قانون رقم (14) لسنة 2010

بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية النمسا

بشأن الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال والبروتوكول المرفق بها

نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

و على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية النمسا بشأن الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال والبروتوكول المرفق بها الموقعين في مدينة فيينا بتاريخ 2 يوليو 2009،

 اقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وصدقنا عليه و أصدرناه:

 

المادة الأولى

صودق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية النمسا بشأن الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال والبروتوكول المرفق بها الموقعين في مدينة فيينا بتاريخ 2 يوليو 2009، والمرافقين لهذا القانون.

 

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 8ربيع الآخر1431 هـ

الموافق: 24مارس2010 م

 

 

 

 

 

 

اتفاقية

 

 بين

 

حكومة مملكة البحرين

 

وحكومة جمهورية النمسا

 

بشأن الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال

 

 

 

 

 

 


 

أن حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية النمسا،

 رغبة منها في إبرام عقد على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية النمسا بشأن الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال ،

قد اتفقتا على ما يلي:

 

المادة الأولى

النطاق الشخصي

تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في أي من الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما.

 

المادة الثانية

الضرائب المعنية بهذه الاتفاقية

1.               تسري أحكام هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل الأموال التي تفرض لمصلحة دولة متعاقدة أو احد أحكامها السياسة أو سلطاتها المحلية بصرف النظر عن طريقة جبايتها.

2.               تعتبر ضرائب مفروضة على الدخل ورأس المال جميع الضرائب المفروضة على مجموع الدخل أو رأس المال أو على عناصر الدخل أو رأس المال، بما في ذلك الضرائب على المكاسب المحققة من التصرف في الأموال المنقولة أو الغير منقولة والضرائب على مجموع الأجور والمرتبات التي تدفعها المشاريع، علاوة على ذلك،الضرائب على زيادة في رأس المال.

3.               الضرائب الحالية التي تطبق عليها الاتفاقية هي على الأخص:

 

‌أ.        بالنسبة لمملكة البحرين:

ضريبة الدخل المفروضة بموجب المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1979 (ضريبة النفط) و تسمى فيما بعد "بضريبة البحرين"

‌ب.    بالنسبة لجمهورية لنمسا:

 

1.     ضريبة الدخل.

2.     ضريبة الشركات.

3.     ضريبة الأراضي.

4.     ضريبة المشاريع الزراعية و الانتفاع بالإحراج.

5.     ضريبة على قيمة الأراضي الغير مستغلة.

و تسمى فيما بعد "بضريبة النمسا".

6.     تسري أحكام هذه الاتفاقية أيضا على أية ضرائب مماثلة أو مشابهة من حيث الجوهر تفرض بعد تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية بالإضافة إلى الضرائب الحالية أو بدلا منها. وتقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بإخطار الطرف الأخر بأية تغييرات جوهرية خاصة بقوانينها الضريبية.

 

 

المادة الثالثة

تعريفات عامة

1.     لأغراض هذه الاتفاقية، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

 

‌أ.        تشمل كلمة "شخص" الفرد و الشركة أو أي شخص قانوني أخر.

‌ب.   تعني كلمة "شركة" أية شخصية قانونية أو أي كيان يعامل كشخصية قانونية أنشأت لأغراض ضريبية ، أو أي كيان أسس أو معترف به تحت قانون أي أو كل من الدولتين المتعاقدتين.

‌ج.    تعني كلمة "مشروع" مزاولة أي أعمال تجارية.

‌د.       تعني عبارتا " مشروع تابع لدولة متعاقدة" و "مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى" على التوالي، مشروع يستغله مقيم في دولة متعاقدة ومشروع يستغله مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى.

‌ه.       تعني عبارة "نقل دولي" أي نقل بواسطة سفينة أو طائرة،يتم تشغليه بواسطة مشروع يقع مقر إدارته الفعلية في دولة متعاقدة، ويستثنى من ذلك الحالات التي يتم فيها تشغيل الطائرة أو السفينة بين أماكن تقع في الدولة المتعاقدة الأخرى.

‌و.      تعني كلمة  "السلطة المختصة".

 

1.     بالنسبة لمملكة البحرين : وزير المالية أو من يمثله قانونا.

 

‌ز.     بالنسبة لجمهورية النمسا : وزير المالية الفدرالي أو من يمثلها قانونا.

‌ح.    تعني كلمة  "مواطن" فيما يتعلق بالدولتين المتعاقدتين:

 

1.      أي فرد يتمتع بجنسية  أو من رعايا تلك الدولة المتعاقدة.

2.      أي شخص قانوني أو شراكة أو جمعية اكتسب وضع قانوني لها وفقا للقوانين المعمول بها في تلك الدولة المتعاقدة.

 

‌ط.    يشمل مصطلح "أعمال تجارية" القيام بأداء خدمات مهنية أو أي أنشطة أخرى بشكل مستقل.

‌ي.     

1.    تعني كلمة "البحرين" إقليم مملكة البحرين و المناطق البحرية بما في ذلك قاع البحر وما تحته التي تمارس عليها مملكة البحرين حقوق السيادة والسلطة القضائية وفقا لأحكام القانون الدولي.

2.     تعني كلمة " النمسا" جمهورية النمسا.

 

2- عند تطبيق أحكام هذه الاتفاقية في أي وقت من قبل دولة متعاقدة، فإنه يقصد بأي لفظ لم يرد في هذه الاتفاقية المعنى المقرر له في القانون المعمول به في تلك الدولة المتعاقدة بشأن الضرائب التي تتناولها هذه الاتفاقية، وذلك ما لم يقتضي سياق النص خلاف ذلك.

 

المادة الرابعة

المقيم

1.     لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بعبارة "مقيم " في الدولة المتعاقدة":

‌أ.        بالنسبة للبحرين، أي فرد من مواطني مملكة البحرين و المقيم فيها لمدة أو مدد تساوي في مجموعها على الأقل (183) يوما في السنة المالية المعنية أو أي شركة أو أي شخص قانوني يؤسس في البحرين أو يكون مركز إدارته الرئيسي فيها.

‌ب.   بالنسبة للنمسا، أي شخص خاضع بالنسبة للقانون النمساوي يخضع للضريبة في النمسا بحكم المكان أو الإقامة أو مركز الإدارة أو أي تصنيف آخر مماثل، ويشمل أيضا جمهورية النمسا أو أي قسم سياسي أو سلطة تابعة لها.

