قانون رقم (21) لسنة 2011
بالتصديق على الاتفاق المبرم بتاريخ 27 سبتمبر 2000
بين دولة الحرين والاتحاد السويسري بشأن تعديل واضافة مواد جديدة
على اتفاقية تنظيم النقل الجوي الموقع عليها في المنامة بتاريخ 4 فبراير 1986
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1993 بالتصديق على اتفاقيات ثنائية بشأن الخدمات الجوية ،
وعلى الاتفاق المبرم بتاريخ 27 سبتمبر 2000 بين دولة البحرين والاتحاد السويسري بشأن تعديل وإضافة مواد جديدة على اتفاقية تنظيم النقل الجوي الموقع عليها في المنامة بتاريخ 4 فبراير 1986 ،
أقرأ مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه .
المادة الأولى
صودق على الاتفاق المبرم بتاريخ 27 سبتمبر 2000 بين دولة البحرين ولاتحاد السويسري بشأن تعديل وإضافة مواد جديدة على اتفاقية تنظيم النقل الجوي الموقع عليها في المنامة بتاريخ 4 فبراير 1986 ، والمرافق لهذا القانون .
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر بتاريخ : 18 رجب 1432 هـ
الموافق : 20يونيو2011 م
الاتفاق المبرم بتاريخ 27 سبتمبر 2000 بين
دولة البحرين والاتحاد السويسري
بشأن تعديل وإضافة مواد جديدة على اتفاقية تنظيم النقل الجوي الموقع
عليها
في المنامة بنتاريخ 4 فبراير 1986
مادة (1)
المادة (1)
التعاريف
أ. لأغراض هذه الاتفاقية وملحقها يكون للعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها:1_
" المعاهدة " تعني معاهدة الطيران المدني الدولي المفتوحة للتوقيع في شيكاغو في السابع من ديسمبر 1944 ، وتشمل أية ملاحق معتمدة وفقا للمادة (90) من تلك المعاهدة ، وأية تعديلات على تلك الملاحق أو المعاهدة وفقا للمادتين (90) و (94) منها ، وذلك إلى المدى الذي تكون فيه تلك الملاحق والتعديلات نافذة بالنسبة للطرفين المتعاقدين .
ب. " سلطات الطيران " تعني بالنسبة لدولة البحرين وزارة المواصلات ممثلة في شئون الطيران المدني وبالنسبة لسويسرا الكتب الاتحادي للطيران المدني أو في كلتا الحالتين أي شخص أو سلطة تملك صلاحية أداء المهام التي تمارسها حاليا السلطات المذكورة .
ج. " مؤسسة النقل الجوي " تعني مؤسسة النقل الجوي التي يعينها أي من الطرفين المتعاقدين وفقا للمادة (5) من هذه الاتفاقية للقيام بتقديم الخدمات المتفق عليها .
د. " التعرفة " تعني الأسعار التي يتعين دفعها مقابل نقل المسافرين والأمتعة والبضائع وشروط تطبيق هذه الأسعار ، بما في ذلك العمولات والمكافآت الإضافية الأخرى مقابل الوكالة وبيع التذاكر باستثناء أجور وشروط نقل البريد .
1) يشكل الملحق جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية ، وأية إشارة لهذه الاتفاقية تشمل ذلك الملحق ما لم يتم الاتفاق صراحة على خلاف ذلك .
مادة (2)
المادة ( 4 مكرر )
أمن الطيران
1. تمشيا مع حقوقهما والتزاماتهما بموجب القانون الدولي ، يؤكد الطرفان المتعاقدان أن التزام كل منهما نحو الآخر بحماية أمن الطيران المدني من أفعال التدخل غير المشروع يشكل جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية . وبدون تقييد لعمومية حقوقهما والتزامتهما بموجب القانون الدولي ، فإن على الطرفين المتعاقدين أن يتصرفا وفقا لأحكام اتفاقية الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات الموقعة في طوكيو في 14 سبتمبر 1963 ، واتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات الموقعة في لاهاي في 16 ديسمبر 1970 ، واتفاقية قمع الأفعال التي ترتكب ضد سلامة الطيران المدني الموقعة في مونتريال في 23 سبتمبر 1971 ، والبروتوكول المكمل لها بشأن قمع الأعمال الإرهابية التي تقع بالمطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي الموقع في مونتريال في 24 فبراير 1988 ، وكذلك أي اتفاقية أو بروتوكول يتعلق بالطيران المدني يلتزم به الطرفان المتعاقدان .
