ترأست البحرين اجتماع لجنة المختصين من إدارات التشريع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض.
وافتتح مدير إدارة التشريع والجريدة الرسمية بهيئة التشريع والإفتاء القانوني المستشار محمد مجبل الاجتماع، بالإعراب عن أمله في أن يساهم في دعم وإسناد عمل اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع فيما تحيله لها من موضوعات لبحثها ومناقشتها، فضلاً عن المساهمة في دعم العمل والتنسيق الخليجي المشترك في مختلف القضايا والقطاعات. وقال إن الاجتماع يبحث في آليات تفعيل وتنفيذ استراتيجية عمل اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للسنوات الثلاث المقبلة، وذلك بعد اعتمادها رسمياً من قبل مسؤولي إدارات التشريع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأكد أن هيئة التشريع والإفتاء القانوني تفخر بكونها الجهة التي وضعت الاستراتيجية الحالية المعتمدة للجنة وكذلك الاستراتيجية السابقة، لافتاً إلى أن ذلك يعكس ثقة مسؤولي إدارات التشريع بدول المجلس بالجهود المبذولة من قبل مملكة البحرين.
وشارك في الاجتماع ممثل هيئة التشريع والإفتاء القانوني، المستشار المساعد محمد المهزع.