هيئة التشريع والرأي القانوني - الأخبار
هيئة التشريع والرأي القانوني تستقبل وفد من اللجنة العليا للتشريعات بإمارة دبي
7-ديسمبر-2022
هيئة التشريع والرأي القانوني تستقبل وفد من اللجنة العليا للتشريعات بإمارة دبي
قال رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني، المستشار نواف عبدالله حمزة، أن العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط بين مملكة البحرين ودولة الأمارات العربية المتحدة ترتكز على أسس تاريخية متينة، وروابط أخوية متجذّرة وممتدة منذ عقود طويلة.
جاء ذلك خلال استقباله لوفد من اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، برئاسة الأمين العام السيد أحمد سعيد المهيري، ومساعد الأمين العام محمد جمعة السويدي، ومدير إدارة التشريعات عيسى أحمد علي، ومدير إدارة الرأي والفتوى القانوني الدكتور سعود عبيد المنصوري، وعيسى درويش المري، وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوفد إلى مملكة البحرين.
وتأتي زيارة اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي إلى هيئة التشريع والرأي القانوني بهدف بحث أوجه التعاون وتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات المتبعة ضمن مهام واختصاصات الهيئة كالجانب التشريعي وإبداء الرأي القانوني والعقود والاتفاقيات الدولية.
حضر اللقاء من الهيئة نائب الرئيس المستشارة الشيخة مريم بنت عبدالوهاب آل خليفة وعدد من المدراء والمستشارين في الهيئة.