2. يقدم الطرفان المتعاقدان عند الطلب كل المساعدة الضرورية لمنع أفعال الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية ، وغير ذلك من الأفعال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة الطائرات وركابها وطاقمها والمطارات وتجهيزات وتسهيلات الملاحة الجوية ، وأي تهديد آخر لأمن الطيران المدني .
3. يتصرف الطرفان المتعاقدان في إطار العلاقات المتبادلة بينهما وفقا لأحكام أمن الطيران الموضوعة من قبل منظمة الطيران المدني الدولي ، والمحددة في صورة ملاحق للمعاهدة بقدر ما تكون تلك الأحكام سارية بالنسبة للطرفين المتعاقدين ، و لهذا الغرض يجب عليهما أن يلزما مشغلي الطائرات المسجلة لديهما ، أو المشغلين الذين تكون مراكز أعمالهم الرئيسية أو محال إقامتهم الدائمة في إقليميهما ، ومشغلي المطارات الموجودين في إقليميهما بالتصرف وفقا لأحكام أمن الطيران المذكورة .
4. يوافق كل طرق متعاقد على وجوب إلزام أولئك المشغلين الجويين للطائرات بمراعاة أحكام الأمن والشروط المشار إليها في الفقرة (3) أعلاه ، والمطبقة من قبل الطرف المتعاقد الآخر بالنسبة للدخول إلى إقليمه أو مغادرته له أو أثناء التواجد فيه . على كل طرف متعاقد أن يتأكد من التطبيق الفعال للإجراءات الملائمة داخل إقليمه من أجل حماية الطائرة وتفتيش الركاب وأفراد الطاقم والأمتعة اليدوية التي يحملونها والأمتعة والبضائع ، وخزين الطائرة قبل وأثناء الصعود للطائرة ، أو أثناء تحميل البضائع على متنها . وعلى كل طرف متعاقد أن ينظر بجدية لأي طلب ير إليه من الطرف المتعاقد الآخر بشأن اتخاذ إجراءات أمنية خاصة لمواجهة تهديد معين .
5. حين يقع حادث أو تهديد بواقعة من وقائع الإستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية أو أية أفعال غير مشروعة ترتكب ضد سلامة تلك الطائرات وركابها وأفراد طاقمها ، أو المطارات أو مرافق الملاحة الجوية ، فإنه يتوجب على الطرفين المتعاقدين أن يساعد كلا منها الآخر عن طريق تسهيل الاتصالات وغير ذلك من التدابير الملائمة التي تستهدف إنهاء الواقعة أو وضع حد للتهديد بها بسرعة وأمان .
مادة (3)
المادة (5)
التعيين وترخيص التشغيل
1. لكل طرف متعاقد الحق في تعيين مؤسسة نقل جوي واحدة أو أكثر بغرض تشغيل الخدمات المتفق عليها بموجب هذه الاتفاقية . ويكون هذا التعيين بموجب إشعار خطي بين سلطات الطيران لدى كلا الطرفين المتعاقدين .
2. على سلطات الطيران عند استلام الإشعار مع مراعاة الأحكام الواردة بالفقرتين (3) و(4) من هذه المادة أن تمنح دون تأخير مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر الترخيص اللازم للتشغيل .
3. يجوز لسلطات الطيران التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين أن تطلب من مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر ان تثبت بإنها مؤهلة لاستيفاء الشروط المقررة بموجب القوانين واللوائح المطبقة عادة على تقديم خدمات النقل الجوي الدولي بواسطة تلك السلطات وفقا لأحكام المعاهدة .
