قانون رقم (13) لسنة 2009

بالتصديق على الاتفاق بين مملكة البحرين والوكالة الدولية للطاقة الذرية

لتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

والبروتوكول المرفق به

 

نحن سلمان بن حمد آل خليفة ملك مملكة البحرين بالنيابة.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى المرسوم رقم (10) لسنة 1988 بالموافقة على انضمام دولة البحرين إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية الموقعة في 1 يوليو 1968،

وعلى الاتفاق بين مملكة البحرين والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والبروتوكول المرفق به الموقعين في مدينة فيينا بتاريخ 19 سبتمبر 2007م،

اقر مجلس الشورى والنواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه و أصدرناه:

المادة الأولى

صودق على الاتفاق بين مملكة البحرين والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والبروتوكول المرفق به الموقعين في مدينة فيينا بتاريخ 19 سبتمبر 2007م، والمرافقين لهذا القانون.

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين بالنيابة

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 11جمادى الأولى1430 هـ

الموافق: 6مايو2009 م


 

الاتفاق بين

 مملكة البحرين

 والوكالة الدولية للطاقة الذرية

 لتطبيق الضمانات

 في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

 

لما كانت مملكة البحرين ( التي ستدعى في ما يلي "البحرين") طرفا في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ( التي ستدعى في ما يلي "المعاهدة" ) التي فتح باب التوقيع عليها في لندن و موسكو وواشنطن في 1 تموز/يوليه 1968 ودخلت حيز النفاذ في 5 آذار/مارس 1970؛

ولما كانت الفقرة 1 من المادة الثالثة من المعاهدة التي تنص على ما يلي:

" تتعهد كل دولة من الدول غير الحائزة لأسلحة نووية الأطراف في المعاهدة بأن تقبل ضمانات تحدد صيغتها في اتفاق يتعين التفاوض عليه وعقده مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفقا للنظام الأساسي للوكالة الدولة للطاقة الذرية ونظام ضماناتها، وتكون الغاية الوحيدة من ذلك الاتفاق التحقق من وفاء الدولة بالالتزامات التي تعهدت بها بموجب هذه المعاهدة بغية الحؤول دون تحريف استخدام الطاقة النووية عن الأغراض السلمية صوب الأسلحة النووية أو الأجهزة المتفجرة النووية الأخرى. وتطبق إجراءات الضمانات المطلوبة في هذه المادة، على المواد المصدرة والمواد الانشطارية الخاصة سواء أكانت تنتج أو تحضر أو تستخدم في أي مرفق نووي رئيسي أم كانت موجودة خارج ذلك المرفق. وتطبق الضمانات المطلوبة في هذه المادة على جميع المواد المصدرية والمواد الانشطارية الخاصة المستخدمة في جميع الأنشطة النووية السلمية التي تباشر في أراض داخل تلك الدولة أو تحت ولايتها، أو تباشر تحت سيطرتها في أي مكان".

ولما كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ( التي ستدعى فيما يلي "الوكالة" ) مفوضة بموجب المادة الثالثة من نظامها الأساسي بأن تقعد مثل هذه الاتفاقات؛

فإن البحرين والوكالة قد اتفقتا على ما يلي:

 

 

 

 


 

الجزء الأول

التعهد الأساسي

المادة 1

تتعهد البحرين عملا بالفقرة 1 من المادة الثالثة من المعاهدة بأن تقبل ضمانات، تطبق وفقا لأحكام هذا الاتفاق، على جميع المواد المصدرية والمواد الانشطارية الخاصة المستخدمة في جميع الأنشطة النووية السلمية التي تباشر داخل أراضيها أو تحت ولايتها أو التي تباشر تحت سيطرتها في أي مكان، و ذلك حصرا من اجل التحقق من أن هذه المواد لا تحرف صوب صنع أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى.

 

تطبيق الضمانات

المادة 2

من حق الوكالة ومن واجبها أن تكفل تطبيق الضمانات، وفقا لأحكام هذا الاتفاق، على جميع المواد المصدرية والمواد الانشطارية الخاصة المستخدمة في جميع الأنشطة النووية السلمية التي تباشر داخل أراضيها أو تحت ولايتها أو تباشر تحت سيطرتها في أي مكان، و ذلك حصرا من اجل التحقق من أن هذه المواد لا تحرف صوب صنع أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى.

 

التعاون بين البحرين والوكالة

المادة 3

تتعاون البحرين والوكالة على تسهيل تنفيذ الضمانات المنصوص عليها في هذا الاتفاق.

 

تنفيذ الضمانات

المادة 4

تنفذ الضمانات المنصوص عليها في هذا الاتفاق على نحو من شأنه:

‌أ.        أن يتفادى تعويق التنمية الاقتصادية والتكنولوجية للبحرين أو التعاون الدولي في ميدان الأنشطة النووية السلمية، بما في ذلك التبادل الدولي للمواد النووية؛

‌ب.   و أن يتفادى ما لا داعي له من التدخل في الأنشطة النووية السلمية للبحرين، وخصوصا في تشغيل المرافق؛

‌ج.    و أن يكون متفقا مع ممارسات الإدارة الحصيفة التي يتطلبها تسيير الأنشطة النووية على نحو اقتصادي ومأمون.

 

المادة 5

‌أ.        تتخذ الوكالة كافة الاحتياطات اللازمة لحماية الأسرار التجارية والصناعية وغيرها من المعلومات السرية التي تصل إلى علمها من خلال تنفيذ هذا الاتفاق.

‌ب.   "1" لا تنشر الوكالة ولا تنقل إلى أي دولة أو منظمة أو شخص أي معلومات تكون قد حصلت عليها من خلال تنفيذ هذا الاتفاق؛ لكن يجوز لها أن تبلغ معلومات محددة تتصل بتنفيذ هذا الاتفاق إلى مجلس محافظي الوكالة (الذي سيدعى فيما يلي "المجلس") و إلى موظفي الوكالة الذين تتطلب مهامهم الرسمية المتعلقة بالضمانات أن يكونوا على علم بهذه المعلومات، شريطة أن يكون ذلك في الحدود التي يستلزمها إيفاء الوكالة لمسؤولياتها في تنفيذ هذا الاتفاق.

"2" يجوز بقرار من المجلس نشر معلومات موجزة عن المواد النووية الخاضعة للضمانات بموجب هذا الاتفاق، إذا وافقت على ذلك الدول المعنية بالأمر بصورة مباشرة.

 

المادة 6

‌أ.        تراعي الوكالة عند تنفيذها الضمانات علا بهذا الاتفاق، التطورات التكنولوجية في مجال الضمانات مراعاة كاملة وتبذل قصارى جهدها لتضمن امثل فعالية للتكاليف وتطبيق مبدأ الرقابة الفعالة على حركة المواد النووية الخاضعة للضمانات بموجب هذا الاتفاق، وذلك باستخدام أجهزة ووسائل تقنية أخرى في نقاط إستراتيجية معينة، بالقدر الذي تسمح به التكنولوجيا الراهنة أو المقبلة.

‌ب.   ضمانا لأمثل فعالية للتكاليف، تستخدم، على سبيل المثال، الوسائل التالية:

 

"1" الاحتواء، بوصفه وسيلة لتحديد مناطق قياس المواد لأغراض الحصر؛

"2" والتقنيات الإحصائية واخذ العينات عشوائيا لتقدير حركة المواد النووية؛

"3" و تركيز إجراءات التحقق على ما تشمل عليه دورة الوقود النووي من مراحل يتم فيها إنتاج أو معالجة أو استعمال أو خزن المواد النووية التي يمكن في يسر استخدامها في صنع أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى، والتقليل من إجراءات التحقق من الماد النووية الأخرى، شريطة ألا يعرقل ذلك قيام الوكالة بتطبيق الضمانات بموجب هذا الاتفاق.

 


 

النظام الوطني لمراقبة المواد النووية

المادة 7

‌أ.        تنشئ البحرين وتتعهد نظاما لحصر ومراقبة جميع المواد النووية الخاضعة للضمانات بموجب هذا الاتفاق.

‌ب.   تطبق الوكالة الضمانات على نحو يمكنها – وهي تستوثق من أن المواد النووية لم تحرف عن الاستخدامات السلمية صوب صنع أسلحة نووية او أجهزة متفجرة نووية أخرى – من أن تتحقق من النتائج التي توصل إليها نظام البحرين ويشمل هذا التحقق، في جملة أمور، قياسات وملاحظات مستقلة تقوم بها الوكالة وفقا للإجراءات المحددة في الجزء الثاني من هذا الاتفاق. وعلى الوكالة، عند اضطلاعها بهذا التحقق، أن تضع موضع الاعتبار الواجب مدى الفعالية التقنية لنظام البحرين.

 

تزويد الوكالة بالمعلومات

المادة 8

‌أ.        لكفالة تنفيذ الضمانات بموجب هذا الاتفاق تنفيذا فعالا، تقوم البحرين بتزيد الوكالة – وفقا لأحكام الجزء الثاني من هذا الاتفاق – بمعلومات عن المواد النووية الخاضعة للضمانات بموجب هذا الاتفاق وبما للمرافق من سمات ذات صلة بتطبيق الضمانات على تلك المواد.

‌ب.   "1" لا تطلب الوكالة سوى الحد الأدنى من المعلومات والبيانات اللازمة لاضطلاعها بالمسؤوليات المنوطة بها بموجب هذا الاتفاق.

"2" تقتصر المعلومات عن المرافق على الحد الأدنى اللازم لتطبيق الضمانات على المواد النووية الخاضعة لضمانات بموجب هذا الاتفاق.

‌ج.    تكون الوكالة مستعدة – بناء على طلب البحرين – للقيام في أي مبان تابعة للبحرين بفحص المعلومات التصميمية التي تعتبرها البحرين ذات حساسية خاصة. وليس من الضروري نقل هذه المعلومات نقلا ماديا إلى الوكالة، شريطة أن تظل متاحة بسهولة للوكالة لتفحصها مجددا في مبان تابعة للبحرين.

 

مفتشو الوكالة

المادة 9

‌أ.        "1" تحصل الوكالة على موافقة البحرين على المفتشين الذين تسميهم الوكالة للبحرين.

"2" إذا اعترضت البحرين على تسمية مفتش مرشح لها – أما على اثر اقتراح تسميته أو في وقت آخر بعد التسمية – تقترح الوكالة على البحرين اسم مفتش أخر أو أكثر.

"3" إذا أسفر رفض البحرين المتكرر قبول تسمية مفتشي الوكالة عن عرقلة عمليات التفتيش التي يتعين إجراؤها بموجب هذا الاتفاق، يحيل المدير العام للوكالة (الذي سيدعى فيما يلي "الدير العام") أمر هذا الرفض إلى المجلس للنظر فيه بغية اتخاذ الإجراء المناسب.

