المشرع نظم بموجب عدة قوانين الرسوم المفروضة بناءً على تلك القوانين، وبالتالي فإن الإعفاء منها لا يكون إلا بقانون
(الرأي القانوني رقم (ف 2 / 2019) الصادر بتاريخ 6 /2/2019)
المشرع قد نظم بموجب المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء الرسوم المتعلقة بالكهرباء والماء، كما نظم بموجب القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل الرسوم المتعلقة بالعمال، ونظم بموجب القانون رقم (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية الرسوم المتعلقة بمزاولة المهن الصحية وتقديم الخدمات الصحية.
ومن حيث إن الرسوم المشار إليها تم فرضها بموجب القانون فإن الإعفاء منها لا يكون إلا بقانون وذلك استناداً لقاعدة توازي الإجراءات التي توجب أن يكون التعامل مع الأحكام الموضوعية لتشريع ما، بذات الأداة القانونية لهذا التشريع.