4. يجوزن لأي من الطرفين المتعاقدين أن يرفض منح ترخيص التشغيل المذكور بالفقرة (2) من هذه المادة او أن يفرض الشروط التي يراها ضرورية لممارسة الحقوق الواردة بالمادة (2) من هذه الاتفاقية في حالة عدم إثبات الطرف المتعاقد المذكور بإن الملكية الجوهرية لمؤسسة النقل الجوي التي عينها والإدارة الفعلية بيده أو بيد رعاياه .
5. عند استلام ترخيص التشغيل المنصوص عليه بالفقرة (2) من هذه المادة ، فإنه يجوز لمؤسسة النقل الجوي المعينة القيام في أي وقت بتقديم الخدمات المتفق عليها ، شريطة أن تكون التعرفة الموضوعة بموجب أحكام المادة (13) من هذه الإتفاقية سارية المفعول .
مادة (4)
المادة (7)
سلامة الطيران
1. يعترف كل طرف متعاقد ، بغرض تشغل الخدمات المتفق عليها في هذه الاتفاقية ، بشهادات صلاحية الطيران وشهادات الأهلية والرخص الصادرة أو المعتمدة من قبل الطرف المتعاقد الآخر ، والتي تكون سارية المفعول ، شريطة أن تكون المتطلبات التي أصدرت أو اعتمدت بموجبها هذه الشهادات او الرخص مساوية على الأقل للمعايير المعتمدة وفقا للمعاهدة . ويحتفظ كل طرف متعاقد بحقه في رفض الاعتراف ، لأغراض الطيران فوق إقليمه ، بشهادات صلاحية الطيران والرخص السارية المفعول الممنوحة لرعاياه من قبل الطرف المتعاقد الآخر او من قبل أية دولة أخر.
2. لأي طرف متعاقد ان يطلب إجراء مشاورات بشأن معايير السلامة التي يديرها الطرف المتعاقد الآخر في أي مجال يتعلق بمتطلبات الطاقم الجوي أو الطائرات أو تشغيل مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبله . إذا تبين لأحد الطرفين المتعاقدين بعد إجراء المشاورات أن الطرف المتعاقد الآخر لا يحتفظ أو لا يدير بفعالية معايير السلامة والمتطلبات في تلك المجالات على نحو يعادل على الأقل للحد الأدنى من المعايير المقررة في ذلك الوقت وفق معاهدة شيكاغو ، فيجب عليه إخطار الطرف المتعاقد الآخر بما تبين له وبالخطوات اللازمة للتوافق مع الحد الأدنى من المعايير ، وعلى الطرف المتعاقد الآخر أن يتخذ الإجراء التصحيحي المناسب . وفي حالة عدم قيام ذلك الطرف المتعاقد الآخر باتخاذ الإجراءات المناسبة خلا مدة معقولة ، فيجب عندئذ تطبيق أحكام المادة (6) من هذه الاتفاقية الخاصة بإلغاء وإيقاف ترخيص التشغيل .
مادة (5)
المادة (8)
الإعفاء من الرسوم والضرائب
1. تعفي الطائرات التي تشغل في الخدمات الجوية الدولية من قبل مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل أي من الطرفين ، بالإضافة إلى معداتها العادية ، ومؤن الوقود وزيوت التشحيم ، وخزين الطائرة بما في ذلك الأغذية والمشروبات والتبغ التي تحمل على متنها ، من كل الضرائب الجمركية عند وصولها لإقليم الطرف المتعاقد الآخر ، شريطة أن تبقى هذه المعدات والمؤن على متن ذات الطائرات إلى الوقت الذي يعاد فيه تصديرها .
2. يجب ان تعفى أيضا من الرسوم والضرائب باستثناء الرسوم في مقابل الخدمات التي يتم تقديمها ما يلي :
أ. خزين الطائرة المحمول على متنها في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين ، وذلك في الحدود التي تقررها السلطات التابعة لذلك الطرف ، على أن يكون ذلك الخزين مما يستعمل على متن الطائرة العاملة في تقديم الخدمات الدولية التي تقوم بتشغيلها مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر.