‌ب.   تتخذ البحرين الخطوات اللازمة التي تكفل تمكين مفتشي الوكالة من الاضطلاع على نحو فعال بالوظائف المنوطة بهم بموجب هذا الاتفاق.

‌ج.    ترتب زيارات مفتشي الوكالة وأنشطتهم على نحو من شأنه:

"1" أن يخض إلى أدنى حد احتمالات الإزعاج والإرباك للبحرين وللأنظمة النووية السلمية محل التفتيش؛

"2" و أن يكفل حماية الأسرار الصناعية أو أي معلومات سرية أخرى تصل إلى علم المفتشين.

 

الامتيازات والحصانات

المادة 10

 

تمنح البحرين الوكالة ( بما في ذلك ممتلكاتها و أموالها وأصولها) ومفتشيها وغيرهم من موظفيها الذين يؤدون الوظائف بموجب هذا الاتفاق، الامتيازات والحصانات نفسها الواردة في الأحكام ذات الصلة في اتفاق امتيازات وحصانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

 

 

رفع الضمانات

المادة 11

استهلاك المواد النووية او تخفيفها

 

ترفع الضمانات عن المواد النووية متى قررت الوكالة أن هذه المواد قد استهلكت، أو بلغت درجة من التخفيف لم تعد معها صالحة للاستعمال في أي نشاط نووي هام من زاوية الضمانات، أو أصبحت عمليا غير قابلة لاستخلاص.

 

المادة 12

النقل المواد النووية إلى خارج البحرين

 

تبلغ البحرين الوكالة مقدما باعتزامها نقل مواد نووية خاضعة للضمانات بموجب هذا الاتفاق إلى خارج البحرين، طبقا للأحكام الواردة في الجزء الثاني من هذا الاتفاق. وترفع الوكالة الضمانات المطبقة بموجب هذا الاتفاق على المواد النووية متى تولت الدولة المتلقية مسؤولية لك المواد وفقا لأحكام الجزء الثاني من هذا الاتفاق، وتحتفظ الوكالة بسجلات تبين كل عملية نقل وتشير، عند الاقتضاء، إلى تطبيق الضمانات من جديد على المواد النووية المنقولة.

 

المادة 13

أحكام بشأن المواد النووية التي يزمع استخدامها في أنشطة غير نووية

 

في حالة وجود مواد نووية خاضعة للضمانات بموجب هذا الاتفاق ويزمع استخدامها في أنشطة غير نووية، مثل إنتاج السبائك أو الخزفيات، تتفق البحرين مع الوكالة – قبل استخدام تلك المواد في هذه الأنشطة – على الظروف التي يمكن فيها رفع الضمانات عن تلك المواد.

 

 

عدم تطبيق الضمانات على المواد النووية التي يزمع استخدامها

في أنشطة غير سلمية

 

المادة 14

 

إذا اعتزمت البحرين ممارسة حقها في استخدام مواد نووية يلزم استخدامها للضمانات بموجب هذا الاتفاق في نشاط نووي لا يستلزم هذا الاتفاق تطبيق ضمانات عليه، تنطبق الإجراءات التالية:

‌أ.        تقوم البحرين بإبلاغ الوكالة بهذا النشاط، مع توضيح:

"1" أن استخدام هذه المواد النووية في نشاط عسكري غير محرم لن يتعارض مع أي تعهد قد تكون البحرين التزمت به وتنطبق بسببه ضمانات الوكالة، بأن الماد ستستخدم حصرا في نشاط نووي سلمي؛

"2" و أن هذه المواد النووية لن تستخدم، خلال فترة عدم تطبيق الضمانات، من اجل إنتاج أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى؛

‌ب.   وتعقد البحرين والوكالة ترتيبا يقضي بعدم تطبيق الضمانات المنصوص عليها في هذا الاتفاق ما دامت المواد النووية مستخدمة في نشاط من هذا القبيل. ويحدد الترتيب، بقدر المستطاع، المدة أو الظروف التي تطبق خلالها الضمانات. وفي جميع الأحوال تطبق الضمانات المنصوص عليها في هذا الاتفاق من جديد بمجرد العودة إلى استخدام هذه المواد النووية في نشاط نووي سلمي. وتحاط الوكالة علما دائما بالكمية الإجمالية وبتركيب ما هو موجود داخل أراضي البحرين من هذه المواد غير الخاضعة للضمانات، و بأي عمليات تصدير تشمل هذه المواد؛

‌ج.    ويعقد كل ترتيب من هذه الترتيبات بموافقة الوكالة. وتبدي الوكالة موافقتها بأقصى سرعة ممكنة، وتجعلها قاصرة على الأحكام ذات الصلة بالفترات والإجراءات وبترتيبات تقديم التقارير وما إلى ذلك، ولكن دون أن تنطوي الموافقة على أي إقرار للنشاط العسكري أو أي اطلاع على معلومات سرية عن هذا النشاط العسكري، ولا على وجه استخدام المواد النووية فيه.


 

الشؤون المالية

المادة 15

إلى أن تصبح البحرين دولة عضوا في الوكالة، تسدد البحرين للوكالة كامل نفقات الضمانات التي تتحملها الوكالة بموجب هذا الاتفاق. واعتبارا من التاريخ الذي تصبح فيه البحرين دولة عضوا في الوكالة، تتحمل كل من البحرين والوكالة النفقات التي تخص كل منهما في إيفائه لمسؤولياته بموجب هذا الاتفاق. وفي كلتا الحالتين، إذا تحملت البحرين أو أشخاص خاضعون لولايتها القانونية نفقات استثنائية نتيجة لطلب محدد قدمته الوكالة، تسدد الوكالة هذه النفقات شريطة أن تكون قد وافقت على ذلك مسبقا. وفي جميع الأحوال تتحمل الوكالة تكلفة أي عمليات قياس أو اخذ عينات إضافية قد يطلبها المفتشون.

 

المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية

المادة 16

تكفل البحرين للوكالة وموظفيها – عند تنفيذ هذا الاتفاق – نفس القدر من الحماية التي يتمتع بها مواطنو البحرين بمقتضى قوانينها وأنظمتها فيما يتعلق بالمسؤولية النووية عن الأضرار النووية، بما في ذلك أي تأمينات أو ضمانات مالية أخرى.

 

المسؤولية الدولية

المادة 17

تسوى وفقا للقانون الدولي أي دعوى تعويض تقيمها البحرين على الوكالة أو تقيمها الوكالة على البحرين بصدد أي ضرر ناجم عن تنفيذ الضمانات بموجب هذا الاتفاق، باستثناء أي ضرر ناجم عن حادثة نووية.

 

تدابير بشأن التحقق من عدم التحريف

المادة 18

إذا قرر المجلس بناء على تقرير المدير العام، أن هناك حاجة جوهرية وملحة تقضي بأن تتخذ البحرين إجراءات معينا يسمح بالتحقق من عدم تحريف مواد نووية خاضعة للضمانات بموجب هذا الاتفاق صوب استخدامها في صنع أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى، جاز للمجلس أن يدعو البحرين إلى اتخاذ الإجراء المطلوب دون إبطاء، بصرف النظر عما إذا كانت قد اتخذت إجراءات لتوبة المنازعات وفقا للمادة 22 من هذا الاتفاق.

المادة 19

إذا وجد المجلس، بعد دراسة المعلومات ذات الصلة التي ابلغه بها المدير العام، أن الوكالة غير قادرة على التحقق من أن المواد النووية التي يقضي هذا الاتفاق بإخضاعها للضمانات لم تحرف صوب صنع أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة أخرى، جاز للمجلس أن يكتب التقارير المنصوص عليها في الفقرة جيم من المادة الثانية عشرة من النظام الأساسي للوكالة (الذي سيدعى فيما يلي " النظام الأساسي")، وجاز له أيضا أن يتخذ ، عند الاقتضاء، التدابير الأخرى المنصوص عليها في تلك الفقرة. وعلى المجلس، وهو يتخذ هذا الإجراء، أن يضع في حسبانه درجة الاطمئنان التي تكون قد وفرتها تدابير الضمانات التي تم تطبيقها، و أن يعطي للبحرين كل الفرص المعقولة لتزويده بأي تأكيدات ضرورية.

 

تفسير الاتفاق وتطبيقه وتسوية المنازعات

المادة 20

تقوم البحرين والوكالة – بناء على طلب أي منهما – بالتشاور حول أي مسألة تنشأ بصدد تفسير هذا الاتفاق أو تطبيقه.

المادة 21

يحص للبحرين أن تطلب أن ينظر المجلس في أي مسألة تنشأ بصدد تفسير هذا الاتفاق او تطبيقه. و على المجلس أن يدعو البحرين إلى الاشتراك في مناقشة أي مسألة من هذا القبيل.

 

المادة 22

أي نزاع ينشأ من تفسير هذا الاتفاق أو تطبيقه – باستثناء النزاعات التي تنشأ بصدد نتيجة خلص إليها المجلس عملا بالمادة 19 أو بصدد إجراء اتخذه المجلس عملا بهذه النتيجة – ثم لا يسوى بالتفاوض أو بطريقة أخرى تتفق عليها البحرين والوكالة، يحال، بناء على طلب أي منهما، إلى محكمة تحكمية تشكل على الوجه التالي: تسمي البحرين حكما واحد وتسمي الوكالة حكما واحد، وينتخب هذا الكمان حكما ثالثا يكون هو رئيس المحكمة. فإذا انقضى ثلاثون يوما على طلب التحكيم دون أن تعين البحرين أو الوكالة حكما، جاز للبحرين أو للوكالة أن ترجو من رئيس محكمة العدل الدولية أن يعين حكما. ويتم تطبيق هذا الإجراء نفسه إذا انقضت ثلاثون يوما على تسمية أو تعيين ثاني الحكمين دون أن يكون قد تم انتخاب الحكم الثالث. ويكتمل النصاب بأكثرية أعضاء المحكمة التحكمية، وتتخذ جميع الإجراءات بموافقة حكمين اثنين. والمحكمة التحكمية هي التي تحدد إجراءات التحكيم. وتكون قرارات المحكمة ملزمة للبحرين والوكالة.

 

تعديل الاتفاق

المادة 23

‌أ.        تتشاور البحرين والوكالة – بناء على طلب أي منهما – بشأن أي تعديل لهذا الاتفاق.

‌ب.   تستلزم جميع التعديلات موافقة البحرين والوكالة.

‌ج.    التعديلات التي تدخل على هذا الاتفاق يبدأ نفاذها بالشروط ذاتها الذي بدأ بها نفاذ الاتفاق ذاته.

‌د.       يخطر المدير العام فورا جميع الدول الأعضاء في الوكالة بأي تعديل لهذا الاتفاق.

