هيئة التشريع والرأي القانوني - شركاؤنا
"الأكاديمية الملكية للشرطة" و"التشريع والإفتاء" توقعان مذكرة تعاون علمي وقانوني
19-أكتوبر-2017
بناء على موافقة مجلس أمناء الأكاديمية الملكية للشرطة برئاسة الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، وانطلاقاً من توجيهات الوزير بتعزيز التعاون مع المؤسسات المتقدمة لدعم البرامج التعليمية والتدريبية، وقعت الأكاديمية، الأربعاء، مذكرة تفاهم مع هيئة التشريع والإفتاء القانوني، تقضي بالعمل على توطيد أواصر التعاون العلمي والقانوني في إطار تبادل الخبرات والإثراء الفكري من خلال المشاركة الفعالة على الصعيدين الأكاديمي التدريبي، والمهني التطبيقي.
وقام بالتوقيع، اللواء طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام ، رئيس المجلس العلمي للأكاديمية الملكية للشرطة ، والمستشار نواف عبدالله حمزة رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني. وأكد رئيس الأمن العام أن توجيهات وزير الداخلية تعمل على تعزيز المكانة العلمية للأكاديمية وتزويدها بخبرات متقدمة بما ينعكس على البرامج التعليمية والتدريبية المقدمة ، مضيفاً أن مذكرة التفاهم ، تأتي في سياق الحرص على تعزيز التعاون وتنفيذ مشاريع مشتركة.
وتؤكد مذكرة التفاهم على سعي الطرفين إلى الاستفادة من الخبرات القانونية والعملية لكليهما من خلال التعاون البناء بينهما بما من شأنه إثراء منظومة العمل القانوني والشرطي من الناحيتين العلمية والعملية بجانب دعم أواصر التعاون على جانب التدريب الأكاديمي ذي البعد التطبيقي وتسهيل التواصل بين الطرفين للتبادل المعلوماتي والمعرفي في المجال القانوني وبخاصة مجال التدريب وخلق قاعدة معلوماتية قانونية نظرية تطبيقية تهدف إلى نشر الأبحاث والمقالات والتعليقات القانونية، والتي تصدر عن الأعضاء الفنيين لدى الطرفين وهو الأمر الذي من شأنه نشر ثقافة الوعي القانوني في عالمنا العربي المعاصر بصفة عامة ولدى الأوساط القانونية والشرطية العربية على الأخص، في عصر العولمة الثقافية القانونية.