ب. قطع الغيار والمعدات العادية التي يتم استيرادها في أقليم أي من الطرفين المتعاقدين بغرض صيانة أو إصلاح الطائرة العاملة في تقديم الخدمات الدولية .
ج. الوقود وزيوت التشحيم المخصصة للاستخدام من قبل أي من مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين لتموين الطائرة العاملة في تقديم الخدمات الدولية ، حتى لو كانت تلك المواد ستستخدم في جزء من الرحلة التي تتم داخل إقليم الطرف المتعاقد الآخر الذي حملت فيه .
د. المستندات الضرورية المستخدمة بواسطة مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين ، بما في ذلك مستندات النقل والفواتير ومواد الإعلانات ، وكذلك السيارات ، والمواد والمعدات التي يجوز استخدامها بواسطة مؤسسة النقل الجوي المعينة لأغراض التشغيل والأغراض التجارية في حدود منطقة المطار ، شريطة أن يكون الغرض من تلك المواد والمعدات خدمة نقل الركاب وخدمات الشحن الجوي .
3. يجوز تفريغ المعدات العادية وكذلك المواد التي تكون على متن الطائرة التي تقوم بتشغيلها مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين ، في إقليم الطرف المتعاقد الآخر بعد موافقة سلطات الجمارك في ذلك الطرف. وفي هذه الحالة يجوز وضع تلك المواد والمؤن تحث إشراف تلك السلطات ، لحين إعادة تصديرها أو التصرف فيها وفقا للأنظمة الجمركية .
4. تكون الإعفاءات الواردة بهذه المادة متاحة أيضا في حالة إبرام مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين اتفاقية مع مؤسسة أو مؤسسات نقل جوي أخرى بشأن تحويل أو استعارة لأي من المعدات الواردة بالفقرة (1) و (2) من هذه المادة لاستخدامها بإقليم الطرف المتعاقد الآخر ، شريطة أن تكون تلك المؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي متمتعة أيضا بنفس الإعفاءات من قبل ذلك الطرف المتعاقد الآخر
مادة (6)
المادة (9)
الرحلات المباشرة العابرة
يخضع الركاب والبضائع والأمتعة التي تعبر مباشرة إقليم أي من الطرفين المتعاقدين ، والتي لا تغادر منطقة المطار المخصصة لهذا الغرض لرقابة مبسطة ، فيما عدا الإجراءات الأمنية ضد العنف أو القرصنة الجوية أو تهريب المخدرات . ويجب ان تعفى الأمتعة والبضائع المنقولة على متن الرحلات المتوقفة في إقليم أي من الطرفين المتعاقدين في حالة العبور المباشر من الرسوم الجمركية والضرائب المشابهة الأخرى .
مادة (7)
المادة (11)
الأنشطة التجارية
1. يسمح لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين بتعيين ممثلين لها في إقليم الطرف المتعاقد الآخر . ويجوز أن يتضمن أولئك الممثلون موظفي العمليات التشغيلية ، والموظفين التجاريين والفنيين ، كما يجوز أن يكون أولئك الموظفين من الأشخاص المحولين من الخارج أو من المعينين المحليين بالداخل .
2. يطبق مبدأ المعاملة بالمثل على الأنشطة التجارية ، وتقوم السلطات المختصه لدى كل من الطرفين المتعاقدين باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لتأمين قيام ممثلي مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين بممارسة أنشطتهم على الوجه الملائم لذلك.
3. يمنح كل طرف متعاقد مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر الحق بأن تبيع بصورة مباشرة خدمات النقل الجوي في إقليمه ، وذلك وفق اختيار ذات المؤسسة أو وكلائها . ويجب أن يكون لكل مؤسسة نقل جوي الحق في بيع تلك الخدمات ولكل شخص الحرية في شراء تلك الخدمات بعملة ذلك الطرف أو بعملة أية دول أخرى قابلة للتحويل الحر.