 

 

بدء النفاذ ومدته

المادة 24

يبدأ نفاذ هذا الاتفاق في التاريخ الذي تتلقى فيه الوكالة من البحرين إخطارات خطيا بأن البحرين استوفت المتطلبات القانونية والدستورية لبدء نفاذه.

ويخطر المدير العام فورا جميع الدول الأعضاء في الوكالة ببدء نفاذ هذا الاتفاق.

 

المادة 25

يظل هذا الاتفاق نافذا ما دامت البحرين طرفا في المعاهدة.

 


 

الجزء الثاني

مقدمة

المادة 26

الغرض من هذا الجزء من الاتفاق هو تحديد الإجراءات التي تطبق عند تنفيذ أحكام هذه الضمانات الواردة في الجزء الأول منه.

 

الغرض من الضمانات

المادة 27

الغرض من إجراءات الضمانات الواردة في هذا الجزء من الاتفاق هو الكشف المبكر عن تحريف كميات معنوية من المواد النووية عن الأنشطة النووية السلمية صوب صنع أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى، أو صوب غايات مجهولة ، والردع عن مثل هذا التحريف خشية الكشف المبكر.

 

المادة 28

بلوغا للغرض المذكور في المادة 27، يستخدم حصر المواد بوصفه تدبير ضمانات ذا أهمية أساسية، مقرونا بالاحتواء والمراقبة باعتبارهما تدبيرين تكميليين مهمين.

 

المادة 29

الاستنتاج التقني الذي يستخلص من أنشطة التحقق التي تضطلع بها الوكالة يكون على هيئة شهادة توضح كمية المواد غير المحصورة خلال مدة معينة، في كل منطقة من مناطق قياس المواد النووية، و توضح حدود الدقة المتوخاة في حساب الكميات المذكورة في الشهادة.

 

 

 

 


 

النظام الوطني لحصر ومراقبة المواد النووية

المادة 30

عملا بالمادة 7، تستعين الوكالة، فيما تضطلع به من أنشطة التحقق، استعانة كاملة بنظام البحر لحصر ومراقبة جميع المواد النووية الخاضعة للضمانات بموجب هذا الاتفاق، وتتفادى اي ازدواج لا ضرورة له بما قامت به البحرين من أنشطة الحصر والمراقبة.

 

المادة 31

يقوم نظام البحرين لحصر ومراقبة جميع المواد النووية الخاضعة للضمانات بموجب هذا الاتفاق على مجموعة من مناطق قياس المواد، وينص على وضع التدابير التالية وما يماثلها موضع التطبيق حسب الاقتضاء ووفقا لما يحدد في الترتيبات الفرعية:

‌أ.            نظام قياس من اجل تحديد كميات المواد النووية الملتقاة أو المنتجة أو المشحونة أو المفقودة، أو المسحوبة على نحو آخر من المخزون، وكميات المخزون؛

‌ب.            وتقييم دقة عمليات القياس وصحتها وتقدير ما ينطوي عليه القياس من مواطت ريبة؛

‌ج.            وإجراءات لاكتشاف وفحص وتقييم الفروق بين قياسات الشاحن وقياسات المستلم؛

‌د.            و إجراءات للقيام بجرد مادي للمخزون؛

‌ه.            وإجراءات لتقييم تراكمات المخزون غير المقيس والمفقودات غير المقيسة؛

‌و.            ومجموعة من السجلات والتقارير تبين، بصدد كل منطقة لقياس المواد، مخزون المواد النووية والتغييرات الطارئة على هذا المخزون، بما في ذلك الكميات الواردة إلى منطقة قياس المواد والكميات المنقولة خارجها؛

‌ز.            و أحكام تهدف إلى ضمان تطبيق إجراءات وترتيبات الحصر تطبيقا صحيحا؛

‌ح.            و إجراءات لتزويد الوكالة بتقارير وفقا للمواد 58 – 68.

 

نقطة البدء في تطبيق الضمانات

المادة 32

لا تنطبق الضمانات المنصوص عليها في هذا لاتفاق على المواد الداخلة في أنشطة تعدين ومعالجة الخامات.

 

 


 

المادة 33

‌أ.            عند إجراء عمليات تصدير مباشرة أو غير مباشرة لأي مواد حاملة ليورانيوم او ثوريوم لم يبلغا بعد مرحلة دورة الوقود النووي الموصوفة في الفقرة (ج)، إلى دولة غير حائزة لأسلحة نووية، تقوم البحرين بإبلاغ الوكالة بمقدار هذه المواد وتركيبها ووجهتها، ما لم تكن تلك المواد مصدرة خصيصا لأغراض غير نووية؛

‌ب.            وعند استيراد أي مواد حاوية ليورانيوم او ثوريوم لم يبلغا بعد مرحلة دورة الوقود النووي الموصوفة في الفقرة (ج)، تقوم البحرين بإبلاغ الوكالة بمقدار هذه المواد وتركيبها، ما لم تكن هذه المواد مستوردة خصيصا لأغراض غير نووية؛

‌ج.            وعند خروج أي مواد نووية، ذات تركيب ونقاء تصلح معهما لصنع وقود أو للإثراء النظيري، من المصنع أو من مرحلة المعالجة التي تم إنتاجها فيها، أو حين تستورد البحرين مواد نووية مماثلة أو أي مواد نووية أخرى أنتجت في مرحلة لاحقة من مراحل دورة الوقود النووي، تصبح تلك المواد النووية خاضعة لإجراءات الضمانات الأخرى المحددة في هذا الاتفاق.

 

رفع الضمانات

المادة 34

‌أ.            ترفع الضمانات عن المواد النووية الخاضعة للضمانات بموجب هذا الاتفاق إذا توفرت الشروط المحددة في المادة 11. أما إذا لم تتوفر شروط المادة 11 و رأت البحرين أن استخلاص المواد النووية الخاضعة للضمانات من المخلفات ليس عمليا أو مستصوبا في الوقت الراهن، تتشاور البحرين والوكالة بشأن تدابير الضمانات المناسبة التي يجب تطبيقها.

‌ب.            ترفع الضمانات عن المواد النووية الخاضعة للضمانات بموجب هذا الاتفاق إذا توفرت الشروط الواردة في المادة 13 شريطة أن تتفق البحرين والوكالة على أن هذه المواد النووية ليست قابلة للاستخلاص عمليا.

 

حالات الإعفاء من الضمانات

المادة 35

بناء على طلب البحرين تعفي الوكالة المواد النووية التالية من الضمانات:

‌أ.            المواد الانشطارية الخاصة، حين تستخدم بكميات تساوي جراما واحدا أو أقل بوصفها عناصر استشعار في أجهزة؛

‌ب.            و المواد النووية حين تستخدم في أنشطة غير نووية وفقا للمادة 13، إذا كانت هذه المواد النووية قابلة للاستخلاص؛

‌ج.            و البلوتونيوم الذي يحتوي على النظير بلوتونيوم-238 بنسبة تركيز تتجاوز 80%

 

المادة 36

بناء على طلب البحرين تعفي الوكالة من الضمانات المواد النووية التي كانت ستخضع لها لولا هذا الإعفاء، شريطة لا يتجاوز مجموع كميات المواد النووية المعفاة في البحرين بمقتضى هذه المادة، في أي حين:

‌أ.            ما مجموعه كيلوجرام واحد من المواد الانشطارية الخاصة التي قد تتألف من مادة واحدة أو أكثر من المواد التالية:

"1" البلوتونيوم؛

"2" و اليورانيوم إذا كان إثراؤه يساوي 0.2 (20%) او أكثر، بعد ضرب وزنه في إثرائه؛

"3" و اليورانيوم المثرى بأقل من 0.2 (20%) ولكن نسبة إثرائه أعلى من نسبة الإثراء في اليورانيوم الطبيعي، بعد ضرب وزنه في خمسة أمثال مربع إثرائه؛

‌ب.            و ما مجموعه عشرة أطنان مترية من اليورانيوم الطبيعي واليورانيوم المستنفذ إذا كان الإثراء يفوق 0.005 (0.5%) ؛

‌ج.            و عشرين طنا متريا من اليورانيوم المستنفذ إذا كان الإثراء يساوي 0.003 (0.5%) أو أقل؛

‌د.            و عشرين طنا متريا من الثوريوم؛

أو أي مقادير اكبر يحددها المجلس لتوحيد أساليب التطبيق.

 

المادة 37

تتخذ الإجراءات لتطبيق الضمانات من جديد على المواد النووية المعفاة إذا كانت هذه المواد ستعالج أو تخزن مع مواد نووية خاضعة للضمانات بموجب هذا الاتفاق.

 

 

الترتيبات الفرعية

المادة 38

تضع البحرين والوكالة ترتيبات فرعية تحدد، بالتفصيل اللازم لتمكين الوكالة من القيام بمسؤولياتها بفعالية وكفاءة بموجب هذا الاتفاق، كيفية تطبيق الإجراءات التي ينص عليها هذا الاتفاق. و يجوز للبحرين و الوكالة أن تمددا العمل بالترتيبات الفرعية أو أن تغيراها بالاتفاق بينهما دون حاجة إلى تعديل هذا الاتفاق.

 


 

المادة 39

يبدأ نفاذ الترتيبات الفرعية في الوقت الذي يبدأ فيه نفاذ هذا الاتفاق أو في اقرب موعد ممكن بعده. وتبذل البحرين والوكالة قصارى جهدهما لجعل هذه الترتيبات نافذة قبل انقضاء تسعين يوما على بدء نفاذ هذا الاتفاق، ويتطلب تمديد هذه المهلة موافقة البحرين والوكالة. و على البحرين أن تسارع إلى تزويد الوكالة بالمعلومات التي يتطلبها استكمال الترتيبات الفرعية. ويحق للوكالة، بمجرد بدء نفاذ هذا الاتفاق، أن تطبق الإجراءات المنصوص عليها فيه بصدد المواد النووية الواردة في كشف المخزون المنصوص عليه في المادة 40 حتى و إن لم يكن قد بدأ نفاذ الترتيبات الفرعية.

 

كشف المخزون

المادة 40

استنادا إلى التقرير المبدئي المشار إليه في المادة 61، تضع الوكالة كشف مخزون موحدا بجميع ما في البحرين من مواد نووية خاضعة للضمانات بموجب هذا الاتفاق، بصرف النظر عن منشئها، وتجدد هذا الكشف حسب التقارير اللاحقة وحسب نتائج أنشطة التحقق التي اضطلعت بها. و تتاح للبحرين نسخ من هذا الكشف على فترات يتفق عليها.

 


 

المعلومات التصميمية

أحكام عامة

المادة 41

عملا بالمادة 8، تزود الوكالة – أثناء مناقشة الترتيبات الفرعية – بمعلومات تصميمية عن المرافق الراهنة. وتحدد في الترتيبات الفرعية المهل الزمني و لتقديم المعلومات التصميمية عن المرافق الجديدة، و تقدم هذه المعلومات في اقرب وقت ممكن قبل إدخال أي مواد نووية في أي مرفق جديد.

