+
قانون رقم (29) لسنة 2021 بتعديل البند (د) من المادة (23) من قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2018
------------------
Law No. (29) of 2021 Amending Clause (d) of Article (23) of the Electronic Communications and Transactions Law promulgated by Legislative Decree No. (54) of 2018