تضطلع إدارة الرأي القانوني والبحوث بشكل رئيسي بمهام إبداء الرأي القانوني وهي تنقسم في سبيل ذلك إلى قسمين:
تضطلع إدارة الرأي القانوني والبحوث بشكل رئيسي بمهام إبداء الرأي القانوني وهي تنقسم في سبيل ذلك إلى قسمين:
أولاً: الرأي القانوني:
يتولى هذا القسم القيام بإبداء الرأي القانوني في المسائل التشريعية وغيرها من المسائل القانونية التي يرى رئيس مجلس الشورى أو رئيس مجلس النواب إحالتها إليها بسبب أهميتها، وفي الأمور التي تُحال إليها من مجلس الوزراء مباشرة، أو من الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة بعد موافقة مجلس الوزراء، والتي تتعلق بتطبيق القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات التنفيذية المعمول بها، حيث يقوم القسم بإبداء الرأي القانوني في واقعة معينة في ضوء التشريعات التي تحكم الواقعة المطلوب إبداء الرأي فيها.
كما يتولى القسم تفسير نصوص القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية والمراسيم بقوانين، وذلك بناءً على طلب من رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشورى أو رئيس مجلس النواب، حيث يتولى القسم مهمة تحديد معنى القاعدة القانونية المراد تفسيرها وبيان ما يكتنفها من غموض أو إبهام تمهيداً لتطبيقها على حالات فعلية تندرج تحت حكمها، وفي حالة الخلاف حول تفسير نص في الدستور أو القوانين أو المراسيم بقوانين بين الحكومة ممثلة في مجلس الوزراء ومجلسي الشورى والنواب أو أحدهما، أو بين المجلسين يكون التفسير الصادر من الهيئة ملزماً للأطراف إذا كان قد صدر بناءً على طلبهم.
ثانياً: البحوث:
يضطلع القائمون على هذا القسم بمهام عمل البحوث القانونية في المسائل القانونية المعاصرة والمختلف عليها، وذلك نظراً للأهمية البالغة للبحث العلمي في العمل القانوني.
تختص إدارة التشريع والجريدة الرسمية بشكل عام بكل ما له علاقة بالتشريعات على اختلافها، وبنشرها في الجريدة الرسمية، وهي تنقسم في سبيل ذلك إلى قسمين:
أولاً: التشريع:
1- الاقتراحات بقوانين : يختص القسم الأول وهو قسم التشريع بوضع الاقتراحات بقوانين المحالة من مجلس الشورى ومجلس النواب إلى الحكومة في صيغة مشروعات قوانين. وتتمثل مهمة مستشاري وباحثي هذا القسم في إفراغ الاقتراح بقانون وفق أسس الصياغة القانونية السليمة في صيغة مشروع قانون والتي يمكن إجمالها في ضبط الأحكام الواردة في نصوصه دون استطراد أو إسهاب بلغة قانونية سليمة بما يتضمن عدم التكرار أو التناقض بين أحكامه، كل ذلك دون المساس بأحكام الاقتراح بقانون. ومع مراعاة حكم المادة (92) من الدستور، يتم رفع الاقتراح بعد صياغته إلى الحكومة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إحالته إلى الهيئة لتبدي الحكومة ملاحظاتها عليه وتقديمه في صورة مشروع قانون إلى مجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ إحالته إلى الحكومة من قبل أي من المجلسين.
2- مشروعات القوانين : ويدخل ضمن اختصاص هذا القسم كذلك إعداد وصياغة مشروعات القوانين التي تحال إليه من مجلس الوزراء أو الوزارات المختصة، فيعمل القائمين عليه من مستشارين وباحثين قانونيين على ضبط الصياغة القانونية بما يتفق والدستور، ويرفع مشروع القانون بعد صياغته إلى الحكومة مع مذكرة برأي وملاحظات الهيئة، وذلك تمهيداً للعرض على جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه لإصدار مرسوم الإحالة إلى مجلس النواب.