 

المادة 42

 

تشمل المعلومات التصميمية التي تزود بها الوكالة، بشأن كل مرفق، عند الاقتضاء:

‌أ.            تحديدا لهوية المرفق، بذكر طابعه العام، وأغراضه، وقدرته الاسمية، و موقعه الجغرافي، و إيراد الاسم و العنوان الذين يستعملان لأغراض التعاملات الروتينية؛

‌ب.            ووصفا للترتيب العام للمرفق يشير بقدر المستطاع إلى شكل المواد النووية، وموقعها، وحركتها، و إلى الشكل العام لما يتضمنه من معدات مهمة تستخدم أو تنتج أو تعالج مواد نووية؛

‌ج.            ووصفا لما للمرافق من سمات تتصل بحصر المواد و بالاحتواء والمراقبة؛

‌د.            ووصفا لما للمرفق من إجراءات قائمة أو معتزمة تتصل بحصر ومراقبة المواد النووية يشمل على وجه الخصوص المناطق التي حددها المشغل لقياس المواد، وعمليات قياس حركة المواد وإجراءات جرد المخزون المادي.

 

المادة 43

تزود الوكالة بغير ذلك من المعلومات المتصلة بتطبيق الضمانات بصدد كل مرفق، وعلى وجه الخصوص بصدد هيكل توزيع المسؤوليات المتصلة بحصر ومراقبة المواد. و تقوم البحرين بتزويد الوكالة بمعلومات إضافية عن إجراءات الصحة و الأمان التي يجب أن تتقيد بها الوكالة وان يلتزم بها المفتشون في المرفق.

 


 

المادة 45

أغراض فحص المعلومات التصميمية

تستخدم المعلومات التصميمية التي تزود بها الوكالة من اجل الأغراض التالية:

‌أ.            التعرف على سمات المرافق و المواد النووية ذات الأهمية من حيث تطبيق الضمانات على المواد النووية، بطريقة مفصلة تسمح بتيسير عملية التحقق؛

‌ب.            وتحديد مناطق قياس المواد التي ستستخدم لأغراض الحصر التي ستقوم به الوكالة، و اختيار النقاط الإستراتيجية التي تشكل نقاط قياس رئيسية وتستخدم لتحديد حركة ومخزون المواد النووية. و على الوكالة في تحديدها لمناطق قياس المواد، أن تتبع على وجه الخصوص المعايير التالية:

"1" يكون حجم منطقة قياس المواد مرتبطا بدرجة الدقة التي يمكن بها قياس المواد؛

"2" و تغتنم في تحديد مناطق قياس المواد كل فرصة لاستخدام الاحتواء و المراقبة من اجل المساعدة على كفالة اكتمال قياسات حركة المواد النووية ومن ثم تبسيط تطبيق الضمانات، و تركيز عمليات القياس على نقاط القياس الرئيسية؛

"3" و يجوز الجمع بين عدة مناطق لقياس المواد في المرفق الواحد في مواقع مستقلة واعتبارها منطقة واحدة لقياس المواد لأغراض الحصر الذي تقوم به الوكالة، إذا قررت الوكالة أن هذا الجمع يتفق مع متطلبات التحقق؛

"4" ويجوز، بناء على طلب البحرين تحديد منطقة استثنائية لقياس المواد إذا كانت هناك عملية ما تنطوي على معلومات حساسة تجاريا.

‌ج.            و تحديد مواعيد اسمية و إجراءات جرد المخزون المادي للمواد النووية لأغراض الحصر الذي تقوم به الوكالة؛

‌د.            و تحديد المتطلبات من السجلات والتقارير، وإجراءات تقييم السجلات؛

‌ه.            و تحديد متطلبات وإجراءات التحقق من كمية ومكان المواد النووية؛

‌و.            و اختيار مجموعات مناسبة من أساليب وتقنيات الاحتواء و المراقبة، و تحديد النقاط الإستراتيجية التي ستطبق فيها؛

و تدرج في الترتيبات الفرعية نتائج فحص المعلومات التصميمية.

 

المادة 46

إعادة فحص المعلومات التصميمية

يعاد فحص المعلومات التصميمية على ضوء التغيرات التي تطرأ على ظروف التشغيل، أو على ضوء ما يستجد من تطورات في تكنولوجيات الضمانات، أو على ضوء الخبرة المكتسبة في مجال تطبيق إجراءات التحقق، و ذلك بغرض تكييف الإجراءات التي اتخذتها الوكالة عملا بالمادة 45.

 

المادة 47

التحقق من المعلومات التصميمية

يجوز للوكالة – بالتعامل مع البحرين – أن توفد مفتشين إلى المرافق لتتحقق من المعلومات التصميمية التي قدمت إلى الوكالة عملا بالمواد 41-44 تحقيقا للأغراض المذكورة في المادة 45.

 

المعلومات المتعلقة بالمواد النووية الموجودة خارج المرافق

المادة 48

حين تكون هناك مواد نووية تستخدم عادة خارج المرافق، يتم تزويد الوكالة حسب الحالة بالمعلومات التالية:

        ‌أ.            وصف عام للاستخدام الذي تخضع له هذه المواد النووية، و لموقعها الجغرافي، و اسم مستعملها وعنوانه المستخدم في الأمور الروتينية،

   ‌ب.            ووصف عام للإجراءات الراهنة أو المعتزم اتخاذها من اجل حصر ومراقبة هذه المواد النووية، و لاسيما لهيكل توزيع المسؤوليات التنظيمية عن الحصر والمراقبة.

و يتم إبلاغ الوكالة دون إبطاء بأي تغيير يطرأ على المعلومات التي قدمت إليها عملا بهذه المادة.

 

المادة 49

يجوز استخدام المعلومات المقدمة إلى الوكالة عملا بالمادة 48 في حدود الأغراض المذكورة في الفقرات الفرعية من (ب) إلى (و) من المادة 45.

 

 


 

نظام السجلات

أحكام عامة

المادة 50

تقوم البحرين لدى إنشائها نظامها المختص بمراقبة المواد النووية والمشار إليه في المادة 7، باتخاذ تدابير تكفل وضع سجل لكل منطقة من مناطق قياس المواد. و يرد وصف هذه السجلات في الترتيبات الفرعية.

 

المادة 51

تتخذ البحرين من الترتيبات ما ييسر على المفتشين فحص السجلات، خصوصا إذا كانت هذه السجلات موضوعة بلغة غير الاسبانية أو الانجليزية أو الروسية أو الفرنسية.

 

المادة 52

يتم الاحتفاظ بالسجلات لمدة خمس سنوات على الأقل.

 

المادة 53

تتألف السجلات حسب الحالة، من:

        ‌أ.            سجلات حصر جميع المواد النووية الخاضعة للضمانات بموجب هذا الاتفاق؛

   ‌ب.            و سجلات تشغيل للمرافق الحاوية لهذه المواد النووية.

 

المادة 54

يكون نظام القياسات، الذي تستند إليه السجلات المستخدمة في إعداد التقارير، إما مطابقا لأحدث المعايير الدولية أو معادلا في نوعيته لهذه المعايير.

 

 

 


 

سجلات الحصر

المادة 55

تبين سجلات الحصر ما يلي بصدد كل منطقة لقياس المواد:

        ‌أ.            جميع تغيرات المخزون، بما يسمح بتحديد المخزون الدفتري في أي حين؛

   ‌ب.            و جميع نتائج القياس المستخدمة لتحديد المخزون المادي؛

    ‌ج.            و جميع التعديلات والتصويبات التي أدخلت بسبب تغييرات المخزون وبصدد المخزونات الدفترية و المخزونات المادية.

 

المادة 56

تبين السجلات، بصدد جميع تغيرات المخزون و جميع المخزونات المادية، فيما يخص كل دفعة من المواد النووية: هوية المواد، وبيانات الدفعة، و البيانات الأساسية. و تتضمن السجلات حصرا لكميات اليورانيوم و الثوريوم والبلوتونيوم، كل على حدة، في كل دفعة من المواد النووية. ويشار، بصدد كل تغير في المخزون، إلى تاريخ هذا التغير، و يشار كذلك، عند الاقتضاء، إلى منطقة قياس المواد التابعة للمرسل ومنطقة قياس المواد التابعة للمستلم او المتلقي.

 

المادة 57

سجلات التشغيل

تبين سجلات التشغيل بصدد كل منطقة لقياس المواد حسب الاقتضاء:

        ‌أ.            بيانات التشغيل المستخدمة في تحديد التغيرات الطارئة على كميات وتركيب المواد النووية؛

   ‌ب.            و المعايير التي ترد عن معايرة الصهاريج و الأجهزة و عن اخذ العينات و إجراء التحاليل، و إجراءات مراقبة جودة القياسات، و القيم التقديرية المشتقة للأخطاء العشوائية و الأخطاء النمطية؛

    ‌ج.            ووصفا لسلسلة الإجراءات المتبعة في تحضير و تنفيذ جرد المخزون المادي، بغية ضمان دقته وكماله؛

       ‌د.            ووصفا للإجراءات المتخذة من اجل الاستيثاق من سبب و إبعاد أي فقدان قد يحدث، سواء أكان الفقدان عارضا أم غير مقيس.

 

 

نظام التقارير

أحكام عامة

المادة 58

تزود البحرين الوكالة بالتقارير المذكورة بالتفصيل في المواد 59-68 بصدد المواد النووية الخاضعة للضمانات بموجب هذا الاتفاق.

 

المادة 59

تكتب التقارير بالاسبانية أو الانجليزية أو الروسية أو الفرنسية ما لم ينص على خلاف ذلك في الترتيبات الفرعية.

 

المادة 60

تكتب التقارير بالاستناد إلى السجلات الموضوعة وفقا للمواد 50 – 57، و تحتوي حسب الاقتضاء على تقارير حصر وتقارير خاصة.

 

تقارير الحصر

المادة 61

تقوم البحرين بتزويد الوكالة بتقرير بدئي عن جميع المواد النووية التي تخضع للضمانات بموجب هذا الاتفاق، و ترسله إلى الوكالة في غضون الأيام الثلاثين التي تلي اليوم الأخير من الشهر الشمسي الذي يبدأ فيه نفاذ هذا الاتفاق، و يصور هذا التقرير الحالة كما كانت في اليوم الأخير من ذلك الشهر.