مادة (8)
المادة (13)
التعرفة
1. تحدد التعرفة الواجب تطبيقها بواسطة مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين على الخدمات المتفق عليها بموجب هذه الاتفاقية وفق مستويات معقولة ، ويراعى فيها كل العوامل ذات العلاقة ، بما في ذلك مصالح المستخدمين ومصاريف التشغيل وخصائص الخدمات ونسب العمولاتت والربح المعقول والتعرفة الخاصة بمؤسسات النقل الجوي الأخرى والاعتبارات التجارية الأخرى في السوق .
2. يجب على سلطات الطيران التابعة لكلا الطرفين المتعاقدين الأخذ بعين الاعتبار التعرفة التي قد تكون قابلة للأعتراض بسبب التمييز الوارد فيها ، أو أن تكون منخفضة على نحو غير حقيقي بسبب الدعم المباشر أو غير المباشر ، أو ان تكون مفرطة في الانخفاض.
3. يجب إيداع التعرفة قبل 24 ساعة على الأقل من التاريخ المقترح لدخولها حيز التنفيذ ، ولسلطت الطيران الموافقة أو عدم الموافقة على التعرفة التي يتم إيداعها لرحلات الاتجاه الواحد أو رحلات الذهاب والإياب التي تبدأ من إقليمي الطرفين المتعاقدين . وفي حالة عدم موافقة سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر بعدم موافقتها عليها في أٌرب وقت ممكن أو خلا (24) يوما على الأقل من تاريخ إيداع ذات التعرفة لديها .
4. لا يجوز لسلطات الطيران التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين اتخاذ إجراء منفرد يحول دون البدء بالتعرفة المقترحة ، أو استمرار التعرفة السارية ، وذلك فيما يتعلق بالنقل بين إقليمي الطرفين المتعاقدين لأية رحلة تبدأ من أراضي الطرف المتعاقد الآخر .
5. على الرغم من ما ورد من أحكام بالفقرة (4) أعلاه ، فإنه في حالة اعتبار أي من سلطات الطيران التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين بأن أية تعرفة للنقل في إقليمه تقع ضمن الفئات الواردة بالفقرة (2) أعلاه ، فيتعين عليها إخطار سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر بعدم موافقتها عليها ، وذلك في أقرب وقت أو خلال (14) يوما من العلم بوقوعها ضمن تلك الفئات .
6. يجوز لسلطات الطيران التابعة لكلا الطرفين المتعاقدين طلب إجراء مشاورات فيما يتعلق بأية تعرفة تكون عرضة للرفض . وتعقد المشاورات في وقت لا يتجاوز (30) يوما من تاريخ استلام الطلب . وإذا توصل الطرفان المتعاقدان إلى أي اتفاق بشأن ذلك ، فعلى كل طرفمتعاقد منهما بذل أقصى جهده لتنفيذ ذات الاتفاق . وفي حالة عدم الوصول إلى اتفاق بينهما ، فإنه يسود قرار الطرف المتقاعد الذي نشا النقل من إقليمه.
7. لغرض النقل بين إقليمي أي من الطرفين المتعاقدين ، فعلى سلطات الطيران التابعة لهما السماح لمؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر بأن تضاهي أية تعرفة موضوعة للنقل على نفس القطاع المعين بذات المدينة الواقعة ضمن القطاعات المصرح بها للتطبيق بواسطة مؤسسة النقل الجوي التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين ، أو تلك التابعة لأي دولة ثالثة .
مادة (9)
المادة (18)
التعديلات
1. في حالة اعتبار أي من الطرفين المتعاقدين أنه من المرغوب فيه تعديل أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية ، فيجب تطبيق ذلك التعديل الذي يتفق عليه الطرفان المتعاقدان بصورة مؤقتة من تاريخ التوقيع عليه ، شريطة أن يبدأ سريانه بعد إخطار كل من الطرفين المتعاقدين أحدهما الآخر بإنهاء الإجراءات الدستورية الخاصة به لأجل ذلك.