مع ذلك، لا يشمل مصطلح مقيم أي شخص يخضع للضريبة في تلك الدولة على دخل مصدره من تلك الدولة أو من رأس مال موجود فيها.

2.     في حالة إذا ما اعتبر فرد وفقا لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين فإن حالته هذه تحدد على النحو التالي:

 

‌أ.        يعتبر مقيما بالدولة المتعاقدة التي يكون له فيها مسكن دائم تحت تصرفه، فإذا كان له مسكن دائم تحت تصرفه في كلتا الدولتين المتعاقدتين فإنه يعتبر مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي له بها علاقات شخصية أو اقتصادية أوثق (مركز المصالح الحيوية).

‌ب.   في حالة عدم إمكانية تحديد الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مركز مصالحه الحيوية،أو في حال عدم وجود مسكن دائم تحت تصرفه أي من الدولتين المتعاقدتين، فيعتبر مقيما بالدولة المتعاقدة التي فيها محل إقامة المعتاد.

‌ج.    إذا كان له محل أقامه معتاد في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو إذا لم يكن له محل إقامة معتاد في أي منهما ، فيعتبر مقيما فقط في الدولة التي يحمل جنسيتها.

‌د.       إذا كان يحمل جنسية كلتا الدولتين المتعاقدتين، أو لا يحمل جنسية أي منهما، تقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بإيجاد حل للمسألة بالاتفاق المشترك.

3.     في حالة إذا كان هناك بمقتضى أحكام الفقرة (1) شخص من غير الأشخاص الطبيعيين مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين، فيعتبر مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها إدارته الفعلية.

 

 

المادة الخامسة

المنشأة الدائمة

1.     لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بعبارة " المنشأة الدائمة" المكان الثابت الذي يزاول فيه المشروع كل أو بعض أنشطته.

2.     تشمل عبارة "المنشاة الدائمة" على وجه الخصوص ما يلي:

‌أ.        محل الإدارة

‌ب.   الفرع

‌ج.    المكتب

‌د.       المصنع

‌ه.       الورشة

‌و.      المنجم أو بئر البترول أو الغاز، أو المحجر، أو أي موقع آخر لاستخراج الموارد الطبيعية.

‌ز.     معمل التكرير

‌ح.    الأماكن المستخدمة كمنافذ للبيع.

‌ط.    المستودع العائد لشخص يقدم خدمة التخزين للآخرين.

 

3.     يعتبر موقع البناء أو مشروع  التجهيزات منشأة دائمة إذا استمر لمدة تزيد عن 12 شهر.

4.     استثناء من الأحكام السابقة في هذه المادة، لا تشمل عبارة "المنشأة الدائمة":

‌أ.        استخدام المرافق لمجرد تخزين أو عرض البضائع أو السلع المملوكة للمشروع.

‌ب.   الاحتفاظ بمخزون من البضائع أو السلع المملوكة للمشروع لمجرد تخزينها أو عرضها.

‌ج.    الاحتفاظ بمخزون من البضائع أو السلع المملوكة للمشروع لمجرد استغلالها بواسطة مشروع آخر.

‌د.       الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل، بغرض شراء السلع أو البضائع أو تجميع المعلومات للمشروع فقط.

‌ه.       الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل، فقط لغرض مزاولة المشروع لأي نشاط ذي صفة تمهيدية أو مساعدة.

‌و.      الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض الجمع بين نشاطين أو أكثر من الأنشطة المذكورة في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (هـ)، شريطة أن يكون مجمل نشاط المقر الناتج عن هذا الجمع ذو صفة تمهيدية أو مساعدة.

5.     استثناء من أحكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة، إذا قام بالتصرف نيابة عن المشروع شخص آخر غير الوكيل ذي الوضع المستقل - الذي تنطبق عليه أحكام الفقرة (6) من هذه المادة–و كان هذا الشخص يمتلك صلاحية العقود باسم المشروع في دولة متعاقدة أو يمارس هذه الصلاحية بصورة معتادة، أو قام بالاحتفاظ بمخزون من بضائع أو سلع مملوكة للمشروع حين يكون البيع المنتظم لمثل هذا البضائع  والسلع يزاول باسم هذا المشروع. فيعتبر هذا المشروع مالكا لمنشاة دائمة في تلك الدولة بخصوص أي نشاط يباشره ذلك الشخص نيابة عن المشروع، ما لم تكن أنشطة هذا الشخص محصورة بالأنشطة الواردة في الفقرة (5) و التي مورست من خلال ثابت للعمل لا تجعل هذا المقر منشأة دائمة بموجب أحكام تلك الفقرة.

6.     لا يعتبر أي مشروع مالكا لمنشأة دائمة في دولة متعاقدة لمجرد قيامه بأعماله بواسطة سمسار أو وكيل عام بالعمولة، أو أي وكيل آخر له صفة مستقلة، شريطة أن يزاول مثل هؤلاء الأشخاص أعمالهم في حدود مهنهم الاعتيادية.

7.     أن واقع أية شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر أو واقعة تحت سيطرة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو تزاول نشاطا في تلك الدولة ( سواء من خلال منشأة دائمة أو خلاف ذلك) فإن هذا الوضع في حد ذاته لا يجعل أي من الشركتين منشأة دائمة للشركة الأخرى.

 

المادة السادسة

الدخل من الأموال الغير المنقولة

 

1.     الدخل الذي يجنيه مقيم في دولة متعاقدة من أموال غير منقولة (بما في ذلك الدخل من الزراعة أو الانتفاع بالإحراج) موجودة في الدولة المتعاقدة الأخرى يخضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى.

2.     تعني عبارة " الأموال غير المنقولة " المعنى المحدد لها بموجب تشريعات الدولة المتعاقدة التي تقع فيها الأموال المعنية. وتشمل العبارة - على أية حال - ملحقات الأموال غير المنقولة والمواشي والمعدات المستخدمة في الزراعة والغابات، والحقوق التي تنطبق عليها أحكام القوانين المتعلقة بالملكية العقارية و منفعة الأموال الغير منقولة، والحقوق الارتفاق في المدفوعات المتغيرة أو الثابتة نظير استغلال أو امتياز استغلال الموارد المعدنية و المصادر وغيرها من الموارد الطبيعية الأخرى. ولا تعتبر السفن أو المراكب أو الطائرات في عداد الأموال غير المنقولة.

