+
مرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2001 بالموافقة على إتفاقية التعاون القضائي والقانوني في المواد المدنية والتجارية والجزائية والأحوال الشخصية وتسليم المجرمين وتصفية التركات بين دولة البحرين والجمهورية العربية السورية
------------------
Decree No. (30) of 2001 Judicial and legal cooperation convention in civil, commercial, penal and personal status matters, and extradition of criminals and liquidation of estates between the State of Bahrain and the Syrian Arab Republic