+
قانون رقم (27) لسنة 2011 بشأن رفع الحد الأدنى لمعاشات الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 وتعديلاته
------------------
Law No. (27) of 2011 regarding Raising the Minimum of Pensions of those Subject to the Provisions of the Social Insurance Law