3.     تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على الدخل الناجم من الاستخدام المباشر للأموال غير المنقولة أو من تأجيرها أو استغلالها بأي صورة أخرى.

4.     تسري أحكام الفقرتين (1) و (3) من هذه المادة كذلك على الدخل الناتج عن الأموال غير منقولة للمشروع.

 


 

المادة السابعة

الأرباح التجارية

 

1.     تخضع أرباح دولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة فقط، ما لم يمارس هذا المشروع أعمالا في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة تقع بها، فإذا مارس المشروع أعمالا على النحو السالف الذكر فإن أرباحه تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى بقدر ما يخص تلك المنشأة الدائمة فقط.

2.     مع مراعاة أحكام الفقرة (3) من هذه المادة، إذا زاول مشروع تابع لدولة متعاقدة نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة تقع فيها تحدد في كل دولة متعاقدة الأرباح التي تخص المنشاة الدائمة على أساس الأرباح التي كان يتوقع أن تحققها هذه المنشأة في الدولة المتعاقدة الأخرى لو كانت مشروعا مستقلا يزاول نفس الأنشطة أو أنشطة مماثلة تحت نفس الظروف أو ظروف مماثلة وتعامل بصفة مستقلة تماما عن المشروع الذي يمتلك المنشأة الدائمة .

3.     عند تحديد أرباح منشأة دائمة يسمح بخصم المصروفات التي تستهدف أغراض المنشأة الدائمة، بما في ذلك المصروفات التنفيذية و مصروفات الإدارة العامة سواء تحملتها سواء في الدولة التي تقع فيها المنشاة الدائمة أو في مكان أخر.

4.     إذا جرى العرف في دولة متعاقدة على تحديد أرباح المنشأة الدائمة على أساس تقسيم نسبي للأرباح الكلية للمشروع على أجزائه المختلفة، فإن أحكام الفقرة (2) من هذه المادة لا تمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح التي تخضع للضرائب على أساس التقسيم النسبي الذي جرى عليه العرف.على أن طريقة التقسيم النسبي يجب أن تؤدي إلى نتيجة تتفق مع المبادئ المبينة في هذه المادة.

5.     لا يعتبر أن منشاة دائمة قد حققت أرباح المجرد أن هذه المنشآت قد اشترت سلعا او بضائع للمشروع.

6.     لأغراض الفقرات السابقة من هذه المادة فإن الأرباح التي تنسب للمنشأة الدائمة تحدد بنفس الطريقة سنة بعد أخرى ما لم يكن هناك سبب سليم وكاف للعمل بخلاف ذلك.

7.     إذا اشتملت الأرباح على عناصر الدخل أو الزيادات في رأس المال التي تمت معالجتها على حدة بمقتضى مواد أخرى من هذه الاتفاقية، فإن أحكام تلك المواد لن تتأثر بأحكام هذه المادة.

 


 

المادة الثامنة

الملاحة الداخلية والنقل البحري والجوي

1.     تخضع الأرباح التي يحققها مشروع تابع لدولة متعاقدة من عمليات تشغيل السفن أو الطائرات في مجال النقل الدولي للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مقر إدارته الفعلية

2.     تخضع الأرباح الناتجة عن تشغيل مراكب تقول بنقل داخلي للضريبة في الدولة التي يوجد فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع.

3.     في حالة كون مركز الإدارة الفعلي للمشروع أو النقل في المياه الداخلية على متن السفينة أو المركب فإنه يعتبر قائم في ميناء الدولة التي تتبع لها السفينة أو المركب أو إذا لا يوجد ميناء الدولة فإنه يكون في الدولة المتعاقدة الأخرى التي يقيم فيها مشغل السفينة أو المركب.

4.     تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على الأرباح الناتجة من المشاركة في اتحاد تجاري أو عمل تجاري مشترك أو وكالة نقل دولية.

 

المادة التاسعة

المشاريع المشتركة

 

1.     أينما:

‌أ.        ساهم مشروع تابع لدولة متعاقدة بشكل مباشر أو غير مباشر في إدارة مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى أو في الرقابة عليه أو في رأسماله، أو

‌ب.   ساهم نفس الأشخاص بطريقة مباشر أو غير مباشر في إدارة أو توجيه أو رأسمال مشروع تابع لدولة متعاقدة و مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى.

 

و إذا وضعت أو فرضت في أي من الحالتين المذكورتين شروط على المشروعين فيما يتعلق بعلاقتهما التجارية أو المالية تختلف عن الشروط التي يمكن أن تقوم بين مشروعين مستقلين، فإن أية أرباح قد يحققها احد المشروعين ولم يحققها بسبب قيام هذه الشروط، يجوز ضمها إلى أرباح المشروع وإخضاعها للضريبة تبعا لذلك.

2.     إذا كانت أرباح مشروع تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين و الخاضع للضريبة في تلك الدولة تتضمن أرباحا تدخل ضمن مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى وتخضع تبعا للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، وكانت الأرباح الداخلة ضمن أرباح ذلك المشروع تعتبر أرباحا تحققت للمشروع التابع للدولة المتعاقدة المذكور أولا. وإذا كانت الظروف القائمة بين هذين المشروعين تعتبر مماثلة للظروف القائمة بين مشروعين مستقلين، فإن الدولة المتعاقدة الأخرى أن تجري التعديل المناسب لمبلغ الضريبة،وعند إجراء هذا التعديل فإنه أعمال الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية وان تقوم السلطات المختصة لدى الطرفين المتعاقدين بالتشاور مع بعضهما عند الضرورة.

 

المادة العاشرة

أرباح الأسهم

 

1.     تخضع أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

2.     يقصد بعبارة "أرباح الأسهم" في هذه المادة الدخل الناتج عن الأسهم أو أسهم التمتع أو حقوق التمتع أو أسهم المؤسسين أو أية حقوق أخرى لم تصبح سندات مديونية –أو المشاركة في أرباح،بالإضافة إلى الدخل من حقوق المشاركة الأخرى التي تسري عليها ذات المعاملة  الضريبية التي تسري على الدخل من الأسهم وفقا لقوانين الدولة التي تقيم فيها الشركة التي تقوم بتوزيع الأرباح.