2. تتم التعديلات التي تجري على ملحق هذه الاتفاقية من خلال الاتفاق المباشر بين سلطات الطيران التابعة للطرفين المتعاقدين ، ويبدأ سريانها من تاريخ التوقيع عليها .
3. في حالة إبرام أي معاهدة عامة متعددة الأطراف بشأن النقل الجوي ، ويكون الطرفان المتعاقدان ملزمين بها ، فإنه يجب أن يتم تعديل هذه الاتفاقية بما يتوافق مع أحكام تلك المعاهدة .
ARTICLE1
DEFINITIONS
1.For the purpose of the present Agreement and its Annex:
a) The term “the Convention “means the convention on International Civil Aviation opened for signature at Chicago on the seventh day of December, 1944, and includes any Annexes adopted under Article 90 of that Convention and any amendment of the Annexes or the Convention under Articles 90 and 94 thereof so far as those Annexes and amendments are applicable for both Contracting parties.
b) The term “aeronautical authorities’’ means, in the case of The state of Bahrain, the ministry of Transportation represented by Civil Aviation Affairs, and in the case of Switzerland, the Federal office for Civil Aviation or on both cases any person or body, authorized to exercise the functions presently assigned to the said authorities.
c) The term “ designated airline ” means an airline which one Contracting party has designated, in accordance with article 5 of the present Agreement, for the operation of the agreed air services.
d) The term “ tariff ” means the prices to be paid for the carriage of passengers, baggage and cargo and the conditions under which these prices apply, including commission charges and other additional remuneration for agency or sale of transportation documents but excluding remuneration and conditions for the carriage of mail.
2. The Annex forms an integral part of the present Agreement All references the Agreement shall include the Annex unless explicitly agreed otherwise.
ARTICLE4 (bis)
AVIATION SECURITY
1. Consistent with their rights and obligation under international law, the Contacting Parties reaffirm that their obligation to cach other to protect the security of civil aviation against acts of unlawful interference forms an integral part of the present Agreement, without limiting the generality of their right and obligations under international law, the contracting Parties shall in particular act in conformity with the provisions of the convention on offences and certain other Acts committed on Board Aircraft, signed at Tokyo on 14 September 1963, the Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, signed at The Hague on 16 December 1970, the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the safety of Civil Aviation, signed at Montreal on 23 September 1971, its supplementary protocol for the Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airports Serving International Civil Aviation, signed at Montreal on 24 February 1988 as well as with any other convention and protocol relating to the security of civil aviation which both Contracting Parties adhere to.
2. The Contracting Parties shall provide upon request all necessary assistance to each other to prevent acts of unlawful seizure of civil aircraft and other unlawful acts against the safety of such aircraft, their passengers and crew, airports and air navigation facilities, and any other threat to the security of civil aviation.
3. The contracting parties shall, in their mutual relations, act in conformity with the aviation security provisions established by the International civil Aviation Organization and designated as Annexes to the Convention to the extent that such security provisions are applicable to the Contracting parties, they shall require that operators of aircraft of their registry or operators of aircraft who have their principal place of business or permanent residence in their territory and the operators of airports in their territory act in conformity with such aviation security provisions.
4. Each Contracting party agrees that such operators of aircraft may be required to observe the aviation security provision referred to in paragraph 3 of this Article required by the other Contracting party for entry into, departure from, or while within, the territory of the other Contracting party for entry into, departure from, or while within, the territory of that other Contracting party. Each contracting party shall ensure that adequate measures are effectively applied within its territory to protect the aircraft and to inspect passengers, crew, carry-on items, baggage, cargo and aircraft stores prior to and during boarding or loading. Each contracting party shall also give sympathetic consideration to any request from the other Contracting party for reasonable special security measures to meet a particular threat
5. When an incident or threat of an incident of unlawful seizure of civil aircraft or other unlawful acts against the safety of such aircraft, their passengers and crew, airports or air navigation facilities occurs, the Contracting parties shall assist each other by facilitating communications and other appropriate measures intended to terminate rapidly and safely such incident or thereat thereof .
