تعديل على قائمة الجزاءات الصادرة عن الجهة ذات الصلة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بشأن منْع وقمْع الإرهاب وتمويله ومنْع وقمْع ووقْف انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها
قانون رقم (4) لسنة 2020 بالتصديق على وثائق الاتحاد البريدي العالمي التي أقرت في المؤتمر الرابع والعشرين المنعقد عام 2008م، والمؤتمر الخامس والعشرين المنعقد عام 2012م، والمؤتمر السادس والعشرين المنعقد عام 2016م