+
قانون رقم (2) لسنة 2020 بالتصديق على تعديل الفقرة الأولى من المادة الثامنة من ميثاق منظمة التعاون الإسلامي
------------------
Law No. (2) of 2020 Ratifying the Amendment to the First Paragraph of Article Eight of the Charter of the Organization of Islamic Cooperation