المستشار نواف حمزة يؤكد أن العلاقات بين البلدين تاريخية ومتميزة – هيئة التشريع والرأي القانوني تستقبل وفداً من وزارة العدل والشؤون القانونية بسلطنة عُمان
أكد رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني المستشار نواف عبدالله حمزة أن العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين وسلطنة عُمان ترتكز على أسس ومبادئ راسخة، تؤطّرها روابط أخويّة وتاريخيّة متميزة تجسد عمق العلاقات القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين، في مختلف المجالات ومن بينها المجال القانوني.
جاء ذلك بمناسبة استقباله لوفد يزور هيئة التشريع والرأي القانوني من وزارة العدل والشؤون القانونية بسلطنة عُمان برئاسة وكيل الوزارة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي، وبعضوية المستشار صالح بن علي المحروقي، والمستشار مساعد أول الدكتور رياض بن عبدالعزيز البلوشي، وتأتي هذه الزيارة رغبة في تعزيز وتطوير التعاون في المجال التشريع والقانوني بين البلدين.
واستمع الوفد العُماني الشقيق إلى شرح عن هيئة التشريع والرأي القانوني والاختصاصات المنوطة بها قانوناً واطلع على آليات سير العمل فيها، كما اطلع على تجربة الهيئة في ترجمة التشريعات.