3.     لا تسري أحكام الفقرة (1) إذا كان المالك المستفيد  من الأرباح مقيما في دولة متعاقدة ويمارس أعمالا تجارية في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة التي تدفع الأرباح عن طريق منشأة دائمة في تلك الدولة أو يمارس خدمات شخصية مستقلة من مقر ثابت يقع فيها، وتكون ملكية الأسهم التي تدفع عنها الأرباح مرتبطة فعليا بتلك المنشأة الدائمة أو المقر الثابت،  إذ تسري وفي هذه الحالة أحكام المادة (7).

4.     إذا كانت شركة مقيمة في دولة متعاقدة تستمد الأرباح أو الدخل من الدولة المتعاقدة الأخرى، فإنه لا يجوز لهذه الدولة المتعاقدة الأخرى أن تفرض أي ضريبة على أرباح الأسهم المدفوعة بواسطة الشركة إلا إذا كانت مثل هذه الأرباح قد دفعت لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى أو إذا كانت ملكية الأسهم المدفوع بسببها الأرباح مرتبطة ارتباطا فعليا بمنشاة دائمة أو بمقر ثابت موجود في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، ولا تخضع الشركة غير الموزعة للضريبة المقررة على الأرباح أو الدخل الناشئ في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

 


 

المادة الحادية عشرة

الدخل الناتج عن الذمم المالية

 

1.     الدخل الناتج عن الديون التي تنشأ في إحدى الدولتين المتعاقدتين والتي تدفع لشخص مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يجب أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.

2.     يقصد بعبارة "الدخل الناتج " من الذمم الدائنة في هذه المادة الدخل الناتج من مطالبات استرداد الديون أيا كان نوعها سواء كانت أو لم تكن مضمونة برهن  سواء منحت أو لم تمنح حق المساهمة في أرباح المدين وعلى وجه الخصوص الدخل من الضمانات أو السندات الحكومية أو الدخل من الصكوك أو سندات الدين. بما في ذلك العلاوات والمكافآت المتصلة بتلك الضمانات والصكوك أو سندات الدين. على أن لا تعتبر الغرامات الناتجة عن تأجيل سداد دخولا ناتجة من الذمم الدائنة لأغراض هذه المادة.

3.     لا تسري أحكام الفقرة (1) إذا كان المالك المستفيد من الدخل الناتج من سندات المديونية مقيما في دولة متعاقدة ويزاول أعمالا تجارية في الدولة الأخرى التي ينشا فيها الدخل، من خلال منشاة دائمة تقع فيها، أو كان يقوم بخدمات شخصية مستقلة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال مقر ثابت يقع فيها، وكانت سندات الديون التي تسدد بشأنها الفائدة مرتبطة ارتباطا فعليا بهذه المنشأة الدائمة أو المقر الثابت. إذ تسري الحالة أحكام المادة (7).

4.     يعتبر الدخل قد نشأ في إحدى الدولتين المتعاقدتين عندما يكون دافعها شخص مقيم في تلك الدولة المتعاقدة، وعندما يكون الشخص دافع الدخل مقيما أو غير مقيما في دولة متعاقدة يمتلك في تلك الدولة المتعاقدة  منشأة دائمة مرتبطة بالمديونية التي ينشأ منها الدخل المدفوع وكانت تلك المنشأة الدائمة تتحمل ذلك الدخل فإن هذا الدخل يعتبر انه قد نشأ في الدولة التي توجد فيها هذه المنشاة الدائمة.

5.     إذا تبين استنادا إلى علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بين كليهما شخص أخر، أن مبلغ الدخل المدفوع الناتج عن الذمم الدائنة يزيد عن الدخل الذي كان يتفق عليه الدافع والمالك المستفيد لو لم توجد هذه العلاقة، فإنه تطبق أحكام هذه المادة فقط على المبلغ الأخير المذكور. وفي هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة وفقا لقوانين كل من الدولتين المتعاقدتين مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى في هذه الاتفاقية.

 

 


 

المادة الثانية عشرة

الإتاوات

 

1.     الإتاوات  التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى شخص مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

2.     و مع ذلك، يجوز أن تخضع تلك الإتاوات  أيضا للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشا فيها طبقا لقوانين تلك الدولة، ولكن إذا كان المالك المستفيد من الإتاوات  مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى فإن الضريبة المفروضة يجب أن لا تتجاوز نسبة (8% ) من القيمة الإجمالية للإتاوات.

3.     يقصد بمصطلح "الإتاوات " في هذه المادة المبالغ المدفوعة من أي نوع كمقابل لاستعمال أو الحق في استعمال حقوق النشر الخاصة بالإعمال الأدبية أو الفنية أو العلمية بما في ذلك الأفلام السينمائية  والأفلام أو أية براءة اختراع ، أو علامات تجارية أو تصميم أو نموذج، أو خريطة، أو الأساليب أو العمليات السرية أو مقابل معلومات تتعلق بخبرة صناعية وتجارية أو علمية.

4.     لا تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، إذا كان المالك المستفيد من هذه العوائد مقيم في دولة متعاقدين و يزاول نشاطا اقتصاديا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها تلك الإتاوات  من خلال مقر ثابت موجود بها، وكانت الحقوق أو الملكية الناشئة عنها هذه العوائد المدفوعة مرتبطة ارتباطا فعليا مع تلك المنشأة الدائمة أو المقر الثابت إذ تسري في هذه الحالة أحكام المادة (7) من هذه الاتفاقية.

5.     إذا كانت مبلغ الإتاوات  المدفوع - بسبب علاقة خاصة بين الدفاع والمالك المستفيد أو بين كل منهما وشخص أخر – الخاص بالاستعمال أو الحق فيها أو في المعلومات التي تدفع عنها الإتاوات  يزيد – لأي سبب - عن المبلغ الذي كان سيتفق عليه الدافع والمالك المستفيد لو لم توجد هذه العلاقة، فإن أحكام هذه المادة لا تطبق إلا على المبلغ الذكور أخيرا. وفي مثل هذه الحالة يبقى الجزء الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة طبقا لقوانين كل دولة وللأحكام الأخرى الواردة بهذه الاتفاقية.

 

المادة الثالثة عشرة

الأرباح الرأسمالية

1.     الأرباح التي يحققها شخص مقيم في دولة متعاقدة من التصرف في الأموال الغير منقولة المشار إليها في المادة (6) من هذه الاتفاقية والموجودة في الدولة المتعاقدة تخضع للضرائب في تلك الدولة الأخرى.

