هيئة التشريع والرأي القانوني - التشريعات
نتائج (1 سجلات موجودة)
+
قانون رقم (2) لسنة 2020 بالتصديق على تعديل الفقرة الأولى من المادة الثامنة من ميثاق منظمة التعاون الإسلامي
------------------
Law No. (2) of 2020 Ratifying the Amendment to the First Paragraph of Article Eight of the Charter of the Organization of Islamic Cooperation
التاريخ : 20-فبراير-2020
رقم الجريدة الرسمية : 3459