 

المادة 62

تقوم البحرين بتزويد الوكالة، بصدد كل منطقة لقياس المواد، بتقارير الحصر التالية:

        ‌أ.            تقارير عن تغيرات المخزون، تبين جميع التغيرات التي طرأت على مخزون المواد النووية. و ترسل هذه التقارير في أسرع وقت ممكن و على أي حال في غضون ثلاثين يوما بعد نهاية الشهر الذي حدثت فيه أو تقررت فيه التغيرات؛

   ‌ب.            و تقارير عن رصيد المواد بالاستناد إلى جرد للمخزون المادي للمواد النووية الموجودة فعلا في منطقة قياس المواد. و ترسل هذه التقارير في أبكر وقت ممكن وعلى أي حال في غضون ثلاثين يوما بعد جرد المخزون المادي.

وتوضع هذه التقارير على أساس المعلومات المتوفرة في تاريخ أعداد التقارير ذاتها، و يجوز تصويبها في تاريخ لاحق حسب الاقتضاء.

 

المادة 63

تحدد تقارير تغيرات المخزون، بصدد كل دفعة من المواد النووية، هوية هذه المواد وبيانات هذه الدفعة، و تاريخ تغير المخزون، كما تحدد حسب الاقتضاء منطقة قياس المواد التابعة للمرسل ومنطقة قياس المواد التابعة للمستلم أو المتلقي. و ترفق هذه التقارير بتعليقات دقيقة:

        ‌أ.            تشرح تغيرات المخزون، على أساس بيانات التشغيل الواردة في سجلات التشغيل المقدمة بموجب الفقرة (أ) من المادة 57؛

   ‌ب.            و تصف، وفقا لما جاء في الترتيبات الفرعية، برنامج التشغيل المتوقع، ولاسيما جرد المخزون المادي.

 

المادة 64

تقوم البحرين بالإبلاغ عن كل تغير في المخزون، أو كل تعديل فيه أو تصويب له، إما دوريا في قائمة جامعة، و إما كل واقعة على حدة. و يتم الإبلاغ عن تغيرات المخزون دفعة فدفعة. و يجوز، وفقا لما جاء في الترتيبات الفرعية، أن تجمع التغيرات الطفيفة التي تطرأ على مخزون المواد النووية، كتلك الناتجة عن عمليات نقل العينات التحليلية، في دفعة واحدة والإبلاغ عنها بوصفها تغيرا واحدا في المخزون.

 

المادة 65

تقوم الوكالة بتزويد البحرين بصدد كل منطقة من مناطق قياس المواد، بكشوف نصف سنوية المخزون الدفتري للمواد النووية الخاضعة للضمانات بموجب هذا الاتفاق، تضعها بالاستناد إلى التقارير التي تلقتها عن التغيرات التي طرأت على المخزون خلال الفترة التي ينصب عليها كل من الكشوف المذكورة.

 

 

المادة 66

تحتوي تقارير قياس المواد على البنود التالية ما لم تتفق البحرين والوكالة على خلاف ذلك:

        ‌أ.            الجرد المادي المبدئي؛

   ‌ب.            و تغيرات المخزون ( مع البدء بحالات الزيادة، ثم الانتقال إلى حالات النقصان)؛

    ‌ج.            و المخزون الدفتري النهائي؛

       ‌د.            و الفوارق بين قياسات الشاحن وقياسات المستلم؛

       ‌ه.            و الجرد الدفتري النهائي المعدل؛

      ‌و.            والجرد المادي النهائي؛

     ‌ز.            و المواد غير المحصورة.

و يرفق بكل تقرير عن قياس المواد كشف بالمخزون المادي يورد جميع الدفعات كلا على حدة ويحدد هوية المواد وبيانات الدفعة كلا على حدة.

 

المادة 67

التقارير الخاصة

تقدم البحرين تقارير خاصة دون إبطاء:

        ‌أ.            إذا أدت أي حادثة أو أي ظروف غير مألوفة إلى جعل البحرين تعتقد أن هناك مواد نووية قد فقدت أو يحتمل أن تكون قد فقدت بكميات تتجاوز الحدود المنصوص عليها لهذا الغرض في الترتيبات الفرعية؛

   ‌ب.            أو إذا حدث أن تغير وضع وسيلة الاحتواء فجأة إلى غير الوضع المنصوص عليه في الرتيبات الفرعية، إلى درجة أصبح من الممكن معها سحب مواد نووية غير مأذون بسحبها.

 

المادة 68

توفير التفاصيل و الإيضاحات بشأن التقارير

تقدم البحرين إلى الوكالة ما تطلبه الوكالة من تفاصيل أو إيضاحات بشان أي تقرير في حدود ما يتصل بأغراض الضمانات.

 

 


 

عمليات التفتيش

المادة 69

أحكام عامة

يحق للوكالة القيام بعمليات تفتيش وفقا لأحكام المواد 70 – 81.

 

أغراض التفتيش

المادة 70

يجوز للوكالة القيام بعمليات تفتيش محددة الأغراض من اجل:

        ‌أ.            التحقق من المعلومات الواردة في القرير المبدئي عن المواد النووية الخاضعة للضمانات بموجب هذا الاتفاق؛

   ‌ب.            وتحديد التغيرات التي طرأت على الوضع منذ تاريخ التقرير المبدئي، والتحقق منها؛

    ‌ج.            و تحديد المواد النووية، و التحقق من كميتها وتركيبها إذا أمكن، وفقا للمادتين 92 و 95، قبل نقلها إلى خارج البحرين أو عند نقلها إلى داخلها.

 

المادة 71

يجوز للوكالة أن تقوم بعمليات تفتيش روتينية من اجل:

        ‌أ.            التحقق من أن التقارير مطابقة للسجلات؛

   ‌ب.            و التحقق من جميع المواد النووية الخاضعة للضمانات بموجب هذا الاتفاق، و من هويتها و كميتها وتركيبها؛

    ‌ج.            و التحقق من المعلومات المتعلقة بالأسباب المحتملة لوجود مواد غير محصورة، و الفوارق بين قياسات الشاحن وقياسات المستلم، و مواطن الريبة في المخزون الدفتري.

 

المادة 72

يجوز للوكالة – رهنا بالإجراءات الواردة في المادة 76 – أن تقوم بعمليات تفتيش استثنائية:

        ‌أ.            أما للتحقق من المعلومات الواردة في التقارير الخاصة؛

   ‌ب.            أو إذا اعتبرت الوكالة أن المعلومات التي أبلغتها إياها البحرين، بما في ذلك التعليلات التي قدمتها لها والمعلومات التي تم الحصول عليها من خلال عمليات التفتيش الروتينية، غير وافية لتمكين الوكالة من القيام بمسؤوليات بموجب هذا الاتفاق.

و تعتبر عملية التفتيش استثنائية حين تتم بالإضافة إلى عمليات التفتيش الروتينية المنصوص عليها في المواد 77 – 81، أو حين تشتمل على معاينة معلومات أو أماكن بالإضافة إلى حق المعاينة المنصوص عليه في المادة 75 بشأن عمليات التفتيش المحددة الغرض أو عمليات التفتيش الروتينية أو كلتيهما.

 

نطاق عمليات التفتيش

المادة 73

تحقيقا للأغراض المذكورة في المواد 70 – 72 يجوز للوكالة:

        ‌أ.            أن تفحص السجلات الموضوعة عملا بالمواد 50 – 75؛

   ‌ب.            و أن تقوم بقياسات مستقلة لجميع المواد النووية الخاضعة للضمانات بموجب هذا الاتفاق؛

    ‌ج.             و أن تتحقق من تشغيل ومعايرة الأجهزة وغيرها من معدات القياس و المراقبة؛

       ‌د.            و أن تطبق تدابير المراقبة و الاحتواء وتستخدمها،

       ‌ه.            و أن تستخدم غير ذلك من الأساليب الموضوعية التي ثبتت جدواها التقنية.

 

المادة 74

عند تنفيذ أحكام المادة 73 يكون في مقدور الوكالة:

        ‌أ.            أن تستوثق من أن اخذ العينات في نقاط القياس الرئيسية من اجل حصر المواد يجري وفقا لإجراءات تسفر عن عمليات نموذجية،  وان تراقب معالجة العينات وتحليلها، وان تحصل على نسخ من هذه العينات؛

   ‌ب.             و أن تستوثق من أن قياسات المواد النووية التي تتم في نقاط القياس الرئيسية من اجل حصر المواد هي قياسات نموذجية، وتراقب معايرة الأجهزة و المعدات المستخدمة في ذلك؛

    ‌ج.            و أن تتخذ مع البحرين ترتيبات من  شأنها أن تتيح عن الضرورة:

"1" القيام بعمليات قياس إضافية لكي تستخدمها الوكالة؛

"2" و تحليل العينات التي عايرتها الوكالة لأغراض التحليل؛

"3" و استخدام معايير مطلقة ملائمة من اجل معايرة الأجهزة وغيرها من المعدات؛

"4" و الاضطلاع بعمليات معايرة أخرى؛

       ‌د.            و أن تتخذ ترتيبات لاستخدام معداتها هي بغية القيام بعمليات قياس ومراقبة مستقلة، وكذلك لتركيب هذه المعدات إذا اتفق على ذلك ونصت عليه الترتيبات الفرعية؛

       ‌ه.            أن تضع على وسائل الاحتواء أختامها وغير ذلك من الأجهزة المطابقة والاستدلال على العبث بها، إذا اتفق على ذلك ونصت عليه الترتيبات الفرعية،

      ‌و.            و أن تتخذ ترتيبات مع البحرين من اجل شحن العينات المأخوذة لكي تستخدمها الوكالة.

 

حق المعاينة بغرض التفتيش

المادة 75

        ‌أ.            تحقيقا للأغراض المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من المادة 70، و ريثما تحدد النقاط الإستراتيجية في الترتيبات الفرعية، يحق لمفتشي الوكالة معاينة أي مكان يشير التقرير المبدئي، أو تشير أي عمليات تفتيش جرت بصدده، إلى أن فيه مواد نووية؛

   ‌ب.            و تحقيقا للأغراض المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة 70 يحق للمفتشين معاينة أي مكان تم إبلاغ الوكالة به إما وفقا للفقرة الفرعية "3" من الفقرة (د) من المادة 91، أو وفقا للفقرة الفرعية "3" من الفقرة (د) من المادة 94؛

    ‌ج.            و تحقيقا للأغراض المنصوص عليها في المادة 71، لا يحق للمفتشين إلا معاينة النقاط الإستراتيجية المحددة في الترتيبات الفرعية ومعاينة السجلات الموجودة عملا بالمواد 50 – 57؛

       ‌د.             وإذا حدث أن اعتبرت البحرين أن هناك أي ظروف غير مألوفة تتطلب التوسع في فرض قيود على حق الوكالة في المعاينة، تسارع البحرين والوكالة إلى وضع ترتيبات بهدف تمكين الوكالة من الإيفاء بمسؤولياتها الرقابية مع مراعاة هذه القيود. و يقوم المدير العام بإبلاغ المجلس بكل ترتيب من هذا القبيل.