2.     الأرباح الناتجة من التصرف في الأموال المنقولة التي تشكل جزءا من الأموال المستخدمة في نشاط منشاة دائمة يمتلكها مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة، بما في ذلك الأرباح الناتجة من التصرف في تلك المنشاة الدائمة (وحدها أو مع المشروع كله)، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

3.     الأرباح التي يحققها مشروع في دولة متعاقدة من التصرف في سفن أو طائرة تشغل في النقل الدولي أو من أموال منقولة لها صلة بتشغيل تلك السفن أو الطائرة تخضع للضريبة في تلك الدولة.

4.     الأرباح الناتجة من التصرف في أية أموال غير تلك المشار إليها في الفقرات (1)، (2) و(3) من هذه المادة تخضع للضريبة  فقط في الدولة المتعاقدة التي يعتبر المتصرف مقيما فيها.

 

المادة الرابعة عشرة

الدخل الناتج عن التوظيف

1.     مع مراعاة أحكام المواد (15) و (17) و (18) و (19) من هذه الاتفاقية فإن المرتبات والأجور وغيرها من المكافآت المشابهة التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة من عمل تخضع للضريبة  تلك الدولة المتعاقدة فقط ما لم يؤدى العمل في الدولة المتعاقدة الأخرى،فإن كان العمل يؤدي على هذا النحو فإن المكافآت المحصلة منه يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

2.     استثناء من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، فإن المكافآت التي يحصل عليها شخص مقيم في دولة متعاقدة من عمل يؤدي في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى المذكورة أولا إذا:

 

‌أ.        كان المستلم مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد لا تزيد في مجموعها عن (183) يوما خلال السنة الضريبية المعنية.

‌ب.   كانت المكافآت تدفع بمعرفة أو نيابة عن صاحب عمل لا يقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى .

‌ج.    لم تتحمل المكافآت منشأة دائمة أو مركز ثابت يملكه صاحب العمل في الدولة المتعاقدة الأخرى.

 

3.     استثناء من الأحكام السابقة في هذه المادة،يجوز أن تخضع المكافآت التي تحقق من عمل يؤدي على ظهر سفينة أو تعمل في النقل الدولي أو مركب يقوم بالنقل في المياه الداخلية للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها الإدارة الفعلية للمشروع.

 


 

المادة الخامسة عشرة

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وغيرها من المكافآت التي يحصل عليها شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين بصفته عضوا بمجلس إدارة شركة أو أي قسم تابع لها قائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في تلك الدولة المذكورة الأولى .

 

 

 

المادة السادسة عشرة

الفنانون والرياضيون

              1.   استثناء من أحكام المادتين (7) و (14) من هذه الاتفاقية فان الدخل الذي يكسبه مقيم في دولة متعاقدة بصفته فنان كمثل المسرح أو الصور المتحركة"السينما" أو الإذاعة أو التليفزيون أو موسيقيا أو بصفته رياضيا، من أنشطته الشخصية التي مارسها بهذه الصفة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز إخضاعها للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

              2.   حينما يستحق دخل مقابل أنشطة شخصية زاولها فنان أو رياضي بصفته المذكورة، ليس للفنان أو الرياضي نفسه و لكن لشخص أخر،فإن ذلك وبالرغم من أحكام المواد (7) و (14) من هذه الاتفاقية يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تمت فيها ممارسة أنشطة للفنان أو الرياضي.

              3.   لا تسري أحكام الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، على الدخل الذي يكتسب من أنشطة يزاولها الفنان أو الرياضي إذا كانت الزيارة لتلك الدولة المتعاقدة ممولة كليا أو جزئيا من قبل الدولة المتعاقدة الأخرى أو احد أقسامها السياسية أو سلطات محلية تابعة لها أو مؤسسة عامة. فإنه في هذه الحالة يفرض ضريبة فقط  على الدخل في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها الفنان أو الرياضي.

 

المادة السابعة عشر

المعاشات التقاعدية

1.     مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (2) من المادة (18) من هذه الاتفاقية، فإن المعاشات التقاعدية والمكافآت المماثلة التي تدفع لمقيم في دولة متقاعدة مقابل خدمة سابقة تخضع للضريبة في تلك الدولة التي يتم فيها تحويل هذه المدفوعات.

 


 

المادة الثامنة عشرة

الخدمات الحكومية

1.         

‌أ.        المرتبات والأجور و أية المكافآت مماثلة بخلاف المعاشات التقاعدية التي تدفعها دولة متعاقدة أو احد أقسامها السياسية أو سلطتها المحلية أو جهة تابعة لها إلى فرد مقابل خدمات قام بأدائها لتلك الدولة أو القسم السياسي أو السلطة المحلية أو للجهة تخضع للضريبة فقط  في تلك الدولة المتعاقدة.

‌ب.   ومع ذلك، فإن هذه المرتبات المكافآت تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كانت الخدمات قد تم أداؤها في تلك الدولة الأخرى وكان المستفيد شخصا مقيما إذا:

 

                               1.            كان من مواطني تلك الدولة المتعاقدة، أو

                               2.            لم يصبح مقيما في تلك الدولة المتعاقدة بغرض الحصول على مثل هذه الخدمات فقط.

2.      

‌أ.        أي معاش تقاعدي دفع من قبل دولة متعاقدة أو احد أقسامها السياسية أو سلطتها المحلية أو جهة  تابعة لها أو تم دفعه من اعتمدتها إلى فرد مقابل خدمات أداها لحكومة تلك الدولة أو القسم السياسي أو السلطة المحلية أو الجهة، يخضع للضريبة في تلك الدولة.

‌ب.    ومع ذلك، فإن هذا المعاش يخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى،إذا كان الفرد مواطن مقيم في تلك الدولة.

 

3.     تسري أحكام المواد (14)، (15)، (16)، (17) من هذه الاتفاقية على المرتبات والأجور و أية مكافآت أخرى مماثلة والمعاشات التقاعدية المتعلقة بخدمات تمتم أداؤها و ارتبطت بعمل زاولته دولة متعاقدة أو احد أقسامها السياسية أو سلطتها المحلية أو جهة تابعة لها.

