هيئة التشريع والرأي القانوني - شركاؤنا
«التشريع والإفتاء» يوقع مذكرة تفاهم قضائي وقانوني مع مجلس الدولة المصري
24-نوفمبر-2016
أبرم مجلس الدولة المصري وهيئة التشريع والإفتاء القانوني مذكرة تعاون قضائي وقانوني، تعد الأولى من نوعها في تاريخ مجلس الدولة، بمبادرة من البحرين بهدف دعم التعاون في مجال التدريب الأكاديمي ذي البعد التطبيقي لحُسن الإعداد القضائي والقانوني للأعضاء الفنيين من الطرفين.
وتم توقيع المذكرة في المنامة بمقر الهيئة بين رئيس مجلس الدولة المصري المستشار د.محمد مسعود ورئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني المستشار عبدالله البوعينين.
ويأتي توقيع المذكرة في إطار رغبة الطرفين في توطيد أواصر التعاون القضائي والقانوني بينهما، عن طريق تبادل الخبرات والإثراء الفكري والمشاركة الفعالة من الجانبين للارتقاء بالعمل القضائي والقانوني على الصعيدين الأكاديمي التدريبي والمهني التطبيقي.
وتهدف مذكرة التفاهم أيضاً إلى تسهيل التواصل بين الطرفين للتبادل المعلوماتي والمعرفي في المجال القانوني وبخاصة مجال التدريب لتحقيق ما يصبو إليه الطرفان من صقل مهارات الأعضاء الفنيين على الصعيد التطبيقي، والارتقاء بمنظومة العمل القانوني والقضائي لدى الطرفين من خلال عقد ورش العمل، والندوات والمؤتمرات ذات الصلة بالواقع التطبيقي التي تمارسه هيئاتنا القضائية العربية.
كما تهدف أيضاً إلى العمل على نشر الفكر القانوني المقارن، وإنشاء قاعدة معلوماتية قانونية نظرية تطبيقية تهدف الى نشر الأبحاث والمقالات والتعليقات على الأحكام التي تصدر عن الأعضاء الفنيين البارزين لدى الطرفين.
وتسعى المذكرة كذلك، إلى إنشاء قاعدة معلوماتية إلكترونية «على المدى الطويل» تكون نواة للتواصل اليومي الإلكتروني بين الطرفين حتى يتسنى للأعضاء الفنيين لدى كل منهما مطالعة كافة المستجدات القضائية والمستحدث في مجال الإفتاء، والتشريعات الجديدة بشكل فوري ومباشر حال صدورها، الأمر الذي يحقق التواصل المستمر والتنسيق الكامل في الاتجاهات القضائية والتشريعية.
وقال رئيس مجلس الدولة المصري، إن مبادرة البحرين ممثلة في هيئة التشريع والإفتاء القانوني لمد جسور التعاون والتنسيق مع مجلس الدولة المصري يصب في صالح الطرفين.
وأشاد بهيئة التشريع والإفتاء القانوني ودورها القضائي والقانوني، لافتاً إلى أن دور الإفتاء القانوني أمر في غاية الأهمية والخطورة في ذات الوقت وعليه يتحدد ما إذا كانت الدولة تسير على هدى من مبدأ المشروعية في أعمالها وتصرفاتها وفي إطار القانون من عدمه.
وأكد أن مجلس الدولة المصري وكذلك هيئة التشريع والإفتاء القانوني، يمثلان من خلال اختصاصاتهما عامة وتحديداً ما يتعلق بإبداء الرأي القانوني وإعداد وصياغة التشريعات ومراجعة العقود والمعاهدات الدولية المستشار الأمين على جهة الادارة، فهما حماة المشروعية وسيادة القانون، وهما كذلك المنوط بهما الحفاظ على المصلحة العامة، وفي ذات الوقت هما أيضاً الساهران على حقوق الأفراد وحرياتهم بما يضمن عدم تعدي جهة الادارة عليها دون سند قانوني أو مبرر.
وبين أن التعاون القضائي والقانوني مع الهيئة، يحوي العديد من المبادرات والخطوات التنسيقية ومن ذلك تدريب المستشارين البحرينيين في الهيئة وإلحاقهم بالدورات التدريبية المتخصصة التي ينظمها مجلس الدولة بصفة دورية للقضاة والمستشارين.
ولفت رئيس مجلس الدولة المصري، إلى أن المجلس بخبراته الممتدة وبقضائه الشامخ يسعده أن يساهم في نقل خبراته وتاريخه وعلمه إلى أشقائه في البحرين ممثلة في هيئة التشريع والإفتاء القانوني.
وأشار إلى أن هذا الأمر يعتبر واجباً عليه وإدراكاً لدوره الريادي في مجال القضاء الإداري والإفتاء القانوني في الوطن العربي والذي ساهم المجلس في وضع الأسس المتعلقة بمبادئ قضائية من خلال خبرات مستشاريه الذين باتوا محط طلب دائماً من مختلف الدول العربية للاستفادة من الخبرات الواسعة.
وقدم شكره إلى المستشار البوعينين على جهوده الفاعلة ودفعه لأواصر التعاون القضائي والقانوني بين البلدين الشقيقين والمتمثل في مبادرته الكريمة لتوقيع مذكرة التعاون القضائي والقانوني للمضي قدماً بخطوات أكثر فعالية وإيجابية لتحقيق أكبر استفادة للبلدين الشقيقين».
فيما قال رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني، إن مذكرة التفاهم المبرمة مع مجلس الدولة المصري ستفتح آفاقاً واسعة للاستفادة من الخبرات العريقة لمجلس الدولة المصري.
وأكد أن مجلس الدولة المصري أخذ على عاتقه مهمة تأسيس الدور الاستشاري كمستشار أمين لمؤسسات الدولة من خلال ممارسته لمهام الإفتاء القانوني وإعداد وصياغة التشريعات ومراجعة العقود، حيث يمكن اعتبار المجلس دون منازع مؤسس لهذا الدور الاستشاري وللقضاء الإداري بشكل عام في الوطن العربي وليس في جمهورية مصر الشقيقة حيث إن ما انتهى إليه من مبادئ راسخة هي من حددت ووضعت معالم مهمة الدور الاستشاري لكافة الهيئات التي أسست فيما بعد على خطاه في الدول العربية.
ووجه البوعينين شكره إلى رئيس مجلس الدولة المصري على دوره الرئيس المساند لتوقيع مذكرة التفاهم والموافقة على مبادرة هيئة التشريع والإفتاء القانوني للمضي بخطوات طموحة لتعزيز العمل الثنائي بين الطرفين