 

المادة 76

تتشاور البحرين والوكالة فورا إذا نشأت ظروف يمكن أن تتطلب عمليات تفتيش استثنائية تحقيقا للأغراض المنصوص عليها في المادة 72. و نتيجة لهذه المشاورات يجوز للوكالة:

        ‌أ.            أن تقوم بعمليات تفتيش بالإضافة إلى عمليات التفتيش الروتينية المنصوص عليها في المواد 77 – 81؛

   ‌ب.            و أن تعاين – بالاتفاق مع البحرين – معلومات أو أماكن بالإضافة إلى تلك المنصوص عليها في المادة 75. و تتم تسوية أي نزاع حول الحاجة إلى معاينة إضافية طبقا للمادتين 21 و 22؛ على أن تنطبق المادة 18 إذا كانت هناك إجراءات جوهرية وعاجلة يجب أن تتخذها البحرين.


 

تواتر عمليات التفتيش الروتينية وكثافتها

المادة 77

تقصر الوكالة عدد عمليات التفتيش الروتينية وكثافتها ومدتها على الحد الأدنى المتفق مع فعالية تنفيذ إجراءات الضمانات المنصوص عليها في هذا الاتفاق، مراعية أفضل توقيت، و عليها أن تنتهج أفضل الأساليب و أكثرها اقتصادا في استخدام موارد التفتيش المتاحة لها.

 

المادة 78

يجوز للوكالة أن تقوم بعملية تفتيش روتينية واحدة سنويا في حالة المرافق ومناطق قياس المواد الموجودة خارج المرافق، التي لا يتجاوز محتواها أو خرجها السنوي من المواد النووية – أيهما اكبر – خمسة كيلوجرامات فعالة.

 

المادة 79

يحدد عدد عمليات التفتيش الروتينية و كثافتها ومدتها وتوقيتها و أسلوبها، في حالة المرافق التي يتجاوز محتواها أو خرجها السنوي من المواد النووية خمسة كيلوجرامات فعالة، على أساس نظام تفتيشي لا يكون في الحالة القصوى أو الحدية أكثر كثافة مما هو ضروري وكاف لجعل الوكالة على علم مستمر بحركة المواد النووية ومخزونها، ويحدد الجهد التفتيشي الروتيني الأقصى في هذه المرافق على النحو التالي:

        ‌أ.            في حالة المفاعلات والمخازن المختومة، يحدد المجموع الأقصى لعمليات التفتيش الروتينية في السنة في حدود سدس سنة عمل تفتيشي بشأن كل هذه المرافق؛

   ‌ب.            و في حالة المرافق الأخرى، غير المفاعلات والمخازن المختومة، التي ينطوي نشاطها على استخدام البلوتونيوم او اليورانيوم المثري بنسبة أكثر من 5% ، يحدد المجموع الأقصى لعمليات التفتيش الروتينية في السنة، من اجل كل مرفق من هذه الفئة، بما مدته 30 x الجذر ألتربيعي لـ "ف" يوم عمل تفتيشي في السنة، على اعتبار أن "ف" يمثل المخزون أو الخرج السنوي من المواد النووية – أيهما اكبر – محسوبا بالكيلو جرامات الفعالة، إلا أن الحد الأقصى المقرر لأي واحد من هذه المرافق لن يكون أدنى من 1,5 سنة عمل تفتيشي؛

    ‌ج.            وفي حالة المرافق التي لا تشملها الفقرتان (أ) و(ب)، يحدد المجموع الأقصى السنوي لعمليات التفتيش الروتينية، من اجل كل مرفق من هذه الفئة، بما مدته ثلث سنة عمل تفتيشي تضاف إليه 0,4x ف من أيام التفتيش في السنة، على اعتبار أن "ف" يمثل المخزون او الخرج السنوي من المواد النووية – أيهما اكبر – محسوبا بالكيلوجرامات الفعالة.

ويجوز أن تتفق البحرين والوكالة على تعديل الأرقام المحددة للجهد التفتيشي الأقصى المنصوص عليه في هذه المادة متى قرر المجلس أن هذا التعديل معقول.

 

المادة 80

رهنا بأحكام المواد 77 – 79 ، تشمل المعايير التي تستخدم لتحديد العدد الفعلي لعمليات التفتيش الروتينية في أي مرفق وكثافة هذه العمليات و مدتها وتوقيتها و أسلوبها ما يلي:

        ‌أ.            شكل المواد النووية، وعلى وجه الخصوص هل هي سائبة أو محتواة في عدد من المفردات المنفصلة، و ما هو تركيبها الكيميائي، وهل هي – في حالة اليورانيوم – ضعيفة الإثراء أم شديدة الإثراء، وإمكانية معاينتها؛

   ‌ب.            و فعالية نظام البحرين للحصر والمراقبة، ولاسيما مدى استقلال مشغلي المرافق من الناحية الوظيفية عن نظام البحرين للحصر والمراقبة، وإلى أي مدى ذهبت البحرين في تنفيذ التدابير المحددة في المادة 31؛ والسرعة التي يتم فيها تقديم التقارير إلى الوكالة؛ ومدى اتساق هذه التقارير مع عمليات التحقق المستقلة التي تقوم بها الوكالة؛ و مقدار ودقة المواد غير المحصولة حسبما تحققت منه الوكالة؛

    ‌ج.            وخصائص دورة الوقود النووي التي تستخدمها البحرين ولاسيما عدد و أنواع المرافق التي تحتوي على مواد نووية خاضعة للضمانات، وما لهذه المرافق من خصائص تتعلق بالضمانات، وخصوصا درجة الاحتواء؛ و إلى أي مدى ييسر تصميم هذه المرافق التحقق من حركة ومخزون المواد النووية؛ و إلى أي مدى يمكن أن تقام علاقة ترابط فيما بين المعلومات الواردة من مختلف مناطق قياس المواد؛

       ‌د.            و الترابط الدولي، و لاسيما قدر المواد النووية المستلمة من دول أخرى أو المرسلة إلى دول أخرى لأغراض الاستخدام أو المعالجة؛ و أي أنشطة تحقق بصددها تمارسها الوكالة؛ و مدى الترابط بين الأنشطة النووية للبحرين و الأنشطة النووية لغيرها من الدول؛

       ‌ه.            و التطورات التقنية في مجال الضمانات، بما في ذلك استخدام التقنيات الإحصائية و اخذ عينات عشوائيا لتقييم حركة المواد النووية.

 

المادة 81

تتشاور البحرين والوكالة إذا رأت البحرين أن جهد التفتيش يركز بدون مبرر على مرافق معينة.

 

 


 

الإخطار بعمليات التفتيش

المادة 82

تقوم الوكالة بإخطار البحرين مسبقا قبل وصول المفتشين إلى المرافق أو إلى مناطق قياس المواد الموجودة خارج المرافق، و ذلك على النحو التالي:

        ‌أ.            من اجل عمليات التفتيش المحددة الأغراض المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة 70: قبل 24 ساعة على الأقل؛ و من اجل عمليات التفتيش المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من المادة 70 وكذلك الأنشطة المنصوص عليها في المادة 47: قبل أسبوع على الأقل؛

   ‌ب.            و من اجل عمليات التفتيش الاستثنائية المنصوص عليها في المادة 72: في أسرع وقت ممكن يلي التشاور بين البحرين والوكالة عملا بالمادة 76، على أن يكون مفهوما أن الإخطار بقدوم المفتشين يشكل في العادة جزءا من المشاورات؛

    ‌ج.            ومن اجل عمليات التفتيش الروتينية المنصوص عليها في المادة 71: قبل 24 ساعة على الأقل فيما يخص المرافق المشار إليها في الفقرة (ب) من المادة 79 و كذلك المخازن المختومة الحاوية على بلوتونيوم او على يورانيوم مثري بنسبة أكثر من 5% ؛ و قبل أسبوع على الأقل في جميع الحالات الأخرى.

ويجن ان يتضمن الإخطار بعمليات التفتيش أسماء المفتشين و أن يحدد ما سيتم تفتيشه من المرافق و مناطق قياس المواد الموجودة خارج المرافق، و المدد التي سيم فيها هذا التفتيش. و إذا كان المفتشون سيأتون من مكان خارج أراضي البحرين تقوم الوكالة مسبقا بالإخطار بمكان وموعد وصولهم إلى البحرين.

 

المادة 83

بصرف النظر عن أحكام المادة 82، يجوز للوكالة، كتدبير تكميلي، أن تقوم دون إخطار مسبق بجزء من عمليات التفتيش الروتينية المنصوص عليها في المادة 79 وفقا للمبدأ اخذ العينات عشوائيا. ولدى قيامها بأي تفتيش مفاجئ تضع الوكالة في كامل حساباتها أي برنامج تشغيل تكون البحرين قدمته لها عملا بالفقرة (ب) من المادة 63. و تقوم فوق ذلك، قدر المستطاع، و على أساس برنامج التشغيل، بإخطار البحرين دوريا ببرنامجها التفتيشي العام وما ينطوي عليه من عمليات تفتيش معلنة آو مفاجئة، مع تحديد المدد العامة التي يتوقع أن تجري فيها عمليات التفتيش المذكورة. وتبذل الوكالة، لدى قيامها بأي تفتيش مفاجئ، كل ما يسعها من جهد للتخفيف إلى أدنى حد ممكن من أي مصاعب عملية قد تواجه البحرين ومشغلي المرافق، واضعة في اعتبارها الأحكام ذات الصلة الواردة في المادتين 43 و 88. كما تبذل البحرين كل ما يسعها من جهد لتيسير مهمة المفتشين.

 

تسمية المفتشين

المادة 84

تنطبق الإجراءات التالية على تسمية المفتشين:

        ‌أ.            يقوم المدير العام بإبلاغ البحرين خطيا باسم كل موظف في الوكالة يقترح تسميته مفتشا لدى البحرين بمؤهلاته وجنسيته ورتبته، وبأي تفاصيل مفيدة أخرى تتعلق به؛

   ‌ب.            و تقوم البحرين في غضون الأيام الثلاثين التي تلي تلقيها هذا الاقتراح ، بإبلاغ المدير العام بما إذا كانت تقبل هذا الاقتراح

    ‌ج.            و يجوز للمدير العام أن يسمي كل موظف قبلته البحرين في عداد المفتشين المخصصين لها. و يقوم بإبلاغ البحرين بهذه التسميات؛

       ‌د.            و يقوم المدير العام، استجابة لطلب من البحرين أو بمبادرة شخصية منه، بإبلاغ البحرين فورا بإلغاء تسمية أي موظف كان قد سماه مفتشا لديها.