 


 

المادة التاسعة عشرة

الطلبة

1.     مدفوعات الطالب أو المتدرب على العمل، الذي يكون أو كان مباشرة قبل زيارته لدولة متعاقدة مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى، و الموجودة في الدولة المذكورة أولا فقط بغرض الدراسة والتدريب، و التي يتسلمها بغرض إعالته أو تعليمه أو تدريبه. لا تخضع للضريبة في الدولة المذكورة أولا، بشرط أن يكون مصدر تلك المدفوعات من خارج تلك الدولة.

2.     المكافآت التي يحصل عليها الطالب أو المتدرب من عمل كان يزاوله في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو مدد لا تتجاوز في مجموعها السنة المالية المعنية عن 183 يوما، لا تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى الذي يكون أو كان مقيما في دولة متعاقدة.

 

المادة العشرون

الدخول الأخرى

 

1.     عناصر دخل المقيم في دولة متعاقدة أيا كان مصدرها والتي لم تعالجها المواد السابقة في هذه الاتفاقية، تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط.

2.     لا تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على الدخل – خلاف الدخل المتحقق من أموال غير منقولة كما هي معرفة في الفقرة (2) من المادة (6) من هذه الاتفاقية – إذا كان مستلم هذا الدخل مقيما في دولة متعاقدة يزاول إعمالا في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة تقع فيها، وكان الحق أو المال الذي يسدد بشأنه الدخل مرتبط ارتباطا فعليا بتلك المنشاة الدائمة. اذ تسري في مثل هذه الحالة أحكام هذه المادة (7).

 

 

المادة الواحدة والعشرون

رأس المال

              1.            الرأسمال المتمثل في الأموال الغير منقولة والمشار إليها في المادة (6) من هذه الاتفاقية والتي يمتلكه شخص مقيم في الدولة المتعاقدة و توجد في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

              2.            الرأسمال المتمثل في الأموال المنقولة التي تشكل جزء من أملاك تجارية لمنشأة دائمة تابعة لمشروع دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.

              3.            الرأسمال المتمثل في السفن أو الطائرات أو السكك الحديدية أو عربات النقل و التي تشغل من قبل شخص مقيم في دولة متعاقدة في النقل الدولي وفي الأموال المنقولة المتعلقة بتشغيل وسائل النقل، تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة فقط.

              4.            جميع عناصر الرأسمال الأخرى لمقيم في دولة متعاقدة تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة.

 


 

المادة الثانية والعشرون

طرق تجنب الازدواج الضريبي

 

يجب تجنب الازدواج الضريبي وفق ما يلي:

1.     بالنسبة للبحرين:

إذا تسلم شخص مقيم في البحرين دخلا أو امتلك أموالا، والذي طبقا لأحكام هذه الاتفاقية قد تكون خاضعة للضريبة في النمسا، فإنه يجب على البحرين السماح بما يلي:

 

‌أ.        خصم مبلغ من الضريبة المفروضة على دخل ذلك المقيم بها يعادل ضريبة الدخل المدفوعة في النمسا.

‌ب.   خصم مبلغ من الضريبة المفروضة على رأس المال لذلك  المقيم يعادل ضريبة رأس المال المدفوعة في النمسا.

و مع ذلك فإن ذلك الخصم يجب أن لا يتجاوز في تلك الحالتين ذلك الجزء المتقطع من ضريبة الدخل أو ضريبة رأس المال قبل إجراء الخصم الناتج عن الدخل رأس المال الخاضعين للضريبة في النمسا.

 

2.     بالنسبة للنمسا:

‌أ.        إذا تسلم شخص مقيم في النمسا دخلا أو امتلك أموالا، والذي طبقا لأحكام هذه الاتفاقية قد تكون خاضعة للضريبة في البحرين، فإنه يجب على النمسا السماح بما يلي:

1.     خصم مبلغ من الضريبة المفروضة على دخل ذلك المقيم يعادل ضريبة الدخل المدفوعة في البحرين.

2.     خصم مبلغ من الضريبة المفروضة على رأس المال لذلك المقيم يعادل ضريبة رأس المال المدفوعة في البحرين.

 

‌أ.        إذا اكتسب مقيم في النمسا دخل من أعمال تجارية في البحرين وفقا لأحكام المادة (7) من الاتفاقية قد تكون خاضعة للضريبة في البحرين و إخضاعها للضريبة في البحرين وفقا لقوانين البحرين الوطنية فإن على النمسا بالرغم من أحكام الفقرة الفرعية (أ) إعفاء ذلك الدخل من الضريبة.

‌ب.   إذا اكتسب مقيم في النمسا دخل أو تلم رأس المال وفقا لأي من أحكام هذه الاتفاقية فإنه يعفى من الضريبة في النمسا و يجوز للنمسا بالرغم من ذلك عند حسابها للضريبة على باقي الدخل و رأس المال القيم بها عليها أن تأخذ في حسابها مبلغ الدخل و رأس المال المعفي.

 


 

المادة الثالثة والعشرون

عدم التمييز في المعاملة

1.     لا يجوز إخضاع مواطني إحدى الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضرائب أو متطلبات تتعلق بالضرائب تختلف أو تزيد عبئا عن الضرائب و المتطلبات المتعلقة بها التي يخضع لها أو قد يخضع لها في نفس الظروف مواطنو الدولة المتعاقدة الأخرى.واستثناء من أحكام المادة (1) يسري هذا الحكم كذلك على الأشخاص غير المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما.

2.     لا يخضع الأشخاص عديمو الجنسية المقيمين في دولة متعاقدة لأية ضرائب أو التزامات ضريبية بخلاف أو أثقل عبئا من الضرائب أو الالتزامات الضريبية التي يخضع لها في نفس الظروف مواطنو الدولة المتعاقدة الأخرى، وعلى وجه الخصوص المتعلقة بالمقيم أو التي يخضع لها.

3.     لا تخضع المنشأة الدائمة التي يمتلكها مشروع دولة متعاقدة والكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى لمعاملة الضرائب أكثر عبئا من الضرائب التي تفرض على مشاريع التابعة للدولة المتعاقدة الأخرى و التي تزاول نفس الأنشطة، على إن لا يفسر هذا الحكم بأنه يلزم دولة متعاقدة بمنح المقيمين في الدولة الأخرى بأية خصومات شخصية أو إعفاءات أو تخفيضات ضريبية بسبب الحالة المدنية أو المسؤوليات العائلية التي تمنحها لمواطنيها.

