هيئة التشريع والرأي القانوني - التشريعات
نتائج (1 سجلات موجودة)
+
قانون رقم (40) لسنة 2018 بإضافة مادة برقم (6) مكرراً إلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء
------------------
Law No. (40) of 2018 adding Article No. (6) bis to Legislative Decree No (1) of 1996 regarding Electricity and Water 
التاريخ : 9-أغسطس-2018
رقم الجريدة الرسمية : 3378