إما فيما يتعلق بالمفتشين اللازمين بالاضطلاع بالأنشطة المنصوص عليها في المادة 47 و للقيام بعمليات التفتيش المحددة الغرض المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من المادة 70، فتستكمل إجراءان التسمية، حسب الإمكان،  خلال الأيام الثلاثين التي تلي بدء نفاذ هذا الاتفاق. فإذا ظهر أن من المستحيل القيام بهذه التسمية خلال هذه المهلة تتم تسمية مفتشين لهذه المهام بصورة مؤقتة.

 

المادة 85

تمنح البحرين او تجدد بأقصى سرعة ممكنة تأشيرات الدخول اللازمة لكل مفتش تمت تسميته للبحرين.

 

سلوك المفتشين وزياراتهم

المادة 86

يقوم المفتشون، عند ممارستهم وظائفهم المنصوص عليها في المادة 47 و المواد 70 – 74، بمهامهم على نحو يتفادون معه إعاقة أو تأخير تشييد المرافق أو إعدادها للتشغيل أو تشغيلها، أو إلحاق الأذى بأمانها. و على وجه الخصوص، لا يقومون هم أنفسهم بتشغيل أي مرفق و لا يأمرون أي موظفي أي مرفق القيام بأي عملية. و إذا اعتبر المفتشون أن هناك حاجة بمقتضى المادتين 73 و 74 تدعو إلى القيام المشغل بعمليات معينة في مرفق ما فعليهم أن يقدموا طلبا بهذا الخصوص.

 

المادة 87

إذا احتاج المفتشون إلى خدمات متوفرة في البحرين، وخصوصا إلى استعمال بعض المعدات بصدد عمليات التفتيش التي يقومون بها، تقوم البحرين بتسهيل تقديم الخدمات واستعمال المفتشين لهذه المعدات.

 

المادة 88

يحق للبحرين أن تجعل ممثليها يرافقون المفتشين أثناء عمليات التفتيش التي يقومون بها، بشرط ألا يسفر ذلك عن تأخير عمل المفتشين أو إعاقتهم على نحو آخر عن ممارسة وظائفهم.

 


 

الشهادات الخاصة بأنشطة التحقق

التي تضطلع بها الوكالة

المادة 89

تحيط الوكالة البحرين علما بما يلي:

‌أ.        نتائج عمليات التفتيش، وذلك على فترات تحدد في الترتيبات الفرعية؛

‌ب.   و الاستنتاجات التي خلصت إليها من أنشطة التحقق التي قامت بها في البحرين وذلك خصوصا على شكل شهادات بصدد كل منطقة من مناطق قياس المواد، تحرر في أسرع وقت ممكن بعد قيام الوكالة بجرد مادي للمخزون والتحقق من هذا الجرد وإتمام قياس المواد.

 

عمليات النقل الدولية

المادة 90

أحكام عامة

المواد النووية التي تكون خاضعة للضمانات أو المطلوب إخضاعها للضمانات بموجب هذا الاتفاق وتكون موضع نقل دولي، تعتبر لأغراض هذا الاتفاق تحت مسؤولية البحرين:

‌أ.        في حالة الاستيراد إلى داخل البحرين: منذ اللحظة التي تنتهي فيها هذه المسؤولية بالنسبة للدولة المصدرة، وفي موعد لا يتأخر عن اللحظة التي تصل فيها المواد إلى الجهة المرسلة إليها؛

‌ب.   و في حالة التصدير إلى خارج البحرين: حتى اللحظة التي تتولى فيها الدولة الملتقية تلك المسؤولية و في موعد لا يتأخر اللحظة التي تصل فيها المواد إلى الجهة المرسلة إليها.

و تقوم الدول المعنية بوضع ترتيبات ملائمة لتحديد النقطة التي يتم عندها انتقال المسؤولية. ولن تعتبر هذه المسؤولية عن المواد النووية واقعة على البحرين أو على أي دولة أخرى لمجرد أن المواد النووية تعبر أراضيها أو أجواءها، أو تنقل على سفينة ترفع علمها أو في إحدى طائراتها.

 


 

عمليات النقل إلى خارج البحرين

المادة 91

‌أ.        تخطر البحرين الوكالة بأي عملية نقل معتزمة إلى خارج البحرين لمواد نووية خاضعة للضمانات بموجب هذا الاتفاق، إذا كان وزنها يتجاوز كيلوجراما فعالا واحد أو إذا كان من المعتزم القيام في غضون ثلاثة أشهر بإرسال شحنات متفرقة موجهة إلى دولة واحد بعينها تزن كل شحن منها أقل من كيلوجرام فعال واحد ولكنها في مجموعها تتجاوزه.

‌ب.   يسلم هذا الإخطار إلى الوكالة بعد عقد الترتيبات التعاقدية المفضية إلى عملية النقل، ويسلم في الحالات العادية قبل أسبوعين على الأقل من تحضير المواد النووية للشحن.

‌ج.    يجوز أن تتفق البحرين والوكالة على غير هذه الإجراءات بصدد الإخطار المسبق.

‌د.       يحدد هذا الإخطار:

"1" هوية المواد النووية المعتزم نقلها، وكذلك حسب الإمكان: كميتها وتركيبها المتوقعين، ومنطقة قياس المواد لتي ستؤخذ منها؛

"2" و الدولة التي توجه إليها المواد النووية؛

"3" و التواريخ والأماكن التي سيتم فيها تحضير المواد النووية للشحن؛

"4" و التواريخ التقريبية لإرسال المواد النووية و لوصولها؛

"5" و نقطة النقل التي ستضطلع عندها الدولة الملتقية بالمسؤولية عن المواد النووية، لأغراض هذا الاتفاق، و التاريخ المحتمل لبلوغ هذه النقطة.

 

 

المادة 92

يكون الإخطار المنصوص عليه في المادة 91 على نحو يتيح للوكالة القيام عند الضرورة بعملية تفتيش محددة الغرض لتحديد هوية المواد النووية والتحقق حسب الإمكان من كميتها وتركيبها قبل أن يتم نقلها إلى خارج البحرين، كما يتيح للوكالة – حسب رغبتها أو حسب طلب البحرين – وضع أختام على المواد النووية متى تم تحضيرها للشحن.

إلا انه لا يجوز أن يتأخر على أي وجه نقل المواد النووية بسبب أي إجراء تتخذه الوكالة أو تنظر الوكالة في اتخاذه عملا بهذا الإخطار.

 

 

المادة 93

إذا كانت المواد النووية لم تخضع لضمانات الوكالة في الدولة المتلقية، تقوم البحرين باتخاذ ما يلزم من ترتيبات لتمكين الوكالة من أن تحصل من الدولة المتلقية على تأكد بحدوث النقل في غضون 3 أشهر من قبول الدولة المتلقية بانتقال المسؤولية عن المواد النووية من البحرين إليها.

 

 


 

عمليات النقل إلى داخل البحرين

المادة 94

‌أ.        تخطر البحرين الوكالة بأي عملية نقل متوقعة إلى داخلها لمواد نووية مطلوب إخضاعها للضمانات بموجب هذا الاتفاق، إذا كان وزنها يتجاوز كيلو جراما فعالا واحدا، أو إذا كانت تتوقع أن تتلقى في غضون ثلاثة أشهر عدة شحنات متفرقة قادمة من دولة واحدة بينها تزن كل شحنة منها أقل من كيلوجرام فعال واحد ولكنها في مجموعها تتجاوزه.

‌ب.   يبلغ هذا الإخطار للوكالة في موعد يسبق بقدر الإمكان الموعد المتوقع لوصول المواد النووية، على إلا يتأخر ذلك في أي حال عن التاريخ الذي تصبح فيه البحرين هي المسئولة عن تلك المواد النووية.

‌ج.    يجوز أن تتفق البحرين والوكالة على غير هذه الإجراءات بصدد الإخطار المسبق.

‌د.       يحدد هذا الإخطار:

"1" هوية المواد النووية، و كذلك حسب الإمكان: كميتها، وتركيبها المتوقعين؛

"2" و نقطة النقل التي ستضطلع عندها البحرين بالمسؤولية عن المواد النووية، لأغراض هذا الاتفاق، و التاريخ المحتمل لبلوغ هذه النقطة؛

"3" وتاريخ الوصول المتوقع، و المكان والتاريخ الذين يعتزم القيام فيهما بفتح عبوات المواد النووية.

 

المادة 95

يكون الإخطار المنصوص عليه في المادة 94 على نحو يتيح للوكالة القيام عند الضرورة بعملية تفتيش محددة الغرض لتحديد هوية المواد النووية والتحقق حسب الإمكان لدى فتح العبوات من كمية وتركيب تلك المواد. إلا انه لا يجوز تأخير فتح العبوات بسبب إي إجراء تتخذه الوكالة أو تنظر الوكالة في اتخاذه عملا بهذا الإخطار.

 

المادة 96

التقارير الخاصة

تقدم البحرين تقريرا خاصا وفقا للمادة 67 إذا أدت أي حادثة أو ظروف غير مألوفة إلى جعل البحرين تعتقد أن هناك مواد نووية قد فقدت أو يحتمل أن تكون قد فقدت، أو انه حدث تأخير كبير أثناء النقل الدولي.

 

تعاريف

المادة 97

بأغراض هذا الاتفاق:

ألف – يعني التعديل إدخال إضافة إلى سجل حصر أو تقرير يشير إلى وجود فرق بين قياسات الشاحن و قياسات المستلم أو وجود مواد غير محصورة.

باء – يعني الخرج السنوي، لأغراض المادتين 78 و 79 الواردتين أعلاه، مقدار المواد النووية المنقولة سنويا إلى خارج مرفق يعمل بسعة اسمية.

جيم – تعني الدفعة جزءا من المواد النووية يعالج بوصفه وحدة لأغراض الحصر في نقطة قياس رئيسية، ويحدد تركيبه وكميته بمجموعة واحدة من المواصفات أو المقاييس. ويمكن أن تكون المواد النووية على شكل سائب أو محتواه في عدد من المفردات المنفصلة.

دال – تعني بيانات الدفعة الوزن الكلي لكل من عناصر المواد النووية ويمكن، حسب الاقتضاء، أن تعني التركيب ألنظيري في حالة البلوتونيوم او اليورانيوم، و تكون الوحدات الحسابية كما يلي:

‌أ.        الجرام من البلوتونيوم المحتوى؛

‌ب.   و الجرام من مجموع اليورانيوم، و الجرام من مجموع اليورانيوم- 235 و اليورانيوم -233 في حالة اليورانيوم المثري بهذين النظيرين؛

‌ج.    و الكيلوجرام من الثوريوم و اليورانيوم الطبيعي و اليورانيوم المستنفذ.

و لأغراض إعداد التقارير تجمع أوزان مختلف مفردات الدفعة قبل تقريبها إلى الوحدة الأقرب.

