+
قرار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 2020 بشأن تعديل الجداول المرفقة بالقانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن المواد المخدِّرة والمؤثِّـرات العقلية بإضافة مواد المجموعة الثانية جدول رقم (4) منها
------------------
Decision No. (14) of 2020 regarding the Amendment of the Tables Attached to Law No. (15) of 2007 regarding Narcotic Drugs and Psychotropic Substances by adding Substances of the Second Group in Table No. (4) thereof