التشكيل:
يشكل برئاسة رئيس الهيئة وعضوية نائب الرئيس ومدراء الإدارات الفنية الثلاث.
التشكيل:
يشكل برئاسة رئيس الهيئة وعضوية نائب الرئيس ومدراء الإدارات الفنية الثلاث.
اختصاصاته:
التشكيل:
يشكل برئاسة رئيس الهيئة وعضوية نائب الرئيس وعدد كاف من مستشاري الهيئة
اجتماعاته:
كل ما دعت الحاجة
اختصاصاته:
يختص مجلس الرأي والتشريع بالفصل في المسائل الآتية: