مرسوم
رقم (43) لسنة 2021
بتعيين رئيس للبعثة الدبلوماسية لمملكة البحرين
لدى دولة إسرائيل
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (37) لسنة 2009 في شأن السلك الدبلوماسي والقنصلي، المعدَّل بالقانون رقم (20) لسنة 2014،
وبناءً على ترشيح وزير الخارجية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي:
المادة الأولى
يُعين السفير خالد يوسف الجلاهمة رئيساً للبعثة الدبلوماسية لمملكة البحرين لدى دولة إسرائيل.
المادة الثانية
على وزير الخارجية تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء
سلمان بن حمد آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 17 شعبان 1442هـ
الموافق: 30 مارس 2021م