4.     باستثناء الحالات التي تطبق عليها أحكام الفقرة (1) من المادة (9) أو الفقرة (5) من المادة (11) أو الفقرة (4) من المادة (12) فإنه بشان ذمم الديون، والإتاوات  و الالتزامات الأخرى التي يدفعها مشروع دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى التي يدفعها مشروع دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يجب لغرض تحديد أرباح ذلك المشروع الخاضعة للضريبة أن يتم خصمها، كما لو أنها دفعت لمقيم للدولة المتعاقدة الأخرى. و بالمماثل أي ديون مشروع تابع لدولة متعاقدة يتم دفعه المقيم الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض تحديد رأس مال ذلك المشروع الخاضع للضريبة أن خصمها كما لو أنها دفعت لمقيم تابع للدولة المتعاقدة الأخرى.

5.     لا يجوز إخضاع مشروع دولة متعاقدة، يمتلك رأس مال كله أو بعضه أو يتحكم فيه بطريق مباشر أو غير مباشر شخص أو أشخاص مقيمون في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضرائب أو لأية التزامات ضريبية بخلاف أو أكثر عبئا من الضرائب أو الالتزامات الضريبية التي تخضع أو قد تخضع لها المشروعات المماثلة من الدولة المتعاقدة الأولى.

6.     استثناء من أحكام المادة (2)، تطبق أحكام هذه المادة على كافة أنواع الضرائب.

 


 

المادة الرابعة والعشرون

إجراءات الاتفاق المتبادل

1.     إذا تبين لشخص مقيم في دولة متعاقدة أن الإجراءات في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدي أو سوف تؤدي لخضوعه للضريبة بما يخالف أحكام هذه الاتفاقية، فيجوز له - بصرف النظر عن وسائل التسوية التي تقضي بها القوانين الداخلية لكل دولة - أن يعرض موضوعه على السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها، إما إذا كانت حالته مما ستندرج ضمن الفقرة (1) من المادة (23) فإنه يعرض موضوعه على السلطة المختصة في الدولة يعتبر من مواطنيها . ويعرض الموضوع خلال ثلاث سنوات من تاريخ أول إخطار بالإجراء الذي يسبب خضوعه للضريبة بما يخالف أحكام هذه الاتفاقية.

2.     إذا تبين للسلطة المختصة  إن للاعتراض ما يبرره ولم تتمكن من التوصل إلى حل مناسب له، فإنها تسعى إلى تسوية الموضوع عن طريق الاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى، وذلك بقصد تجنب الضريبة المفروضة بالمخالفة لأحكام هذه الاتفاقية. وأي اتفاق يتم التوصل إليه يتعين تطبيقه بغض النظر عن أي ميعاد من المواعيد الواردة بالقوانين الداخلية للدولتين المتعاقدتين.

3.     تسعى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين إلى تسوية خلافات أو غموض قد تنشأ بشأن تفسير أو تطبيق أحكام هذه الاتفاقية بالاتفاق المتبادل. كما تتشاور فيما بينهما لتجنب الازدواج الضريبي في الحالات التي لم ترد في هذه الاتفاقية.

4.     تقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بالاتصال ببعضها بشكل مباشر بغرض الوصول للاتفاق بالمعنى الوارد في الفقرة السابقة.

5.     في حالة عدم تمكن السلطات المختصة الوصول إلى تسوية الصعوبات أو الأشكال الناشئ عن تفسير أو تطبيق الاتفاقية عبر اتفاق مشترك وفقا لأحكام الفقرة السابقة من هذه المادة في غضون سنتين من تاريخ اتخاذ الإجراء في هذه الحالة تعرض بطلب من جميع دافعي الضرائب المعنيين، على هيئة تحكيم تابعة للسلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي قامت باتخاذ الإجراء المشترك.

و تشكل هيئة التحكيم من مثل عن كل سلطة مختصة وعضو مستقل من كل دولة متعاقدة يتم اختياره من جدول المحكمين وفق رتبهم التسلسلي و يختار المحكمين شخص أخر يعين رئيسا يجب أن يستوفي شروط التعيين للوظائف القضائية العليا في بلده أو مستشار قضائي ذو سمعة حسنة. و يصدر قرار هيئة التحكيم و يلزم القرار كلا حالة على حدة في الدولتين المتعاقدتين و جميع دافعي الضرائب المعنيين.

 


 

المادة الخامسة والعشرون

تبادل المعلومات

                 1.            تتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين المعلومات الضرورية لتطبيق القوانين المتعلقة بأي من الضرائب المفروضة لمصلحة أي من الدولتين المتعاقدتين أو وحداتهما السياسية أو سلطتهما المحلية على أن لا تتعارض أي من الضرائب المذكورة و أحكام هذه الاتفاقية، و لا يتقيد تبادل المعلومات بالمادتين (1) و (2) من هذه الاتفاقية.

                 2.            تعامل أي معلومات تحصل عليها الدولة المتعاقدة على أنها سرية و بنفس الطريقة التي تعامل بها المعلومات التي يتم الحصول عليها طبقا للقوانين المحلية لهذه الدولة و لا يجوز إفشاء هذه المعلومات إلا للأشخاص أو السلطات (بما في ذلك المحاكم و الهيئات الإدارية) المختصة بتقدير الضرائب أو جمعها أو التنفيذ أو التقاضي بشأنها أو الفصل في ادعاء يتعلق بها أو الفصل في الالتماسات المتعلقة بالضرائب المشار إليها في الفقرة الأولى، و يلتزم هؤلاء الأشخاص أو السلطات باستخدام المعلومات لهذه الأغراض فقط. و يجوز إفشاء هذه المعلومات في إجراءات المحاكم العامة أو القرارات القضائية.

                 3.            و في جميع الأحوال لا يجوز تفسير أحكام الفقرة (1) و (2) من هذه المادة بما يفرض على سلطة مختصة في دولة متعاقدة الالتزام بـ:

 

‌أ.        تنفيذ النظرية الإدارية بما يخالف القوانين و الأعراف الإدارية السائدة في كل من الدولتين المتعاقدتين.

‌ب.   توفير المعلومات التي لا يمكن الحصول عليها وفقا للقانون أو المجرى العادي للإدارة في كل من الدولتين المتعاقدتين.

