وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف
قرار رقم
(8) لسنة 2021
بشأن تخويل بعض موظفي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
صفة مأموري الضَّبْط القضائي
وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف:
بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية، الصادر بالقانون رقم (21) لسنة 2001 وتعديلاته،
وعلى قانون الإجراءات الجنائية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، وتعديلاته، وعلى الأخص المادة (45) منه،
وعلى قانون السجل التجاري، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015، وتعديلاته، وعلى لائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (126) لسنة 2016، وتعديلاتها،
وبناءً على الاتفاق مع وزير الصناعة والتجارة والسياحة،
قرر الآتي:
المادة الأولى
يخوَّل موظفو إدارة رقابة الشركات بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة الآتية أسماؤهم، صفة مأموري الضَّبْط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري، ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، وهم:
1- حسين عبدالله منصور |
2- محمد طالب الشيخ جعفر |
3- علي أحمد جواد |
4- نوف ثابت الدوسري |
5- ولاء حسن العيد |
6- مريم علي منصور |
7- دنيا عبدالجبار الطويل |
8- مريم خالد الجبن |
9- حسين عبدالعزيز بوجيري |
|
المادة الثانية
يُنشَر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه.
وزير العدل
والشئون الإسلامية والأوقاف
خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة
صدر بتاريخ: 25 جمادى الآخرة 1442 هـ
الموافق: 7 فبراير 2021 م