هيئة التشريع والرأي القانوني - المجالس

مجلس الهيئة

التشكيل:

يشكل برئاسة رئيس الهيئة وعضوية نائب الرئيس ومدراء الإدارات الفنية الثلاث.

اختصاصاته:

  1. وضع اللوائح والقرارات والأنظمة المتعلقة بالهيئة.
  2. الإشراف على حسن سير العمل في الهيئة.
  3. اقتراح ميزانية الهيئة واعتماد حسابها الختامي.
  4. الموافقة على برامج الدراسات العليا التدريبية أو الدراسية للأعضاء.
  5. اعتماد تقارير الكفاية الخاصة بالأعضاء والبت في التظلمات المرفوعة بشأنها.
  6. اقتراح تعيين وترقية الأعضاء، وتجديد وإنهاء عقود غير البحرينيين منهم، وكل ما يتعلق بشئونهم والبت في نقل وندب وإعارة الأعضاء، وكافة المسائل الأخرى التي يعرضها الرئيس على المجلس.

مجلس الرأي والتشريع

التشكيل:

يشكل برئاسة رئيس الهيئة وعضوية نائب الرئيس وعدد كاف من مستشاري الهيئة

اجتماعاته:

كل ما دعت الحاجة

اختصاصاته:

يختص مجلس الرأي والتشريع بالفصل في المسائل الآتية:

  1. الخلاف حول تفسير نص في القوانين أو المراسيم بقوانين بين الحكومة ممثلة في مجلس الوزراء ومجلسي الشورى والنواب أو أحدهما، أو بين المجلسين، ويكون القرار الصادر مسبباً وملزماً للأطراف إذا كان قد صدر بناءً على طلبهم.
  2. الخلاف بين الوزارات أو بين المؤسسات أو بين الهيئات العامة أو بين هذه الجهات وبعضها البعض وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، وكذلك الخلاف بين الجهات المستقلة المنظمة بقانون أو بينها وبين غيرها من الوزارات أو المؤسسات أو الهيئات العامة، ويكون القرار الصادر في هذه الحالات مسبباً وملزماً للأطراف إذا كان قد صدر بناء على طلبهم.
  3. المسائل التي ترى فيها إحدى إدارات الهيئة رأياً يخالف رأي صدر من إدارة أخرى أو من مجلس الرأي والتشريع.
  4. مراجعة مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين والمراسيم واللوائح وغيرها من المسائل والموضوعات التي تُحال إليها من رئيس الهيئة.