ARTICLE 5
DESIGNATION AND OPERATING AUTHORIZATION
1. Each Contracting party shall have the right to designate one or more airlines for the purpose of operating the agreed services. Such designation shall be effected by virtue of a written notification between the aeronautical authorities of both Contracting parties.
2. The aeronautical authorities which have received the notification of designation shall, subject to the provisions of paragraphs 3 and 4 of this Article, grant without delay to the designated airline of the other Contracting party the necessary operating authorization.
3. The aeronautical authorities of one Contracting party may require the airline designated by the other Contracting party to prove that it is qualified to fulfils the conditions prescribed under the laws and regulations normally applied to the operation of international air services by the said authorities in conformity with the provisions of the Convention.
4. Each Contracting party shall have the right to refuse to grant the operating authorization referred to in paragraph 2 and of this Article, or to impose such conditions as it may deem necessary for the exercise of the rights specified in Article 2 of the present Agreement, whenever the said Contracting party has no proof that a substantial part of the ownership and effective control of that airline are vested in the Contracting party designating the airline or in its nationals.
5. Having received the operating authorization, provided for under paragraph 2 of this Article, the designated airline may at any time operate the agreed services, provided that tariffs established in accordance with the provisions of Article 13 of the present Agreement are in force.
ARTICLE 7
AVIATION SAFETY
1. Each Contracting party shall recognize as valid, for the purpose of operating the agreed services provided for in the present Agreement, certificates of airworthiness, certificates of competency, and licenses issued or validated by the other Contracting party and still in force, provided that the requirements for such certificates or licenses at least equal the minimum standards that may be established pursuant to the Convention Each Contracting party may, however, refuse to recognize as valid for the purpose of flight above its own territory, certificates of competency and licenses granted to or validated for its own nationals by the other Contracting party or by any other State.
2. Either contracting party may request consultations concerning the safety standards maintained by the other Contracting party relating to aeronautical facilities, aircrews, aircraft, and operation of the designated airline. If, following such consultations, one contracting party finds that the other Contracting party does not effectively maintain and administer safety standards and requirements in these areas that at least equal the minimum standards that may be established pursuant to the Convention, the other Contracting party shall be notified of such findings and the steps considered necessary to conform with these minimum standards, and shall take appropriate corrective action. In the event the other Contracting party does not take such appropriate action within reasonable time, the provisions of article 6 of this Agreement regarding the revocation and suspension of the operating authorization shall apply.
ARTICLE 8
EXEMPTION OF DUTIES AND TAXES
1. Aircraft operated on international services by the designated airline of one Contracting party, as well as their normal equipment, supplies of fuel and lubricants, aircraft stores including food, beverages and tobacco carried on board such aircraft, shall, on entering into the territory of the other Contracting party, be exempt from all duties or taxes, provided such equipment, supplies and stores remain on board the aircraft until they are re-exported.
2. Shall also be exempt from the same duties and taxes, with exception of charges corresponding to the services rendered:
a) Aircraft stores taken on board in the territory of one Contracting party, within the limits fixed by the authorities of the said Contracting party, and intended for use on board the aircraft operated on an international service by the designated airline of the other Contracting party.
b) Spare parts and normal board equipment imported into the territory of one Contracting party for the maintenance or repair of aircraft operated on international services.
c) Fuel and lubricants destined for the designated airline of one Contracting party to supply aircraft operated on international services, even when these supplies are to be used on any part of a journey performed over the territory of the Contracting party in which they have been taken on boar.
d) The necessary documents used by the designated airline of one Contracting party including transportation documents, airway bills and advertising material, as well as motor vehicles, material and equipment which may be used by the designated airline for commercial and operational purposes within the airport area provided such material and equipment serve the transportation of passengers and freight.
3. The normal board equipment, as well as the materials and supplies retained on board the aircraft operated by the designated airline of one Contracting party may be unloaded in the territory of the other Contracting party only with the approval of the customs authorities of that territory. In such a case, they may be placed under the supervision of the said authorities until they are re-exported or otherwise disposed of in accordance with customs regulations.