هاء – يعني المخزون الدفتري لمنطقة من مناطق قياس المواد المجموع الجبري للمخزون المادي المحدد على أساس احدث جرد لتلك المنطقة، مضافا إليه جميع تغيرات المخزون التي طرأت منذ إجراء ذلك الجرد.

واو – يعني التصويب إضافة إلى سجل حصر أو تقرير لتصحيح خطأ تم اكتشافه أو للتعبير عن قياس أدق لكمية سبق إيرادها في السجل أو التقرير. ويجب أن يحدد كل تصويب الإضافة التي تتعلق به.

زاي – يعني الكيلوجرام الفعال وحدة خاصة تستخدم في تطبيق الضمانات على المواد النووية. وتحسب الكيلوجرامات الفعالة بأن يؤخذ:

‌أ.        في حالة البلوتونيوم: وزنه بالكيلوجرامات؛

‌ب.   و في حالة اليورانيوم المثري بأقل من 0,01 (1%): ناتج ضرب وزنه بالكيلوجرامات في مربع إثرائه؛

‌ج.    و في حالة اليورانيوم المثري بأقل من 0,01 (1%) و لكن بأكثر من 0,005 (0,5%): ناتج ضرب وزنه بالكيلوجرامات في 0,0001؛

‌د.       و في حالة اليورانيوم المستنفذ الذي يكون إثرائه 0,005 (0,5%) او أقل، وحالة الثوريوم: ناتج ضرب الوزن بالكيلوجرامات في 0,00005.

حاء – يعني الإثراء نسبة الوزن الإجمالي لنظيري اليورانيوم – 233 و اليورانيوم -235 إلى الوزن الكلي لليورانيوم حل الإثراء.

طاء – يعني المرفق:

‌أ.        مفاعلا، أو مرفقا حرجا، أو مصنع تحويل، أو مصنع إنتاج أو مصنعا لإعادة المعالجة، أو مصنعا لفصل النظائر، أو منشأة خزن منفصلة؛

‌ب.   أو أي مكان من المعتاد أن تستخدم فيه مواد نووية بكميات تزيد على كيلوجرام فعال واحد.

ياء – يعني تغير المخزون الزيادة أو النقصان، محسوبين دفعة فدفعة، في كمية المواد النووية الموجودة في منطقة لقياس المواد. وهذا التغيير يمكن أن ينطوي على احد الأمرين التاليين:

‌أ.        حالات الزيادة:

"1" استيراد؛

"2" وورود كميات من مصدر داخلي: إما من مناطق أخرى لقياس المواد او من نشاط غير خاضع للضمانات ( غير سلمي) أو في لحظة بدء تطبيق الضمانات؛

"3" و إنتاج نووي: إنتاج مواد انشطارية خاصة في مفاعل؛

"4" و رفع الإعفاء: العودة إلى تطبيق الضمانات على مواد نووية كانت معفاة منها في السابق بسبب وجه استخدامها أو كميتها.

‌ب.   حالات النقصان:

"1" تصدير؛

"2" و شحن إلى الداخل: شحنات إلى مناطق أخرى لقياس المواد؛ أو شحنات من اجل نشاط غير خاضع للضمانات ( غير سلمي)؛

"3" وفقدان نووي: فقدان مواد نووية لأنها تحولت إلى عنصر آخر ( أو أكثر) أو نظير أخر ( أو أكثر) بفعل تفاعلات نووية؛

"4" و فضالات مقيسة: مواد نووية قيست، أو قدرت على أساس قياسات، ثم التخلص منها بحيث لم تعد تصلح للاستخدام النووي؛

"5" و نفايات مستبقاة: مواد نووية تولدت على اثر المعالجة أو على اثر حادث في التشغيل، و اعتبرت غير قابلة للاستخلاص مؤقتا ولكن خزنت؛

"6" و إعفاء: إعفاء مواد نووية من الضمانات بسبب وجه استخدامها أو كميتها؛

"7" ووجوه فقدان أخرى: كالفقدان العارض ( أي فقدان مواد نووية عن غير عمد، ولكم على نحو لا سبيل معه إلى استرجاعها، نتيجة حادث تشغيلي) أو السرقة.

كاف- تعني نقطة القياس الرئيسية مكانا تظهر فيه المواد النووية على نحو يجعلها قابلة للقياس من اجل تحديد حركة المواد أو مخزون المواد. و بالتالي فإن نقاط القياس الرئيسية تشمل الدخل و الخرج ( بما في ذلك الفضالات المقيسة) و المخازن الموجودة في مناطق قياس المواد، ولكنها لا تقتصر عليها.

لام – تعني سنة العمل التفتيشي ، لأغراض المادة 79 ، 300 يوم عمل تفتيشي، باعتبار أن يوم العمل هو يوم يحق فيه لمفتش فرد أن يعاين مرفقا ما في أي حين لمدة أقصاها ثماني ساعات.

ميم – تعني منطقة قياس المواد منطقة داخل مرفق ما أو خارجه بحيث:

‌أ.        يمكن تحديد كمية المواد النووية المنقولة إلى داخل كل منطقة لقياس المواد او إلى خارجها؛

‌ب.   ويمكن عند اللزوم،وفقا لإجراءات محددة، تعيين المخزون المادي من المواد النووية في كل منطقة لقياس المواد،

و ذلك لكي يمكن تحديد رصيد المواد لأغراض ضمانات الوكالة.

نون – تعني المواد غير المحصورة الفرق بين المخزون الدفتري و المخزون المادي.

سين – تعني المواد النووية أي مواد مصدرية أو مواد انشطارية خاصة من النوع المحدد في المادة العشرين من النظام الأساسي. ولا يجوز تفسير المصطلح "المواد المصدرية" بمعنى انه ينطبق على الركاز او مخلفا الركاز. وإذا حدث، بعد بدء نفاذ هذا الاتفاق، أن اتخذ المجلس أي قرار بمقتضى المادة العشرين من النظام الأساسي يضيف جديدا إلى المواد التي تعتبر "مصدرية" أو "انشطارية خاصة"، فإن هذا القرار لا يكون نافذ المفعول بموجب هذا الاتفاق إلا بعد أن تكون قد قبلته البحرين.

عين – يعني المخزون المادي مجموع كل كميات دفعات المواد النووية، سواء المقيسة أو المقدرة بالاشتقاق وفقا لإجراءات محددة، المتاحة في وقت معين ما داخل منطقة لقياس المواد النووية.

فاء – يعني الفرق بين قياسات الشاحن وقياسات المستلم الفرق بين كمية المواد النووية لدفعة ما كما حدث في منطقة قياس المواد التابعة للشأن بين هذه الكمية كما قيست في منطقة قياس المواد التابعة للمستلم.

صاد – تعني البيانات الأساسية معلومات مسجلة أثناء عمليات القياس أو المعايرة، أو معلومات مستخدمة لاشتقاق علاقة تجريبية، و هي معلومات تسمح بتحديد هوية المواد النووية وتوفير بيانات خاصة بالدفعة. و هذا يعني أن "البيانات الأساسية" قد تشمل مثلا: وزن المركبات، وعوامل التحويل المستخدمة لتحديد وزن العنصر، والتثاقل النوعي، ونسبة تركيز العنصر، و المعدلات النظيرية، و العلاقة بين مؤشرات الحجم ومؤشرات الضغط، و العلاقة بين البلوتونيوم المنتج والطاقة المولدة.

قاف – تعني النقطة الإستراتيجية مكانا مختارا أثناء فحص المعلومات التصميمية يتم فيه الحصول على، والتحقق من، المعلومات التي تشكل – في الظروف العادية وعند ربطها بالمعلومات الواردة من سائر النقاط الإستراتيجية مجتمعة – المعلومات الضرورية والكافية لتنفيذ تدابير الضمانات. ويمكن أن تكون "النقطة الإستراتيجية" أي مكان يتم فيه إجراء قياسات أساسية تتصل بحصر المواد وتنفذ فيه تدابير للاحتواء والمراقبة.

تحرر في فيينا في اليوم التاسع عشر من شهر سبتمبر من سنة 2007 من نسختين باللغة الانجليزية و اللغة العربية، علما بأن النصين متساويان في الحجية.

عن مملكة البحرين:                                            عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية:

بروتوكول

اتفقت مملكة البحرين (التي ستدعى فيما يلي "البحرين") و الوكالة الدولية للطاقة الذرية ( التي ستدعى فيما يلي "الوكالة") على ما يلي:

أولا-

(1) يعطل تنفيذ الأحكام المنصوص عليها في الجزء الثاني من الاتفاق، باستثناء المواد من 32 إلى 38 و المادة 40 و المادة 48 و المادة 49 والمادة 59 و المادة 61 و المادتين 67 و 68 و المادة 70 و المواد من 72 إلى 76 و المادة 82 و المواد من 84 إلى 90 والمادة 94 والمادة 95، إلى أن تكون البحرين:

‌أ.        تملك، ضمن أنشطة نووية سلمية داخل أراضيها أو تحت ولايتها القانونية أو تحت سيطرتها في أي مكان، مواد نووية بكميات تتجاوز الحدود الموضوعة، لنوع المادة المعينة، في المادة 36 من الاتفاق المعقود بين البحرين و الوكالة لتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشاء الأسلحة النووية (الذي سيدعى فيما يلي "الاتفاق")،

‌ب.   أو اتخذت قرارا بتشييد مرفق ما أو بالتصريح بتشديده، كما ورد تحديد ذلك في مادة التعاريف،

(2) يجوز تجميع المعلومات التي يجب إبلاغها عملا بالفقرتين (أ) و(ب) من المادة 33 من الاتفاق وتقديمها في تقرير سنوي واحد؛ و بالمثل يقدم تقرير سنوي، حسب الاقتضاء، عن استيراد وتصدير المواد النووية المبينة في الفقرة (ج) من المادة 33.

(3) حتى يتسنى أن تعقد في حينها الترتيبات الفرعية المنصوص عليها في المادة 38 من الاتفاق، تقوم البحرين بما يلي:

‌أ.        أما بإبلاغ الوكالة مسبقا بوقت كاف بما سيكون لديها من مواد نووية ضمن أنشطة نووية سلمية داخل أراضيها أو تحت ولايتها القانونية أو تحت سيطرتها في أي مكان، بكميات تتجاوز الحدود المشار إليها في الجزء الأول من الاتفاق،

‌ب.   أو بإبلاغ الوكالة بمجرد اتخاذ قرار بتشييد مرفق ا او بالتصريح بتشييده، أيهما اسبق.

ثانيا – يوقع على هذا البروتوكول ممثلا البحرين والوكالة، ويبدأ نفاذه في نفس التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ الاتفاق.

 

تحرر في فيينا في اليوم التاسع عشر من شهر سبتمبر من سنة 2007 من نسختين باللغة الانجليزية و اللغة العربية، علما بأن النصين متساويان في الحجية.

 

عن مملكة البحرين:                                            عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية: