+
قانون رقم (2) لسنة 2021 بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين والاتحاد الفيدرالي السويسري بشأن إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب والتجنب الضريبي والبروتوكول المرفق بها
------------------
LAW NO. (2) OF 2021 RATIFYING THE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF BAHRAIN AND THE SWISS FEDERAL CONFEDERATION FOR THE ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION REGARDING TAXES ON INCOME AND CAPITAL AND THE PREVENTION OF TAX EVASION AND AVOIDANCE AND THE PROTOCOL THERETO