3- المراسيم, اللوائح, القرارات الوزارية : كما يختص قسم التشريع بمراجعة المراسيم واللوائح والقرارات التنفيذية للقوانين من جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والجهات الحكومية، والتأكد من توافقها والقانون وذلك قبل قيام الجهة المعنية بإصدارها.
ثانياً: الجريدة الرسمية:
يختص هذا القسم بنشر جميع التشريعات سواءً كانت قوانين أو مراسيم أو قرارات وغيرها حتى تكون نافذة في مواجهة الكافة، إذ يعد النشر في الجريدة الرسمية قرينة على علم الكافة لا تقبل إثبات غيرها، وذلك وفقاً لنص المادة (122) من الدستور. وبعد التأكد من صلاحية التشريع للنشر، يتم إرساله إلى الجهة المعنية "وزارة الإعلام" لنشرها في الجريدة الرسمية.
تقوم إدارة المعاهدات والاتفاقيات الدولية والعقود بشكل عام بمراجعة المعاهدات والاتفاقيات الدولية والعقود، وهي تنقسم في سبيل ذلك إلى قسمين:
أولاً: المعاهدات والاتفاقيات الدولية:
ويختص القسم الأول من الإدارة بإعداد ومراجعة صيغ المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تبرمها الدولة أو تنضم إليها، للتأكد من عدم مخالفتها للدستور، وعدم تعارضها مع سيادة الدولة وإيضاح مدى اتفاقها مع القوانين والمراسيم والأنظمة المعمول بها وإبداء الرأي في الإجراءات القانونية اللازمة لإبرام هذه المعاهدات والاتفاقيات الدولية أو الانضمام إليها. كما يتولى هذا القسم تجميع والمعاهدات والاتفاقيات الدولية الصادرة في الدولة أو النافذة المفعول فيها، بالإضافة إلى تمثيل الدولة أو المشاركة في تمثيلها في المؤتمرات والندوات الدولية والمحلية الخاصة بمناقشة المعاهدات والاتفاقيات الدولية، إذا كلفت بذلك.
ثانياً: العقود:
وأما قسم العقود فيقوم بشكل أساسي بإبداء الرأي القانوني في العقود التي تبرمها الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة والجهات الخاضعة لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، وذلك فيما تثيره من مسائل قانونية، وتقوم بعرض ملاحظاتها القانونية على العقد المزمع إبرامه في مذكرة ترسل إلى الجهة المعنية. وطلب إبداء الرأي القانوني من الهيئة في العقود التي تزيد قيمتها على ثلاثمائة ألف دينار هو أمر وجوبي على جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة والجهات الخاضعة لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية بحيث لا يجوز لها أن تبرم عقداً في موضوع تزيد قيمته على المبلغ المذكور إلا بعد أخذ رأي الهيئة. كما يقوم هذا القسم كذلك بمراجعة عقود تأسيس الشركات التجارية وأنظمتها الأساسية التي ينص القانون على أن تؤسس بمرسوم.
تنفرد إدارة التنسيق والمتابعة القانونية بصفة عامة بمهام التنسيق والإشراف والمتابعة القانونية فيما بين الإدارات المعنية بالهيئة عند ممارستها لاختصاصاتها. بحيث تزاول الإدارة مهامها المنوطة بها من خلال التنسيق بين الإدارات المعنية فيما يصدر عن الهيئة من مذكرات وأدوات قانونية، ومتابعة إنجاز الموضوعات الواردة إليها، بالإضافة إلى الإشراف على تنفيذ الخطة الإستراتيجية للهيئة، وإعداد الخطط التشغيلية ونتائجها السنوية بالتنسيق مع باقي الإدارات، وكذلك إعداد الخطة التدريبية السنوية لأعضاء الهيئة بالتنسيق مع باقي الإدارات، والإشراف على تطبيق السياسات والإجراءات المنصوص عليها في دليل الجودة من قِبَل الإدارات المعنية بالهيئة، واقتراح التغييرات المناسبة لسياسة الجودة، إضافةً إلى الموضوعات الأخرى التي يرى رئيس الهيئة إحالتها إليها.
