طموحاتها تطوير التشريعات البحرينية، باعتباره أحد المتطلبات والخطوات اللازم القيام بها لتحقيق أهداف الرؤية".
جاء ذلك خلال مشاركتها في برنامج "إضاءات قانونية" الذي تنظمه هيئة التشريع والرأي القانوني.
هذا؛ وقد دارت المحاضرة حول سبعة محاور رئيسية، حيث تناول المحور الأول حول أهم مظاهر دعم تطوير المنظومة العدلية وتعزيز الوصول إلى العدالة وتطوير الإجراءات القضائية، بينما دار الحديث في المحور الثاني حول كيفية تنظيم المشرع البحريني لفض النزاعات، كما تناول المحور الثالث الحديث عن أنواع الوساطة في التشريع البحريني ودوره في دعم الاقتصاد، أما امتيازات الوساطة فقد تم استعراضها في المحور الرابع، وانتقل المحور الخامس إلى بيان من هو الوسيط، وأهمية دوره، وأبرز التزاماته، كما استعرض المحور السادس إجراءات الوساطة وشكل اتفاق الوساطة، أما المحور السابع فقد بيّن كيفية تنفيذ اتفاقية التسوية، وكيفية قياس مدى فاعلية الوساطة.
وفي الختام، أكّدت الدكتورة وفاء جاسم الوافي على مدى فاعلية الوساطة، مشيرةً إلى أنه: "على الصعيد الدولي تُظهر الأرقام أنه وفي ظل إعمال قواعد الوسائل البديلة لفض المنازعات المعمول بها لدى غرفة التجارة الدولية فإنّ الوساطة تحتل المركز الأول كوسيلة يفضلها الأطراف، ووصل معدل التسوية عبر الوساطة منذ 2014 إلى 80% مقارنةً بالوسائل الأخرى".