4. The exemptions provided for by this Article shall also be available in situations where the designated airline of either Contracting party has entered into arrangements with another airline or airlines for the loan or transfer in the territory of the other Contracting party of the items specified in paragraphs 1 and 2 of this Article provided such other airline or airlines similarly enjoy such exemptions from such other Contracting party.
ARTICLE 9
DIRECT TRANSIT
Passengers, baggage and cargo in direct transit across the territory of both contracting party and not leaving the area of the airport reserved for such purpose shall, unless security measures against violence, air piracy and smuggling of narcotic drugs require differently, be subject to no more than a very simplified control. Baggage and cargo in direct transit shall be exempt from customs duties and other similar taxes.
ARTICLE 11
COMMERCIAL ACTIVITIES
1. The designated airline of one Contracting party shall be permitted to maintain adequate representations in the territory of the other Contracting party. These representations may include commercial, operational and technical staff, which may consist of transferred or locally engaged personnel.
2. For the commercial activities the principle of reciprocity shall apply. The competent authorities of each Contracting party will take all necessary steps to ensure that the representations of the airline designated by the other Contracting party may exercise their activities in an orderly manner.
3. Each Contracting party grants to the designated airline of the other Contracting party the right to engage in the sale of air transportation on in its territory directly and, at the airline’s discretion, through its agents. Each airline shall have the right to sell such transportation, and any person shall be free to purchase such transportation, in the currency of that territory or in freely convertible currencies of other countries.
ARTICLE 13
TARIFFS
1. The tariffs to be applied by the designated airline of a Contracting party for services covered by this Agreement shall be established at reasonable levels, due regard being paid to all relevant factors, including interests of users, cost of operation, characteristics of service, commission rates, reasonable profit, tariffs of other airlines, and other commercial considerations in the market-place.
2. The aeronautical authorities shall give particular attention to tariffs which may be objectionable because they appear unreasonably discriminatory, unduly high or restrictive because of the abuse of a dominant position, artificially low because of direct or indirect subsidy or support, or predatory.
3. The tariffs shall be filed at least 24 hours before the proposed date of their introduction. The aeronautical authorities may approve or disapprove tariffs filed for one-way or round-trip carriage between the territories of the two Contracting parties which commences in their own territory. In case of disapproval they shall give notice of disapproval to the aeronautical authorities of the other Contracting party as soon as possible or at least within 14 days of the filing being received.
4. Neither of the aeronautical au thirties shall take unilateral action to prevent the inauguration of proposed tariffs or the continuation of effective tariffs for carriage between the territories of the two Contracting parties commencing in the territory of the other party.
5. Notwithstanding paragraph 4 above, where the aeronautical authorities of either Contracting party believe that a tariff for the carriage to its territory falls within the categories described in paragraph 2 above, they shall give notice of disapproval to the aeronautical authorities of the other Contracting party as soon as possible or at least within 14 days of the date of filing being received by them.
6. The aeronautical authorities of each Contracting party may request consultations regarding any tariff which was subject of disapproval. Such consultations shall be held not later than 30 days after receipt of the request. If the Contracting parties reach an agreement, each party shall use its best efforts to put that agreement into effect. If no agreement is reached, the decision of the Contracting party in whose territory the carriage originates shall prevail.
7. For carriage between the territories of the Contracting parties, the aeronautical authorities shall permit the designated airlines of the other Contracting party to match any tariff on the same city pair currently authorized for application by an airline of either Contracting party or of a third state.
ARTICLE 18
MODIFICATIONS
1. If either of the contracting parties considers it desirable to modify any provision of the present Agreement , such modification, if agreed between the Contracting parties, shall be applied provisionally from the date of its signature and enter into force when the Contracting Parties will have notified to each other the fulfillment of their constitutional procedures.
2. Modifications to the Annex of the present Agreement may be agreed directly between the aeronautical authorities of the Contracting Parties and enter into force on the date of signature.
3. In the event of the conclusion of any general multilateral convention concerning air transport by which both Contracting Parties become bound, the present Agreement shall be modified so as to conform with the provisions of such convention.