+
قانون رقم (26) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (51) لسنة 2009 بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة
------------------
Law No. (26) of 2022 amending some provisions of Law No. (51) of 2009 regarding the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling, and Use of Chemical Weapons and Their Destruction