تم إلحاق إدارة الانتحاب والاستفتاء بالهيئة بموجب المرسوم رقم (91) لسنة 2007، وذلك لضمان إدارة هذه العملية من خلال جهة مستقلة تراعي مبادئ النزاهة والحيادية والأسس القانونية في هذا الشأن، وتقوم إدارة الانتخاب والاستفتاء بصورة أساسية بوضع استراتيجيات وخطط العمل للإعداد والتحضير والتجهيز الفني والتقني لكل انتخاب أو استفتاء رسمي في مملكة البحرين، ويندرج ضمن مهام الإدارة إعداد الدراسات والبحوث اللازمة لتطوير العملية الانتخابية في البحرين بما يواكب التطور العالمي، والنظم الانتخابية الحديثة.
هذا وحرصت الهيئة على استيفاء كافة المتطلبات الدولية والقانونية المقررة لضمان سير العملية الانتخابية بشفافية تامة وبإجراءات ميسرة، وذلك تحت إشراف قضائي من "اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخاب والاستفتاء" برئاسة معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، فعلى سبيل المثال تم إعداد قواعد إرشادية للناخبين، وكافة القائمين على العملية الانتخابية، واستخدام صناديق الاقتراع الشفافة وكبائن الاقتراع المطابقة للمواصفات الدولية، وتدوين كافة الإجراءات المتخذة في يوم الاقتراع والفرز بمحاضر موثقة، بحضور المرشحين ووكلائهم والمراقبين من الجمعيات الأهلية الوطنية. وتم القيام بالمهام المتعلقة بإجراءات إعداد جداول الناخبين وكشوف المرشحين، والإجراءات المتخذة في يوم الاقتراع والفرز، من خلال لجان يتولاها رئيس من الجهاز القضائي أو القانوني.
تهدف هذه الإدارة إلى السعي الحثيث لبناء عمل إداري متكامل قائم على منهجية علمية وفق أسس ومعايير، والتوفيق بين العملين الإداري والمالي، والارتقاء بمستوى الأداء المالي دعماً للإدارة العليا في عملية اتخاذ القرارات للتخطيط الأمثل من خلال عمل البرامج التي من شأنها تحسين الأداء والارتقاء به.
أولاً: الموارد البشرية وخدمات الحاسب الآلي:
يتولى هذا القسم المهام المتعلقة بتخطيط وتنظيم وإدارة الموارد البشرية، وتحليل وتوصيف الأعمال، والاختيار والتوظيف، وتقييم أداء العاملين، وإدارة عملية الترقيات، وتدريب وتنمية الموارد البشرية، وتخطيط المسارات الوظيفية، وتقديم الدعم الفني والمساندة لمستخدمي الحاسب الآلي، وعقد ورش العمل والتدريب على استخدام أحدث تطبيقات الحاسوب، ووضع مواصفات وشراء أجهزة الحاسب الآلي وفق أحدث المواصفات.
ثانياً: الموارد المالية والخدمات الإدارية:
يختص قسم الموارد المالية والخدمات الإدارية بإجراء العمليات المحاسبية والتدقيق على الإيرادات ومصروفات الهيئة، وتنسيق وإعداد ومتابعة عمليات الصرف وتحصيل الإيرادات المالية، وإعداد الموازنة السنوية للهيئة على المستوى التفصيلي وفق أنظمة الدليل المالي الموحد، والتأكد من تطبيق الشروط المالية الخاصة بالعقود وأوامر الشراء والدفع من خلال نظام إدارة المعلومات المالية الـ Oracle، وإعداد الدراسات والتحاليل المالية والمحاسبية للموضوعات التي تتطلب ذلك والخاصة بالموازنات، ووضع الضوابط المناسبة للرقابة الداخلية على المستندات والسجلات المالية من خلال الالتزام بالدليل المالي.