هيئة التشريع والرأي القانوني - التشريعات
نتائج (1 سجلات موجودة)
+
قانون رقم (33) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2018
------------------
LAW NO. (33) OF 2021 AMENDING SOME PROVISIONS OF THE VALUE ADDED TAX LAW PROMULGATED BY LEGISLATIVE DECREE NO. (48) OF 2018
التاريخ : 23-ديسمبر-2021
رقم الجريدة الرسمية : 3572