‌ج.    تقديم معلومات تكشف عن أية إسرار تجارية أو صناعية أو مهنية أو عملية تجارية أو معلومات يتعارض كشفها مع السياسة العامة للدولة (النظام العام).

‌د.       توفير المعلومات التي تؤدي لإفشاء أية أسرار مهنية أو اقتصادية أو صناعية أو تجارية أو العمليات المهنية و إفشاء المعلومات التي تضر بالأمن القومي.

 

                 4.            بحال طلب المعلومات من دولة متعاقدة وفقا لهذه المادة، يتوجب على الدولة المتعاقدة الأخرى استخدام وسائل تجميع المعلومات المطلوبة حتى ولو لم تكن هذه المعلومات مطلوبة لغاياتها الضريبية. ويحدد هذا الالتزام المشار إليه في العبارة السابقة وفقا للحدود المذكورة في الفقرة (3)، و بأي حال يجب أن لا تفسر هذه الحدود بأنها رخصة للدولة المتعاقدة بعدم التعاون بتقديم المعلومات لأنه لا توجد لديها مصلحة محلية في هذه المعلومات.

                 5.            لن تفسر أحكام الفقرة (3) بأنها رخصة للدولة المتعاقدة لرفض تقديم المعلومات كون هذه المعلومات موجودة لدى بنك أو مؤسسة مالية أو شخص معين أو وكيل أو جهة مؤتمنة أو متعلقة بمصالح ملكية شخصية.

 

 

المادة السادسة والعشرون

أعضاء بعثات التمثيل الدبلوماسية وموظفي القنصلية

 

لا يجوز أن يترتب على تطبيق أحكام هذه الاتفاقية الإخلال بأية مزايا ضريبية مقررة لأعضاء التمثيل الدبلوماسي أو القنصلي بمقتضى القواعد العامة للقانون الدولي أو بمقتضى أحكام الاتفاقيات الخاصة.

 

المادة السابعة والعشرون

نفاذ الاتفاقية

1.         يصدق على هذه الاتفاقية من خلال تبادل وثائق التصديق في أسرع وقت ممكن.

2.         تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الثالث مباشرة من بعد تبادل وثائق التصديق و يبدأ نفاذ أحكامها على الضرائب المفروضة في أي سنة مالية تبدأ بعد الواحد والثلاثون من شهر ديسمبر من السنة الميلادية التالية التي يتم فيها تبادل وثائق التصديق بين البلدين.

 

المادة – 30 –

إنهاء هذه الاتفاقية

 

يستمر العمل بهذه الاتفاقية ما لم يتم إنهائها من قبل أي من الدولتين المتعاقدتين. ويجوز لأي من الطرفين المتعاقدتين إنهاء هذه الاتفاقية بإخطار الطرف المتعاقدة الأخرى كتابة عبر القنوات الدبلوماسية في أو قبل اليوم الثلاثين من شهر يونيو من السنة بعد انقضاء السنة الخامسة من تاريخ نفاذ الاتفاقية.وفي هذه الحالة، تتوقف أثار هذه الاتفاقية على الضرائب المفروضة في أي سنة مالية تبدأ بعد الواحد و الثلاثون من شهر ديسمبر من السنة الميلادية التي قدم فيها الإخطار بإنهاء الاتفاقية.

وإشهاداً على ذلك قام الموقعان أدناه، المفوضان حسب الأصول بتوقيع هذه الاتفاقية.

 

 

حررت في فيينا من نسختين في هذا اليوم 2 يوليو من عام 2009باللغات العربية والألمانية والانكليزية،  وتتساوى جميع النصوص في الحجية، وفي حال الاختلاف يرجح النص الانكليزي.

 

عن حكومة

مملكة البحرين

عن حكومة

جمهورية النمسا

 

 

بروتوكول

عند توقيع بالنسبة للضرائب المفروضة على الدخل و رأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة النمسا، اتفق الموقعان أدناه على الأحكام التالية لتشكل جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية:

1.    بالإشارة إلى الفقرة (3) من المادة (16):

من المفهوم انه يجب أن تسري أيضا الفقرة (3) على الأشخاص الاعتباريين الذين يزاولون أنشطة في مجال الاركسترا و المسرح و البالية بما في ذلك أعضاء المؤسسات الثقافية إذا كانت هذه الأشخاص الاعتباريين تزاولها على مدى طويل ليست من منطلق ربحي و كانت معتمدة من قبل السلطات المختصة في الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها.

 

2.    بالإشارة إلى المادة (25):

‌أ.        انه من المتفق عليه في حالات تقديم المساعدة المتبادلة بخصوص الاحتيال الضريبي بموجب المادة (25) المتعلقة بتبادل المعلومات المصرفية. و ينبغي على السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين الاتفاق المشترك على طريقة تطبيق هذا الحكم.

‌ب.   لا تفسر أحكام الفقرة (1) من المادة (25) في أي حاله من الأحوال على أن يلزم الدولة المتعاقدة بتقديم معلومات ليست لدى سلطات الدولة المتعاقدة أو في حوزتها أو تحت تصرف أشخاص خاضعين لولايتها الإقليمية.

 

تفسر أحكام هذه الاتفاقية:

3.     من المفهوم انه يجب إن يفسر أحكام هذه الاتفاقية التي تم إعدادها وفقا لما نصت عليه أحكام الاتفاقية النموذجية للتعاون و التنمية الاقتصادية (OECD) بشأن الدخل و رأس المال وفقا لأية تعديلات لاحقة لتفسير المنظمة لهذه الأحكام، و لا يسري المفهوم الوارد في العبارة بخصوص التالي:

 

‌أ.        أية تحفظات أو ملاحظات على أحكام الاتفاقية النموذجية (OECD) أو أية ملاحظات من قبل أي من الطرفين المتعاقدين.

‌ب.   أية تفسيرات تتعارض مع هذا البروتوكول.

 

وإشهاداً على ذلك قام الموقعان أدناه، المفوضان من قبل حكومتيهما بتوقيع هذا البروتوكول.

حرر في فيينا بتاريخ  2 يوليو من عام 2009من نسختين طبق الأصل باللغات العربية، والألمانية، والانكليزية،  ويكون جميع النصوص متساوية في الحجية، وفي حال الاختلاف في التفسير يرجح النص الانكليزي.

 

عن حكومة                                                                         عن حكومة

جمهورية النمسا                                                                   مملكة البحرين